حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430511954

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411132/1444
رقم الحكم:4430511954
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411132 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430511954 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470411132 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أن موكلها تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 15/03/1442 هـ الموافق 01/11/2020 م على شراكة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، واتفقا على تحديد نصيب موكلها من الربح بنسبة (30%)، وبرأس مال قدره (100,000) مائة ألف ريال، ونشاط الشراكة في استثمارات متعددة، ولم يقم المدعى عليه بالعمل ولم يدفع لموكلها شيئًا. وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وقدمت سندًا لطلبها شيك مسلم من المدعى عليه لموكلها. وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 27/05/1444 هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على لائحة الدعوى والمرفقات والأسانيد الواردة فيها، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أرفق ما نصه: "أتقدم لفضيلتكم بالدفع الشكلي أعلاه بعدم قبول الدعوى وذلك للأتية أسبابه: المبلغ الذي يطالب به المدعي في دعواه سبق وأن تم الفصل فيه عندما تقدم المدعي بطلب إلى محكمة التنفيذ بجدة، وبذات السند الذي تقدم به للدائرة. والمتعلق بنفس موضوع الدعوى، عليه لا يجوز نظامًا لنفس السبب والموضوع أن تقام الدعوى أمام محكمتين. الطلبات: لما تقدم نلتمس من الدائرة عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها. المرفقات: صورة من مستند وقرار التنفيذ"، وذكرت وكيلة المدعية قائلة: لم أطلع على المرفق الذي تقدم به المدعى عليه وأطلب تزويدي به، فجرى إفهام وكيل المدعى عليه أن يرفق الجواب في طلبات القضية، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعي أن لها مدة خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وذلك لإرفاق ردها على ما تقدم به وكيل المدعى عليه، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 11/06/1444 هــ، حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، وبالاطلاع على طلبات القضية تبين إرفاق المدعى عليه جواب على الدعوى ومضمونه أن السند لأمر الذي قيمته (200,000) مائتا ألف ريال والمقدم لدى محكمة التنفيذ هو نفسه متضمن لمبلغ (100,000) مائة ألف ريال محل المطالبة، وذلك أنه لا يوجد إلا عقد واحد، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلة: "غير صحيح، المبلغ (300,000) ثلاثمائة ألف ريال والعقد مختلف، وأطلب الرجوع لموكلي للتحقق من المبالغ"، وعند هذا جرى تأجيل الجلسة إمهالاً للمدعية وكالة، مع إفهامها أن عليها إرفاق ما يثبت ذلك في طلبات القضية خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ 18/06/1444 هـ، حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال وكيلة المدعي هل سبق رفع الدعوى في المحكمة العامة أجابت قائلة: لا، لأن هذه الدعوى هي مضاربة والمختص بها المحكمة التجارية. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم رأس مال الشراكة مبلغًا قدره (100,000) مائة ألف ريال. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الدعوى ليست شركة مضاربة، ذلك أن حقيقة مطالبة وكيلة المدعي ناشئة عن شراكة تمثلت في قيام المدعي بالمساهمة في مشروع قائم للمدعى عليه؛ استنادًا على الشيك المقدم من المدعية وكالة، الأمر الذي يخرج الشركة محل الدعوى من وصفها كشركة مضاربة؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافًا للتكييف الذي استندت عليه، حيث إن الاسم التجاري والمؤسسة القائمة التي يعمل المدعى عليها من خلالها إنما هي في حقيقتها مشاركة من المدعى عليه بالمال في هذه الشراكة، وبما أن المحاكم التجارية ينحصر اختصاصها بنظر المنازعات المتعلقة بشركات المضاربة بالنسبة للشركات الفقهية؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث