حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430473584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439390990/1444
رقم الحكم:4430473584
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439390990 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430473584 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٩٠٩٩٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليه ــ أعلاه ــ بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (٣٠٩٢٤.١٩) ثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة عشر هللة ثمن (مواد أسفلتية) ورَّتها موكلته له. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعية وأحال على دعواه المذكورة وقدم مذكرة بتحريرها لم تخرج عما سبق. كما حضر المدعى عليه الأصيل واستمهل للجواب، ثم وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٦/٩هـ حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه الأصيل، ثم عرضت الدائرة على الطرفين حل النزاع صلحا بأن يدفع المدعى عليه للمدعية كامل المبلغ محل المطالبة وقدره (٣٠٩٢٤.١٩) ثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة عشر هللة خلال فترة لا تتجاوز تاريخ ١٤٤٤/٦/٢٣هــ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلا: نعم أقبل بهذا الصلح ولا مانع لدي فيه. هكذا قرر، وبعرضه على المدعى عليه قرر قائلا: نعم أقبل بهذا الصلح ولا مانع لدي فيه. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى واتفاق الطرفين على إنهاء صلحا بالصيغة المذكورة، وبما أن وكيل المدعية مخوَّل في وكالته بحق الصلح، وبما أن صيغة الصلح المتفق عليها لا تتضمن ما يوجب ردَّها شرعاً ولا نظاماً؛ عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به وذلك بأن يدفع :(...) (سجل مدني رقم:(...)) لـ/ شركة (...) شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم:(...)) مبلغا ٣٠٩٢٤.١٩ ثلاثون ألفا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالاً وتسعة عشر هللة خلال فترة لا تتجاوز تاريخ ١٤٤٤/٦/٢٣هـ،. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقا لنص المادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.