حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430723045

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439211724/1443
رقم الحكم:4430723045
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439211724 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430723045 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439211724 لعام 1443هـ المدعي: الهنوف عبدالله عبدالعزيز النملة المدعى عليه: عبدالعزيز صالح بن عبدالله البراك الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها- في ان المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعواه في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (9/ 9/ 1443هـ) يختصم فيها المدعى عليه، مفادها أن موكلته أبرمت مع المدعى عليه عقد شركة محاصة بتاريخ (١٥/ ١١/ ٢٠١٧م) بموجبه باع لها حصة من حصصه التي يملكها بشركة (آيس كريم دانة التجارية المحدودة)، والبالغ قدرها (٩٩٠) حصة، ودفعت له عند التوقيع مبلغا وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاث مئة وخمسون ألف ريال، ثم قامت بشراء حصص إضافية منه على فترات مختلفة، ودفعت له مقابلها مبلغا قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمئة وخمسون ألف ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعت هو (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، وبمطالبة موكلته بالأرباح ماطل المدعى عليه في تسليمها حتى تاريخه مخالفا لما التزم به في العقد المنوه عنه بعاليه في البند الثالث منه، وختم لائحته بالمطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم موكلته حصتها من الأرباح، ورد ما بذلته من رأس المال ممثلا في مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال، وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (120,000) مائة وعشرون ألف ريال؛ لقاء أتعاب المحاماة. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وقررت فيها وكيلة المدعى عليه في مذكرتها المقدمة عبر النظام بتاريخ (26/ 11/ 1443هـ) بصحة عقد شركة المحاصة المقدم من المدعي وكالة، وأنكرت حصول أي تعديل في الحصص المثبتة للمدعية بالعقد ممثلة فيما نسبته (1%) بإجمالي مبلغ وقدره (350,000) ريال، كما أنكرت ادعاء وكيل المدعية الزيادة في رأس المال، ودفعت بأن العقد سار بين الطرفين حتى تاريخ (15/ 11/ 2023م) بحسب المادة الثانية من العقد، وختمت مذكرتها بطلب عدم قبول الدعوى؛ لرفعها قبل أوانها. ثم تبادل الأطراف بعض الدفوع الموضوعية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (21/ 4/ 1444هـ) ارتأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بعد التأمل، وعلى إثره قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها المضمن بالصك ذي الرقم (4430301568) وتاريخ (3/ 5/ 1444هـ) والقاضي بعدم قبول الدعوى، محمولا على الأسباب التالية: " تأسيسا على ما تقدم ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال متمثلة في رأس المال المسلم له لقاء عقد شركة المحاصة المبين تفاصيلها في واقعات الدعوى، وبما أن النزاع بين الطرفين يدور في فلك منازعة شركاء وناشئ عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ مما يجعله مشمولا بحكم الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وينعقد الاختصاص للمحكمة في نظر النزاع؛ ولما كان الثابت من إجابة المدعى عليه أنكاره للشراكة بالمبلغ المدعى به وأقر باستلامه جزءا من رأس المال وهو ما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين والمقدر بـ (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسين ألف، ولما كانت الدعوى إلى هذا الحد جاءت خلية عن قدر متفق عليه بشأن أصل الشراكة، ولما كان طلب المدعي بهذا الاعتبار متفرع عن ثبوت أصل العقد المختلف في ثبوته وصحته على الوجه المدعى به، ولما كانت المطالبة باسترداد برأس المال قبل إثبات الشراكة يعد طلبا سابقا لأوانه إذ هو لازم لثبوت أصل الاستحقاق المختلف في صورته وحقيقته بالقدر المبين في الدعوى، الأمر الذي تستقر معه قناعة الدائرة على استعجال المدعي في التقدم بهذه الدعوى قبل أوانها، و تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. "فتقدم المدعي وكالة بلائحته الاعتراضية، وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف؛ أصدرت الدائرة الاستئنافية الثالثة حكمها المضمن بالصك ذي الرقم (4430477979) وتاريخ (11/ 6/ 1444هـ) والقاضي في منطوقه بإلغاء حكم الدائرة السالف، وتحيل الدائرة إلى أسبابه منعا للتكرار، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (29/ 6/ 1444هـ) وقرر فيها وكيل المدعية بعد سؤال الدائرة له تقديم البينة على رأس المال المتفق عليه بين الأطراف قرر بأنه يحصر دعوى موكلته في المطالبة برد رأس المال المثبت في العقد والمتمثل في مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمئة وخمسون ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (2/ 7/ 1444هـ) حضر وكيل المدعي/ عبدالله بن حسام بن يوسف شاولي -هوية وطنية رقم: (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (434423897)، وحضر لحضورها وكيلة المدعى عليه/ نورة بنت مبارك بن مرزوق القحطاني -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (435089812)، وفيها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل، فقررت رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبات موكلته فيما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره: (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال متمثلة في رأس المال المسلم له لقاء عقد شركة المحاصة المبرم بين الطرفين بتاريخ (15/ 11/ 2017م). ثانيا/ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (75.000) خمسة وسبعون ألف ريال، وبما أن النزاع بين الطرفين يدور في فلك المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ مما يجعله مشمولا بحكم الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وينعقد معه اختصاص هذه المحكمة بنظر النزاع. واستكمالا من الدائرة لبحث الجوانب الشكلية، ولما كانت وكيلة المدعى عليه تدفع بأن دعوى المدعية مرفوعة قبل أوانها؛ مؤسسة دفعها على ما ورد في البند (2) من عقد الشراكة المبرم بين الأطراف، والمتضمن ما نصه: "مدة العقد سنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ السريان، وتجدد مدة العقد لفترة أو فترات مماثلة تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر برغبته الكتابية بعدم التجديد قبل (60) يوما من تاريخ انتهاء العقد، أو انتهاء مدة التجديد"، ولما كان هذا الشرط قد توافقت عليه إرادة الطرفين، ولا تجد فيه الدائرة ما ينافى مقصود عقد الشراكة، مع ظهور المصلحة منه؛ مما يستوجب إعمال الأصل العام في الشروط من كونها صحيحة لازمة؛ استنادا لعموم قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقوله -عليه الصلاة والسلام- "المسلمون على شروطهم"، [ينظر: القواعد النورانية لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص261 وما بعدها]، ولما كانت الدائرة إذ تؤسس حكمها على ما يبديه كلا الأطراف صراحة من طلبات، ولا تتبنى دور أي طرف في البحث في لوازم هذا الطلب أو مقاصد الأطراف فيه، ولما كان طلب المدعي برد رأس المال المبذول غير سائغ بصورته الحالية؛ إذ الثابت سريان العقد بين الأطراف وتجدده حسبما تم إيضاحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول دعوى المدعي؛ لرفعها قبل أوانها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430723045 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439211724 لعام 1443هـ المدعي: الهنوف عبدالله عبدالعزيز النملة المدعى عليه: عبدالعزيز صالح بن عبدالله البراك الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوى، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضها على الحكم المرفق بملف القضية وملخصه: (بطلان عقد شركة المحاصة محل الدعوى كونها تكبدت خسائر تجاوزت نصف رأس المال، ولم يلتزم المدعى عليه بنشر قرار الشركاء بشأن استمرار الشركة، وانتهى بطلب إلغاء الحكم والحكم برد رأس المال وأتعاب المحاماة)، وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 21/8/1444هـ وحضرها وكيل المدعية (حال كونها مستأنفة) /عبدالله بن حسام بن يوسف شاولي بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (441957667) كما حضرتها وكيلة المدعى عليه نوره بنت مبارك بن مرزوق القحطاني بموجب هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (435089812)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى والاعتراض المقدم على الحكم ما يمنع من تأييد الحكم محل الاستئناف، وتضيف هذه الدائرة بأن الثابت لديها أن المدعية لا تنكر تمديد عقد الشركة، وإنما تدعي بطلان عقد التمديد لكونه لم ينشر، وما ذكرته المدعية بهذا الشأن محل نظر ذلك أن العقد بين الطرفين "شركة محاصة" فلا يخضع لإجراءات الشهر، بحسبان ما نصت عليه المادة (43) من نظام الشركات الصادر عام 1437، وبالتالي لا يترتب على عدم إشهار قرار الشركاء بطلان عقد الشركة بينهما، ولا ينال من ذلك أيضا ما ذكرته المدعية في اعتراضها من وجود خسائر لدى الشركة بلغت نصف رأس المال فإن دعواها برد رأس المال لم تأسس ابتداء على ذلك، وإنما أسستها المدعية على مماطلة المدعى عليه في تسليم الأرباح، ولا يخفى اختلاف الإجراءات بين السببين في وسيلة الاثبات وما ينتج عن ذلك من أثر يفوت معه النظر في درجة من درجات التقاضي، علاوة على ذلك فإن المدعية لم تقدم ما يثبت دعوى الخسارة، وعلى فرض صحتها فإن الواجب على المدعية إجراء المحاسبة بشأنها ومعرفة مالها وما عليها من الحقوق، ومن ثم التخارج على إثر ذلك ليكون التخارج واقع على شيء معلوم، وبالتالي فإن مطالبة المدعيين بأمر لم يتحقق حصوله بل هو أمر مشكوك فيه، إذ لم يتأكد استحقاقه للمدعيين بأي وجه من الوجوه، وبناء على ذلك فإنَّ مطالبة المدَّعية برد رأس المال للخسارة سابقةٌ لأوانها من هذا الوجه أيضا، مما يجعلها حَريَّةً بعدم القبول، والذي كان ينبغي على المدَّعيين المضي في المحاسبة والتخارج أولاً بسبق اللزوم، قبل المطالبة برد رأس المال، كما تشير هذه الدائرة إلى الاضطراب والتناقض الوارد في دعوى المدعية فتارة تطلب بالأرباح كما هو الحال في ابتداء دعواها ثم تدعي خسارة أكثر من نصف رأس المال في لائحة اعتراضها، وتارة تطلب رد رأس المال استنادا على مماطلة المدعى عليه في تسليم الأرباح ثم تعود في لائحة الاعتراض وتأسس المطالبة على غير ذلك، وتارة تطلب بأتعاب محاماة قدرها مائة وعشرون ألف ريال، ثم تطلب أتعاب محاماة بمبلغ خمسة وسبعين ألف ريال، وهذا الاضطراب يلزم منه حال رغبة المدعية في إقامة الدعوى من جديد تجريدها وانفكاكها عما يكذبها، وتشير هذه الدائرة بأن مسوغ حكمها في هذه القضية رغم كونها في شركة محاصة بعد سريان نظام الشركات الجديد الصادر بتاريخ 1/12/1443 الذي استثنى شركة المحاصة من الشركات الخاضعة لنظام الشركات، إنما جاء بناء على صدور حكم سابق من هذه الدائرة في ذات المطالبة تضمن إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة ملف القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها، لذا ولجميع ما تقدَّم؛ وبناء على المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 11/7/1444 هـ في القضية رقم 439211724 القاضي بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث