حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630237386
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571413692/1445
رقم الحكم:4630237386
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571413692 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630237386 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٣٦٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الطبيه لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢١هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أداوت طبية) عدد (٣٩٤) (٣٩٣) من نوع كرسي متحرك وصندوق بطارية واحد، حيث إن تاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ، بثمن إجمالي قدره (٥١,٩٨٩) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون يورو لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢١هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٥١,٩٨٩.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون يورو، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال سعودي. وقدم لطلبه المستندات الآتية: كشف حساب بتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢٢م، عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية وممهورة بختمها وتوقيعها. ووردت مذكرة من (المدعى عليها وكالة) في ١٩/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: (١ - التناقض بين موضوع الدعوى ولائحة الدعوى المرفقة بالمرفقات من حيث عدد الكراسي والمغالطات الواردة بلائحة الدعوى المرفقة ضمن المرفقات: - أ - حيث ذكرت المدعية في موضوع دعواها أن عدد الكراسي هو (٣٩٣)، في حين ذكرت في لائحة دعواها المرفقة بمرفقات الدعوى أن إجمالي عدد الكراسي (١٠٥، ٢٤٠) فيكون الإجمالي (٣٤٥) وليس (٣٩٣)، مما يؤكد عدم صدق دعواها. ب – ورد الكثير من المغالطات بلائحة دعوى المدعية المرفقة ضمن مرفقات الدعوى التي لا يرجى من ورائها سوى التشتيت والمراوغة منها على سبيل المثال: - ذكرت المدعية في البند الخامس من لائحة دعواها أن المدعى عليها وعدتها بالسداد من خلال بريد إلكتروني ذكرت أنه المرفق رقم (٦) من مرفقات الدعوى، والغريب جداً أن المرفق رقم (٦) ليس إلا لائحة الدعوى الوارد بها هذه المغالطة العجيبة. - ذكرت المدعية في البند السادس من لائحة دعواها المرفقة أن المرفق السابع هو تقرير تعذر الصلح، والحقيقة أنه ترخيص مزاولة مهنة المحاماة. الشاهد أن جميع المرفقات لا يوجد بها بريد إلكتروني من المدعى عليها وعدت به بالسداد كما تزعم المدعية، ولا يوجد به تقرير تعذر الصلح وإن كانت الأخير غير مهمة لكن لم المراوغة والتشتيت. ٢ - الاعذار الواهية التي تزعمها المدعية ليست كما ذكرت وإلا لكان ذكرتها، والواقع أن المدعى عليها لم تقم بالسداد بسبب أن المورد قام بتوريد كرسي متحرك قد تم طلبه خصيصا بناء على تعميد صادر من مستشفى قوى الأمن بالرياض وبعد التوريد تم اكتشاف خلل في البطارية الخاصة بالكرسي المتحرك يؤدي إلى انفجارها مما أدي إلى تدخل الهيئة العامة للغذاء والدواء وقامت بحجز الكرسي لدينا والتعهد بعدم التصرف فيه كما قام مستشفى قوي الأمن بشرائه على حساب المدعى عليها المورد بمبلغ (٩٠,٠٠٠) تسعون ألف ريال. أي ما يعادل مبلغ (٢٢,٥٠٠) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة يورو إضافة إلى سعره الذي تم توريده إلى المدعية سابقاً وهو (١٢.٤٣٩) اثنا عشر ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون يورو، وهو الجهاز المرسل به خطاب من المدعية لهيئة الغذاء والدواء السعودية بطلب إنهاء إجراءات التصحيح الميداني لسلامة المنتج وإغلاق الملف ا لخاص به، ويكون إجمال المبلغ المستحق خصمه لصالح المدعى عليها هو (٣٤,٩٣٩) أربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون يورو، فيكون المتبقي للمدعية هو مبلغ (١٧٠٥٠.٩٠) سبعة عشر ألفاً وخمسون يورو وتسعون سنتاً لا غير. والأعذار الواهية التي يقصدها وكيل المدعية هو طلب المدعى عليها خصم الخسائر المذكورة من قيمة المطالبة إلا أن المدعية لم تستجب لذلك وأصرت على موقفها. ٣ - لم يتم الصلح عبر منصة تراضي لنفس الأسباب (رفض المدعية خصم خسائر المدعى عليها الراجعة إلى خطئها من قيمة المستحق لها) فهي تريد أن تأخذ ما لها دون سداد ما عليها. ٤ – أما بخصوص طلب سداد قيمة أتعاب المحاماة على زعم مماطلة المدعى عليها ، فهو طلب باطل وعكس للواقع، فالمدعية هي التي لم تستجب لنداء الحق بخصم ما تكبدته المدعى عليها من خسائر لخطأِ راجع إليها كما سبق بيانه، وبالتالي فلم تضطرها المدعى عليها للجوء للقضاء وإنا اضطرها تمسكها بما ليس بحق لها. وعليه: تطلب المدعى عليها الحكم برد دعوى المدعية وإخلاء سبيلها منها فيما زاد على المستحق لها وهو مبلغ (١٧,٠٥٠.٩٠) سبعة عشر ألفاً وخمسون يورو وتسعون سنتاً بما في ذلك أتعاب المحاماة.). ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ٢٠/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: (أولاً: وقائع الدعوى: تعمل المدعية في مجال بيع المواد والمعدات الطبية، وهي شركة إسبانية لا تواجد محلي لها بالمملكة العربية السعودية. وحيث أن المدعى عليها عميل بالآجل لدى المدعية منذ مدة، فقد طلبت المدعى عليها من المدعية عدد من المعدات الطبية تتمثل في كراسي طبية، وذلك عبر الطلبيات التالية: أ- طلبية عدد (١٠٥) كرسي متحرك مؤرخة في: ٢٦/١١/٢٠٢١م بقيمة (٢٩,٠٩١.٢٠) تسعة وعشرون ألفاً وواحد وتسعون يورو وعشرون سنتًا ، شاملة قيمة الشحن إلى المملكة العربية السعودية. ب- طلبية صندوق بطارية واحد مؤرخة في: ١٦/٠٢/٢٠٢٢م، بقيمة (١٥٣) مائة وثلاثة وخمسون يورو، شاملة الشحن. ت- طلبية عدد (٢٤٠) كرسي متحرك مؤرخة في: ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م بقيمة (٢٩,٣٦٦.٧٠) تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة وستون يورو وسبعون سنتًا ، وذلك بناءً على تأكيدهم عبر البريد الإلكتروني. وقامت المدعية بإرسال المعدات الطبية المُشار إليها إلى ميناء الملك عبدالعزيز بجدة، ثم طلبت المدعى عليها من المدعية تزويدها بمستندات الشحن عبر البريد الإلكتروني لمدير الشركة المدعى عليها، وقامت المدعية بتزويده بمستندات الشحن. وبعد استلام المدعى عليها للمواد الطبية، أرسلت لها المدعية بريد إلكتروني يتضمن المبالغ المستحقة عليها والبالغة (٥١٩٨٩.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون يورو، وتسعون سنتًا. ووعدت المدعى عليها المدعية بالسداد عبر البريد الإلكتروني، ولكنها لم تلتزم بالسداد وظلت تماطل بسداد قيمة المبالغ المستحقة عليها رغم إقرارها ووعدها بالسداد عبر البريد الإلكتروني عدة مرات إلاَّ أنها كانت تتعذر في كل مرة بحجج واهية بغرض المماطلة في أداء التزاماتها. حيث قامت المدعية بإنشاء طلب صلح لدى منصة تراضي وتم قيده برقم: (٤٥٠٩٠٣٦٣٠٥-٠١) وتاريخ: ١٧/٠٩/١٤٤٥هـ ولكن الطلب انتهى دون صلح وذلك بموجب المحضر المؤرخ في: ١٢/١٠/١٤٤٥هـ. واضطر امتناع المدعى عليها عن سداد ما هو ثابت في ذمتها إلى قيام المدعية بالتعاقد مع شركة محاماة للمطالبة بحقوقها ومواجهة مطل المدعى عليها واللجوء إلى القضاء التجاري المختص لاستصدار حكمٍ بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتنا. ثانياً: الأسانيد والبينات:١- كشف الحساب.٢- الفواتير.٣- رسائل البريد الإلكتروني.٤- محضر تعذر المصالحة. ثالثاً: الطلبات: ١- سداد مبلغ قدره (٥١٩٨٩.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون يورو، وتسعون سنتًا. ٢- سداد مبلغ قدره (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألف ريال سعودي، قيمة أتعاب المحاماة.). وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢١/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحفيته الإلكترونية ، وتبين أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية عبر النظام وبعرضها على وكيل المدعية، أجاب بقوله أطلب مهلة ، وعليه جرى رفع الجلسة . ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ٢٨/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: (ذكرت المدعى عليها أنها لم تقم بالسداد بسبب وجود خلل بالكراسي التي أرسلتها المدعية وأن المدعى عليها تأثرت بذلك حيث إن شراءها للكراسي كان بناء على تعاقدها مع مستشفى قوى الأمن وقد تكبدت المدعى عليها خسائر نتيجة ذلك بقيمة (٣٤,٤٣٩) أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون يورو، وطلبت خصمها من قيمة المبالغ المستحقة للمدعية بحيث يبقى للمدعية (١٧,٠٥٠.٩٠) سبعة عشر ألفاً وخمسون يورو وتسعون سنتاً فنجيب عليه بما يلي: أ- إن ما ذكرته المدعى عليها بوجود عيوب بالكراسي محل الشحنة المطالب بقيمتها، وتقديمها لمستندات تضمنت النص على العيوب بالكراسي والمؤرخة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٤م وتاريخ ۲۰۲۰/٠٨/٠٦م، فنفيد فضيلتكم أن المستندات لا علاقة لها بالشحنة محل الدعوى نظراً لأنه تم طلب الشحنة محل الدعوى من المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني في شهر : ۲۰۲۱/۱۱م أي بعد تاريخ المستندات المقدمة من المدعى عليها بأكثر من سنة، مما يؤكد عدم صحة ادعاءات المدعى عليها بوجود خلل بالشحنة محل الدعوى. ب- أقرت المدعى عليها للمدعية بكامل المبالغ المطالب بها في صحيفة الدعوى عبر البريد الإلكتروني عدة مرات ولكنها لم تلتزم بسدادها، كما أقرت المدعى عليها للمدعية عبر تطبيق (الواتساب) باستعدادها بسداد كامل المبالغ المطالب بها، شريطة خصم (٥,٠٠٠) خمسة آلاف يورو، قيمة العطل في المحادثة مع المدعو سالم الأنصاري، وهذا مما يؤكد عدم صحة ما دفعت به المدعى عليها. الطلبات : الحكم للمدعية بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى.). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٢/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: تشير الدائرة إلى ورود مذكرة من المدعية وكالة وبعرضها على وكيل المدعى عليها وكالة أجاب بقوله : (تضمنت مذكرة المدعية نقطتين رداً منها على ردنا على دعواها ونوجز الرد عليهما في الآتي: -١ – النقطة الأولى: ذكرت فيها المدعية أن العيب الموجود في الكراسي لا يخص الشحنة محل الدعوى وعللت ذلك بأنها في تاريخ لاحق على تقرير وجود العيب ونرد على ذلك فيما يلي: - أ – أكدت المدعية في صحيفة دعواها وكذا في تحرير دعواها بأن المدعى عليها عميل لديها بالأجل، وهذا مؤداه أن تستلم المدعى عليها ما يتم إرساله من منتجات وتقوم بالسداد على دفعات وفي النهاية يتم تصفية التعامل على أساس حساب إجمالي قيمة ما استلمته المدعى عليها وخصمه من قيمة ما سلمته للمدعية والمتبقي تلتزم به المدعى عليها ، فلا يجوز التعامل بالقطعة والمدعية بذلك تريد التملص من مسئوليتها عن بضاعتها الغير صالحة، وبالتالي تأخذ مالها دون سداد ما عليها، وهذا يخالف جميع الشرائع والأديان والأنظمة والأعراف. ب - خاصةً وأنها بردها أكدت وجود العيوب الموجودة ببضاعتها المرسلة للمدعى عليها. ٢ - النقطة الثانية: ذكرت المدعية أن المدعى عليها أقرت بكامل مبلغ المطالبة عبر البريد الإلكتروني وعبر الواتساب، وذلك غير صحيح ومردود بالآتي: - أ – بخصوص الرسائل المتبادلة عبر البريد الإلكتروني، لم تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة كما تزعم المدعية، وإنما كانت المراسلات تخص الشحنة الأخيرة فقط دون التطرق للشحنة الخاصة بالعيوب التي تطالب المدعى عليها بخصم قيمتها، يؤكد ذلك رسالة الواتساب التي تستدل بها المدعية على نحو ما سنوضحه في النقطة التالية. ب – أما بخصوص رسالة الواتساب، فهي ليست حجة للمدعية بل حجة عليها وقد تم تأويلها من قبل المدعية على عكس مدلولها ويستفاد ذلك من: - ذكرت المدعية أن المدعى عليها أقرت بسداد كامل المبلغ شريطة خصم (٥,٠٠٠) خمسة آلاف يورو قيمة العطل، وهذا هو التأويل الغير صحيح الذي نقصده، حيث أن الرسالة يوجد بها شرطان من المدعى عليها أولهما: خصم قيمة الكرسي العطلان، وثانيهما: خصم مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف يورو، وهذا شرط مستقل عن الشرط الأول (خصم قيمة الكرسي العطلان)، فأين الإقرار بسداد كامل مبلغ المطالبة التي تزعمه المدعية. - أن قيمة الجهاز العاطل ليست (٥,٠٠٠) خمسة آلاف يورو، بل(١٢.٤٣٩) اثنا عشر ألف وأربعمائة وتسعة وثلاثون يورو، مما يؤكد أن مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف يورو، هو شيء آخر غير قيمة الجهاز العاطل. - أن هذه الرسالة تؤكد ما ذكرناه في النقطة الأولى من هذه المذكرة بخصوص آلية التعامل بين المدعى عليها والمدعية ومعنى عميل بالأجل، على عكس ما حاول وكيلها إيهامنا به من أن كل شحنة مستقلة بذاتها. فالسؤال: كيف تريد المدعية استيفاء كامل حقوقها دون الوفاء بالتزاماتها. يتضح مما تقدم بيانه تعنت المدعية ومحاولتها استيفاء ما ليس بحقها وهذا هو سبب اللجوء للقضاء من قبلها مما كبد المدعى عليها أتعاب محاماة قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي. وعليه: تطلب المدعى عليها الحكم بالآتي: - أولاً: خصم الخسائر المستحقة على المدعية نتيجة ما سببته للمدعى عليها من أضرار التي ذكرناها في مذكرتنا الأولى. ثانياً: خصم مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعى عليها نتيجة تعنت المدعية).وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله أطلب مهلة ، وعليه جرى رفع الجلسة . ووردت مذكرة من (المدعية وكالة) في ٢٥/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: (ذكرت المدعى عليها أنها عميل بالأجل للمدعية وأنها تقوم بالسداد على دفعات وفي النهاية يتم تصفية التعامل على أساس حساب إجمالي قيمة ما استلمته من المدعية وخصمه من قيمة ما سلمته للمدعية، فلا يجوز التعامل بالقطعة وأن المدعية بذلك تريد التملص من مسؤوليتها عن بضاعتها غير الصالحة، وبالتالي تأخذ مالها دون سداد ما عليها، وهذا يخالف جميع الشرائع والأديان والأنظمة والأعراف، وزعمت أن المدعية أقرت بوجود العيوب الموجودة بالبضاعة، كما قررت عدم صحة ما استندت عليه المدعية من استحقاق السداد، فنفيد فضيلتكم أن ما ذكرته المدعى عليها لا يخرج عن ما سبق وأجبنا عليه، إلا أننا نوجز لفضيلتكم الجواب وفق ما يلي: -مع تمسكنا بما تم توضيحه لفضيلتكم بمذكرتنا السابقة، إلا أن ما ذكرته المدعى عليها من وجود عيوب بالشحنة التي تطالب المدعية بقيمتها وتقديم المدعى عليها لمستندات تشير إلى العيوب، فإننا نفيد فضيلتكم أن المستندات المقدمة من المدعى عليها كانت في عام : (۲۰۲۰م) وهي متعلقة بطلبية سابقة وليست بالطلبية محل الدعوى، كما أن قيمة العيوب التي تطالب بها المدعي عليها في مذكرتها السابقة هي: (۳٤,۹۳۹) أربعة وثلاثون ألفاً وتسع مئة وتسع وثلاثون يورو، والمدعى عليها على علم بهذه العيوب المدعى بها منذ عام: (۲۰۲۰م) وهو تاريخ المستندات التي تفيد العلم بوجود الخلل حسب ما زعمته المدعى عليها في مذكرتها الأولى وأشارت له في مذكرتها المقدمة في الجلسة المنعقدة بتاريخ : ١٤٤٦/٠١/۱۲هـ، والمدعى عليها طلبت من المدعية الكراسي المتعلقة بالشحنة محل الدعوى في نهاية عام: (۲۰۲۱م) أي بعد تاريخ علمها بالعيوب التي تطالب بقيمتها بحوالي سنتين. عليه فإن الجواب على دفع المدعى عليها من وجهين رئيسيين، الوجه الأول: أن كل طلبية أو شحنة بين طرفي الدعوى تمثل عقداً مستقلاً بذاتها، فلا يجوز للمدعى عليها أن تخلط العقود ببعضها، حيث إن موكلتنا طلبت إلزام المدعى عليها بسداد قيمة شحنة معينة وبضاعة محددة فالواجب على المدعى عليها أن تلتزم بالسداد أو تدفع بوجود العيب في البضاعة محل المطالبة، ولجوء المدعى عليها لخلط الأوراق الهدف منه واضح وهو إطالة أمد التقاضي لأنه لا يصح للمدعى عليها أن تدفع بوجود عيب في البضاعة لما سنذكره في الوجه الثاني: حيث إن المدعى عليها اطلعت على كشف حساب المؤرخ في : ۲۰۲۲/۰۹/۰۸م والذي يتضمن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، علما أن كشف الحساب مؤرخ بعد معرفة المدعى عليها بالعيوب المزعومة بأكثر من سنتين، كما أن المدعى عليها أقرت بشكل منفرد عبر بريد مرسل منها لصالح المدعية بتاريخ : ۲۰۲۲/۰۸/۱۰م والذي يتضمن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وهذا يثبت أنه لا يوجد عيوب في البضاعة المسلمة للمدعى عليها سابقاً إذ لو كانت في الشحنة عيوب، ما كانت المدعى عليها لتصادق على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقد قررت المادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات على حجية الدليل الرقمي، هذا كله فضلاً عن أن الدفع بضمان العيب لا يجوز الدفع بعد مرور : (۱۸۰) مئة وثمانون يوماً لما قرره نظام المعاملات المدنية. الطلبات: إلزام المدعى عليها بالطلبات الواردة بلائحة الدعوى.). وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٦/٠١/١٤٤٦هـ وفيها: وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية مذكرة جوابية بتأريخ ٢٥/٠١/١٤٤٦هـ. وبسؤال الدائرة للمدعى عليها وكالة: هل الكراسي التي ذكرتها المدعية بالتواريخ المذكورة في الدعوى وكذلك البطارية المذكورة في الدعوى، هل يوجد في أيٍّ منها أي عيب؟ أجاب: لا، لا يوجد فيها عيوب. وبسؤاله: هل سددتم مبالغ الكراسي المعيبة؟ أجاب: لا. وبسؤاله: إذن لم تنازعون في مبالغ الكراسي غير المعيبة وهي محل الدعوى؟ أجاب: لأننا نريد خصم مبلغ الكراسي المعيبة من مبلغ الكراسي غير المعيبة. وبسؤاله: لم تريدون خصمها وأنتم لم تسددوا قيمة الكراسي المعيبة أصلًا؟ أجاب: بلى سددناها. فسألته الدائرة: سألتك الدائرة قبل قليل فقلت لم تسددها؛ فكيف الآن تقول سددنا قيمة المعيبة سابقًا؟ أجاب: بلى سددناها، ونطلب خصم مبلغها. فسألته الدائرة: تطلب المقاصة إذن؟ أجاب: نعم؛ فالعقد بيع بالآجل، وطبيعته خصم المبالغ بعضها من بعض؛ فيخصم مبلغ المعيب من غير المعيب، هكذا هي طبيعة البيع بالآجل عادة. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب: نرفض المقاصة، وليس لدينا علم عن سدادهم لمبلغ الكراسي المعيبة، ثم إن المدعى عليها وكالة قال إنهم لم يسددوها ثم خالف نفسه وقال سددوها. وبسؤال الدائرة للمدعية وكالة: هل لديك عقد أتعاب المحاماة بين المدعية ووكيلها؟ أجاب: نعم يوجد عقد أتعاب سنرفقه الآن. ثم أجاب: أطلب حصر دعواي في المطالبة الأصلية، وأحتفظ بحقنا في المطالبة بالأتعاب في قضية مستقلة. وبسؤال الدائرة للأطراف عن مزيدٍ أجابوا بالنفي. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت المدعية قد حصرت دعواها في المطالبة بمبلغ قدره: (٥١٩٨٩.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون يورو، وتسعون سنتًا، وذلك مقابل توريد الكراسي الطبية محل الدعوى وصندوق البطارية، وقد أجابت المدعى عليها بالإقرار بتوريد المدعية للكراسي محل الدعوى، لكنها أجابت أيضًا بأن المدعية قد وردت لها كراسي معيبة، وتطلب خصم قيمة الكراسي المعيبة من الكراسي غير المعيبة، وقد ردَّت المدعية بأن توريد الكراسي المعيبة لا علاقة له بهذه الدعوى؛ إذ هي منحصرة في توريد كراسي لا عيب فيها، ولكن المدعى عليها تمسكت بجوابها وطالبت بالمقاصَّة. وترى الدائرة أن طلب المقاصَّة منظَّمٌ في المادة: (٢٨١) مِن نظام المعاملات المدنية، ونصُّ المادة هو: (للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو أشياء متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، وصالحاً للمطالبة به قضاءً، وقابلاً للحجز)؛ وعليه، ولعدم تحقق شرط الخلو من النزاع؛ إذ ما ذكرته المدعى عليها من وجود توريدٍ من المدعية للمدعى عليها، وأن هذا التوريد حصل به عيوب في المورَّد وهو كراسي معيبة، ولعدم ثبوت حصول هذا العيب، وعدم ثبوت سداد مبلغ هذا التوريد المذكور وجود العيب فيه؛ فبذلك ينخرم شرطُ الخلو من النزاع؛ فالمدعية لم تثبته، وكذا فليس ثابتًا قضاءً، وإنما هو بحاجة إلى بحث ونظر؛ وعليه فطلب المدعى عليها تطبيق المقاصة متعذِّرٌ. فلأجل ذلك كله، ولثبوت توريد المدعية للبضائع محل الدعوى، ولأن المدعى عليها أقرت أنها لم تسدد المبلغ محل المطالبة، ولأن الدفع بطلب المقاصة غير وجيهٍ لعدم تحقق شرطه؛ ولكل ما مضى: نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) الطبيه لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٥١٩٨٩.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون يورو، وتسعون سنتًا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630237386 التاريخ: ١٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٣٦٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الطبيه لصاحبها (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره: (٥١٩٨٩.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون يورو، وتسعون سنتًا، وذلك مقابل توريد الكراسي الطبية محل الدعوى وصندوق البطارية، وبإحالة القضية إلى الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٤/٠٢/١٤٤٦هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة مؤته الطبيه لصاحبها عمر عبدالله الانصاري وشريكه، سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع للمدعية صن رايز ميديكال ذ.م.م، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٥١٩٨٩.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون يورو، وتسعون سنتًا، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، أما عن الموضوع فقد حددت لنظره جلسة ١٤/٠٣/١٤٤٦هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف، ونصها: (لائحة استئناف على الحكم رقم (٤٦٣٠٠٨٧١٤٠) وتاريخ ٤/٢/١٤٤٦هـ الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧١٤١٣٦٩٢) وتاريخ ٣/١٢/١٤٤٥هـ مقدمة إلى أصحاب الفضيلة/ رئيس وأعضاء الدائرة التجارية حفظهم الله. بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المدعى عليها (المستأنفة): شركة مؤتة الطبية لصاحبها عمر عبد الله الأنصاري وشريكه ويمثلها وكالةً المحامي/ عبد الله عون الله مرزوق المطيري. ضـــــــــــــــــــــــــــــــد المدعية (المستَأنَف ضدها): شركة صن رايز ميديكال ذ. م. م. لقد أصدرت الدائرة الموقرة حكمها المشار إليه عالية في القضية المذكورة والقاضي منطوقه: - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة مؤتة الطبية لصاحبها عمر عبد الله الأنصاري وشريكه، سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع للمدعية شركة صن رايز ميديكال ذ.م.م. سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٥١٩٨٩.٩٠) واحد وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون يورو وتسعون سنتاً . ولما كان هذا الحكم قد صدر بالمخالفة للحقيقة والواقع والنظام، ومشوباً بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وأضر بحقوق موكلتي بالغ الضرر ويحق لها الطعن عليه بالاستئناف فإنها تؤسس استئنافها على الآتي: أولاً: من حيث الشكل: حيث تم تقديم الاعتراض خلال المدة النظامية فنأمل قبوله شكلاً. ثانياً: من حيث الموضوع: الوقائع بإيجاز، أكدت المدعية في صحيفة دعواها وكذا في تحرير دعواها بأن موكلتي عميل لديها بالأجل، وهذا مؤداه أن تستلم موكلتي ما يتم إرساله من منتجات وتقوم بالسداد على دفعات وفي النهاية يتم تصفية التعامل على أساس حساب إجمالي قيمة ما استلمته موكلتي وخصمه من قيمة ما سلمته للمدعية والمتبقي تلتزم به موكلتي، فلا يجوز التعامل بالقطعة والمدعية بذلك تريد التملص من مسئوليتها عن بضاعتها الغير صالحة، هذه أول نقطة ذكرناها في مذكرتنا المدونة بصك الحكم المعترض عليه في الأسطر العشر الأخيرة من الصفحة الثالثة والخمسة عشر الأولى من الصفحة الرابعة منه، وهذا مؤداه الآتي: - ١ - أن موكلتي لم تذكر أبداً أن الكرسي المعيب التي تطالب بخصم قيمته من ضمن الشحنة التي تطالب بها المدعية كما تحاول أن تجرنا إليه. ٢ – أن بها رد موجز على أسباب الحكم من حيث طلب موكلتي المقاصة، فموكلتي لم تطلب المقاصة كما تطرق إلى ذهن فضيلة مصدر الحكم وإنما تطالب بخصم قيمة الكرسي المعيب والخسائر الناتجة عن وجود العيب به من مستحقات المدعية إعمالاً لآلية التعامل بينهما (البيع بالأجل) والتي أكدتها المدعية في دعواها أيضاً تحرير دعواها كما ورد بالصك. ولو فرضنا جدلاً – وهو ما لم نسلم به – أن موكلتي تطلب المقاصة، فإن أسباب الحكم غير صحيحة لمخالفتها للواقع الثابت بالمستندات المقدمة من موكلتي وبردود المدعية وذلك على النحو التالي: - استندت الدائرة الموقرة مصدرة الحكم محل الاعتراض في أسبابه إلى نقطتين هما: الأولى: عدم ثبوت العيب وهذا مردود بأن موكلتي أرفقت تعهد صادر من هيئة الغذاء والدواء يؤكد وجود العيب، كما أن المدعية لم تنكر وجود العيب وإنما هربت إلى أنه ليس من ضمن الشحنة محل الدعوى. (مرفق تعهد الغذاء والدواء مستند رقم ١) كما أن المدعية نفسها أرسلت خطاب إلى هيئة الغذاء والدواء تؤكد فيه وجود العيب وتطلب إنهاء إجراءات التصحيح وإغلاق الملف. فقد قدمت موكلتي البينة القاطعة على وجود العيب. (مرفق خطاب المدعية إلى هيئة الغذاء والدواء مستند رقم ٢) من ذلك يتضح أن الدائرة الموقرة جانبها الصواب في ذلك بما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه. الثانية: عدم ثبوت سداد مبلغ التوريد المعيب، وهذا مردود أيضاً بالآتي: - - أرفقت المدعية مذكرة بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٥هـ زعمت فيها – بالباطل – أن موكلتي وعدت بالسداد واقتصر طلب الخصم من قبلها على (٥٠٠٠) يورو واستندت في ذلك إلى رسالة واتساب أرفقتها بتلك المذكرة، وأثبتت موكلتي عكس ذلك بأن الرسالة حجة على المدعية لا حجة لها حيث ورد بالرسالة طلب موكلتي إرجاع الكرسي المعيب وخصم قيمته، إضافة إلى مبلغ الـ (٥٠٠٠) يورو التي زعمت المدعية بشأنه زعمها الباطل، وخلت مذكرتها التالية من ثمة رد أو حتى تعليق على رد موكلتي على الرسالة. - عدم إنكار المدعية لسداد موكلتي للمبلغ المطلوب خصمه، بل ولم تطالب به، فليس من المقبول عقلاً ولا منطقاً أن تطالب المدعية بجزء من مستحقاتها وتترك الآخر خاصة وإن كان الجزء الذي تركته هو السابق وما تطالب به هو اللاحق. ففي ذلك بينة أكيدة على سداد موكلتي لقيمة الكرسي المعيب مما يكون الحكم المستأنف قد أصابه عوار الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. فإنه والحال كذلك قد ثبت أمام عدل فضيلتكم عدم صحة ما ذهب إليه الحكم محل الاستئناف بما يوجب نقضه. وعليه: تطلب موكلتي الحكم بالآتي: - أولاً: من حيث الشكل: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية. ثانياً: ومن حيث الموضوع: نقض الحكم المستأنف والفصل في الدعوى في ضوء ما سلف ذكره الحكم مجدداً برد دعوى المدعية وإخلاء سبيلها مها فيما زاد على المستحق لها وهو مبلغ (١٧٠٥٠.٩٠) سبعة عشر ألفاً وخمسون يورو وتسعون سنتاً بما في ذلك أتعاب المحاماة.. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،)، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يتمسك بما تم تقديمه أمام الدائرة الابتدائية، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة ما يؤثر على صحة الحكم ، مما تنتهي معه إلى تأييد حكم الدائرة الابتدائية محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٤/٠٢/١٤٤٦) في القضية رقم (٤٥٧١٤١٣٦٩٢) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) لصاحبها (...)، سجل تجاري رقم (...)، أن تدفع للمدعية (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا قدره (٥١٩٨٩.٩٠) واحد وخمسون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون يورو، وتسعون سنتًا. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.