حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430584644
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470625791/1444
رقم الحكم:4430584644
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470625791 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430584644 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470625791 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها كالآتي: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في أن الطرفين شركاء في شركه مجاوره للمبنى المغتصب من المدعى عليه، ويقوم المدعي عليه ينقل الموظفين والتشطيب في العقار من دخل شركتنا وهو يقوم بالتكسير في المستشفى بزعم التوسعة وهو مستقيل أصلا". وذكر بأن مبررات حالة الاستعجال أن المدعى عليه يصرف على العقار في تشطيبه من الشركة خاصتهم ويقوم بتكسير أقسام في المستشفى لتسليمه خرابه كما يقول وهو ليس بمدير الان فهو مستقيل، وأنه مستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، ويطلب المنع من التصرف في التأجير أو البناء، وذكر بأن مشفوعات دعواه العقار الذي رهن لاشتراء العقار محل الخلاف، وشهادة الشهود، ورسائل المدعى عليه بأنه سوف يسلم المبنى خرابة، وتشير الدائرة إلى ورودها جواب المدعى عليه المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث إن المدعى عليه يسكن بمدينة (...)، وقدم سنداً لذلك نسخة من العنوان الوطني، وبعرض ذلك على المدعي طلب نسخة من العنوان الوطني فاستعد المدعى عليه وكالة بتزويده بنسخة منه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: لما كانت المادة (17) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على: (مـا لـم يتفـق الطرفـان كتابـة علـى غيـر ذلـك، وفيمـا لـم يرد فيـه نص خاص فـي النظـام، يكون الاختصاص المكانـي للمحكمـة التـي يقـع فـي نطـاق اختصاصهـا مـكان إقامـة المدعـى عليـه، فـإن لـم يكـن لـه مـكان إقامـة فـي المملكـة فيكـون الاختصاص للمحكمـة التـي يقـع فـي نطـاق اختصاصهـا مـكان إقامـة المدعـي. ويجـوز أن تقـام الدعـوى فـي المحكمـة التـي أبـرم العقـد أو نفـذ أو كان واجـب التنفيذ في نطاقها)، كما نصت المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني... يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها) وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيًا بنظر هذه الدعوى قبل الدخول في موضوع الدعوى، وقدم بينة لذلك تتمثل في العنوان الوطني الذي يثبت أن مقر إقامة المدعى عليه هو مدينة (...)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى أن الاختصاص ينعقد مكانياً للمحكمة التجارية بأبها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى المقيدة برقم: (4470625791)، وذلك لما هو مبين بالأسباب.