حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630089814
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630089814
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571363301لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630089814 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٣٣٠١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية - بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم – في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٤م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (١,٢٩٨,٩٩٢) مليون ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٢٦٥,٢٣٨) مليون ومئتان وخمسة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٤م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء برقم (٥٠٩٣) وتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٤م على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. ٢- كشف الحساب بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/١٤م على مطبوعات المدعي على مبلغ قدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال. ٣- مجموعة فواتير عددها (٥) على مطبوعات المدعي بمبلغ إجمالي قدره (١,٥٥٤,٦٧٦.٥) مليون وخمسمائة وأربعة وخمسون ألف وستمائة وستة وسبعون ريال وخمسون هللة من الفترة ٢٠١٧/١٠/٠٨م حتى الفترة ٢٠١٩/٠٨/٢١م ممهورة بختم وتوقيع منسوب لكافة أطراف الدعوى. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في ١٤٤٦/٠١/٠٩هـ وفيها أنه بعد الرجوع لدفاتر موكله الحسابية تبين فعلاً وجود مبلغ المطالبة الخاصة بالمدعى بمبلغ (٣٣,٧٥٤) ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال، وفي الجلسة المؤرخة في ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية ذي السجل المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها(...) سعودي الجنسية ذي السجل المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض الدائرة الصلح بين الطرفين لم يصطلحا فجرى سؤال المدعي وكالة عن علاقة موكله بالمؤسسة فقرر بأنه مالكها ثم طلبت الدائرة إبراز السجل التجاري للمؤسسة، فقدم مذكرة تضمنت السجل التجاري لمؤسسة (...) للمقاولات العامة- ذات السجل التجاري رقم: (...) والعائد ملكيتها للمدعي وجرى ضمها في ملف القضية، وبسؤال الطرفين هل لديكما إضافة عما سبق قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ لإصدار الحكم، وأصدرت حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولئن اطلعت الدائرة على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية الالكتروني، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي وكالة من الدائرة في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال، والذي يمثل المتبقي من ثمن لأعمال مقاولات -حسب ما سبق بيانه أعلاه- ، ولما كان النزاع بين تاجرين ولأجل أعمالهم التجارية مما يبسط ولاية النظر للمحكمة استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع المطالبة، ولما كان وكيل المدعى عليها يقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، ولما كانت وكالته تخوله حق الإقرار، وحيث كان الإقرار حجة قاطعة بنفسه، ولا يفتقر إلى ما يعضده، واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات، وللمادة الثلاثين من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم الصادر منها استنادا للفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة ا(...)- ذات السجل التجاري- رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٣,٧٥٤) ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وأربعة وخمسون ريال للمدعي/(...)- ذي السجل المدني رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة (...)- ذات السجل التجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.