حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630091763
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670072870/1446
رقم الحكم:4630091763
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670072870 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630091763 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670072870 لعام 1446 هـ المدعي: مصنع شركة (...) الفنية المحدودة المدعى عليه: مصنع (...) للالمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (مواد) بعدد (١٠) (مواد تصنيع)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٢/١٠/١١هـ الموافق ٢٠٠١/١٢/٢٦م بثمن إجمالي قدره (١٣٦,٥٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٦,٠٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه: فاتورة صادرة من المدعية بمبلغ قدره (136,500) مائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال ومذيلة بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/01/29هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى ما ورد بصحيفة الدعوى، وحصرت أدلتها بما أرفقته بطيات القضية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر أنه لا يوجد تعامل جديد مع المدعية وأن التعامل القديم قامت موكلته بدفع ما في ذمتها من مبالغ وهذا مثبت بموجب صك الحكم، وأرفق حكم صادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام وتم تصديقه من محكمة الاستئناف برفض دعوى سابقة للمدعية، وطلب رفض هذه الدعوي لعدم صحتها ولعدم وجود مستندات ووجود حكم سابق رفض مطالبة المدعية . وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت أن الحكم السابق متعلق بفواتير أخرى وهذه الدعوى مختلفة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٦,٠٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في أنه لا يوجد تعامل جديد مع المدعية وأن التعامل القديم قامت موكلته بدفع ما في ذمتها من مبالغ وهذا مثبت بموجب صك الحكم، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٦,٠٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا ريال قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في فاتورة صادرة من المدعية بمبلغ قدره (136,500) مائة وستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال ومذيلة بتوقيع المدعى عليها، وبما أن بينة المدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع المدعى عليها فهو مثبت لدعوى المدعية استنادًا للفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الاثبات، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من صدور حكم برفض الدعوى حيث أن المطالبة في هذه الدعوى والفاتورة المرفقة مختلفة، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة على تكبد موكلته لأتعاب المحاماة مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ مصنع (...) للالمنيوم بسجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/مصنع شركة (...) الفنية المحدودة بسجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٦,٠٠٠) مائة وستة وثلاثون ألفًا ريال، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.