حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430584632
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470617486/1444
رقم الحكم:4430584632
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470617486 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584632 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٧٤٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للنقل والتخزين (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للنقليات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد وفيها حضر المدعي أصالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفق صحيفة الدعوى التي نصها: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٧١٣٧٢٢) المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/١٥هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٧٢١٤٢) على صك رقم (٤٣٧٤٥٢٤٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤هـ، وقدره (٧٧,٨٣٠.٠٠) سبعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: تم سداد قيمة المطالبة ٦٧٨٣٠ الف ريال مسبقا على دفعات خلال سريان القضية وتقديم التنفيذ من قبل المدعية. ومبررات حالة الاستعجال: الغاء التنفيذ ورفع القرارات، وأرفق مع لائحته ايصالات السداد، وسند القبض. وانتهى إلى طلب وقف قرار محكمة التنفيذ المشار إليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٦١٧٤٨٦)، لما هو موضح بالأسباب.