حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430580865
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470583978/1444
رقم الحكم:4430580865
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470583978 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580865 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٣٩٧٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية عبارة عن (حليب أطفال) بثمن إجمالي قدره (١٧,٠٠٠.٩١) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي و واحد وتسعون هلله سدد منه (٤,٨٠٣.٦٤) أربعة آلاف وثمان مئة وثلاثة ريال سعودي و أربعة وستون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢,١٩٧.٢٧) اثنا عشر ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، وأرفق وكيل المدعية بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: مطابقة على صحة الرصيد تتضمن كامل مبلغ المطالبة وممهورة بتوقيع وختم نسبها للمدعى عليها، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأجيب لها وأُفهم بأن قدرها خمسة أيام يودع خلالها مذكرته الجوابية حاوية على جميع دفوعه الشكلية والموضوعية وجميع أدلته وما يستند عليه مع طلباته وذلك خلال خمسة أيام، ثم يكون على وكيل المدعية الرد على الجواب خلال ثلاثة أيام، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم إيداع وكيل المدعى جوابه الكترونيا، فسألته عن سبب ذلك فأفاد بأن هناك صلحا تم تداوله ولم يتم، ولكونه لم يجب في الوقت المحدد واستنادا للمادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية؛ قررت الدائرة عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من المدعى عليها، وبسؤاله الجواب الملاقي أجاب قائلا: أدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون موكلتي في الدوادمي، وأطلب الحكم بعدم الاختصاص، هكذا أجاب، ونظرا لما قررته الدائرة وما ثبت سلفا فإن الدائرة تنتهي إلى سقوط حق المدعى عليها في هذا الدفع والطلب، لذا سألته عن الجواب الموضوعي فقدم مذكرة نصت على: (أن التعاقد صحيح، والمصادقة صحيحة ولكن يوجد مرتجعات من المنتجات بسبب انتهاء تاريخها وعدم صلاحيتها، وموكلي مستعد بالصلح على مبلغ ١٠.٠٠٠ عشرة الاف ريال وسيقوم بتحويلها للمدعية مباشرة في حال موافقتها) ا.هـ. وبعرضها على وكيل المدعية أجاب قائلا: لم تعد المدعى عليها شيئا وغير صحيح وجود منتجات منتهية، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢,١٩٧.٢٧ ريال) يمثل قيمة توريد حليب أطفال، ولما كان النزاع ناشئاً عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة على صحة الرصيد تتضمن كامل مبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها؛ وحيث أقر المدعى عليه وكالة بصحة المطابقة وصحة التعامل، وأقر دلالةً بعدم سداد موكلته لقيمتها؛ ولما نصت عليه المادة (١٦) من نظام الإثبات: (يكون الإقرار صراحة أو دلالة) كما نصت المادة (١٧) من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)؛ وعليه فإن الدائرة تنتهي الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيلها من وجود مرتجعات إذ أنه لم يقدم أي بينة تعضد دفعه، والأصل بقاء ما كان على ما كان. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢,١٩٧.٢٧) اثنا عشر ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي و سبعة وعشرون هللة، وبالله التوفيق.