حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430584656

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470632053/1444
رقم الحكم:4430584656
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470632053 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430584656 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٢٠٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفق صحيفة الدعوى التي نصها: (إن العلاقة مع المدعى عليهمـا بائع ومشتري وقد نشأ نزاع متعلق بـرد دفعة مقدمة، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك دفع المطالبة المالية بموجب حكم قضائي، ومستعد بتقديم تأمين)، وطلب منع المدعى عليهما من السفر، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه قدم رده ونصه: (نشير إلى الطلب المستعجل المقدم في القضية المقامة من المدعية (...)، ضد موكليّنا كل من (...)، و(...)، المقيدة بالمحكمة بالرقم (٤٤٧٠٦٣٢٠٥٣)، المتضمن طلب المدعية منعهما من السفر بناء على العلاقة التجارية فيما بينهما، والتي تستند فيها على صك الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ، ونتقدم لفضيلتكم بالوكالة عن المدعى عليهما بجوابنا ملخصاً بالتالي: أولاً: ذكرت المدعية في نص دعواها ما يلي: (إن العلاقة مع المدعى عليه/ـا بائع ومشتري وقد نشأ نزاع متعلق بـ "رد دفعة مقدمة"، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك دفع المطالبة المالية بموجب حكم قضائي، ومستعد بتقديم تأمين)، ونرد بعدم صحة ذلك حيث أن المدعية بحسب صك الحكم المرفق بملف الدعوى الذي تستند عليه تطالب فرع شركة (...) للمقاولات العامة، وبالتالي يتضح عدم صحة ما تدعيه من وجود علاقة تجارية بين موكليّنا والمدعية مرفق صورة الحكم، وعلى ـــــ افتراض ـــــ صحة دعوى المدعية رغم انكارنا لها بحسب ما سيتم توضيحه بمذكرتنا الجوابية هذه، فللمدعية اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام التنفيذ لتنفيذ الحكم الذي تستند عليه، لا أن تطالب بمنع ممثلي شركة (...) للمقاولات العامة من السفر في طلبها محل النظر أمام دائرتكم الموقرة. ثانياً: تستند المدعى عليها على صك الحكم رقم (٤٣٠٣٠٢١٥٩) الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠)، المقامة ضد فرع شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، وتدعي بحسب الوقائع المذكورة في صك الحكم المشار بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليه (فرع الشركة) بأن يورد للمدعية سكراب بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤١هـ، الموافق ٠١/٠٣/٢٠٢٠م، وفي نفس الوقت ارفقت نسخة من مستخرج السجل التجاري للفرع المشار إليه متضمنا الإشارة إلى شطبه بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٠هـ، أي قبل التاريخ الذي تدعي في التعاقد مع الفرع المشار إليه، (مرفق صورة المستخرج)، وبناء على ذلك نوضح لفضيلتكم ما يلي: أن المدعية لم تقم بالتعاقد مع السجل الفرعي المذكور، وقد تقدمت بخطابها لـشركة (...) للمقاولات العامة المحدودة المؤرخ في ٠٢/٠٥/٢٠٢٠م، متضمن طلب شراء السكراب، والخطاب المشار إليه لم يتضمن الإشارة إلى فرع الشركة المدعى عليه في القضية رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠) الصادر في الحكم، (مرفق رقم ٣ صورة الخطاب). تأكيداً على أن التعامل مع المدعية من خلال المؤسسة المملوكة لها (مؤسسة (...)) نرفق لفضيلتكم سند قبض يوضح أن التعامل كان بين مؤسسة (...) والفرع الرئيسي لشركة (...) للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم (...)، (مرفق رقم ٤ صورة سند قبض)، حيث تمت الإشارة في سند القبض إلى رقم السجل التجاري للفرع الرئيسي لشركة (...) الذي تم التعامل فيه فيما بين المدعية من خلال مؤسستها وشركة (...)، بالتالي تقديم المدعية دعواها ضد فرع الشركة المشطوب سجله غير صحيح ولا نعلم سبب قيامها بذلك. وعليه، فإن تقديم المدعية لدعواها رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠) ضد فرع الشركة المشطوب سجله أدى إلى عدم ورود الاشعارات الخاصة بالقضية المقامة من المدعية لممثلي شركة (...) للمقاولات العامة مما تسبب في عدم حضور من يمثلها وصدور الحكم غيابياً ضدها، ولم تعلم موكلتنا عن الحكم المشار إليه إلا من خلال هذا الطلب المستعجل المقدم أمام دائرتكم الموقرة، إضافة لما أوضحناه أن دعوى المدعية ضد فرع الشركة غير صحيحة ومقامة على غير ذي صفة، ومن المفترض أن تقدم دعواها ضد الفرع الرئيسي لشركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، الذي تم التعامل من خلاله، حتى تصل الاشعارات لممثليها، فإن دعوى المدعية أساساً غير صحيحة ولدى شركة (...) للمقاولات العامة جميع المستندات التي تثبت ذلك وأن المدعية استلمت جميع (السكراب) المباع لها، وبصفتنا وكلاء عن شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة، فإننا بصدد تقديم التماس إعادة نظر على الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠)، وتقديم الدفوع التي تنفي صحة دعوى المدعية. وعليه، ولما ورد بمذكرتنا الجوابية هذه، وحيث يتضح للدائرة الموقرة أن ما ذكرته المدعية من وجود تعامل بينها وبين المدعى عليهما في هذه الدعوى غير صحيح، وحيث أن المدعية قدمت دعواها رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠) ضد الفرع ولم ترد الاشعارات المتعلقة بالجلسات لممثلي شركة (...) للمقاولات العامة، وحيث أن دعواها أساساً غير صحيحة ولدى شركة (...) للمقاولات العامة ما يثبت عدم صحتها، وحيث انتفت صفة الاستعجال في طلب المدعية منع المدعى عليهمّا من السفر، عليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الطلب المستعجل المقدم من المدعية)، وبناءً عليه وبعد اطلاع الدائرة على مستندات الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١هـ، وحيث إن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركن الجدية، وركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على مستندات المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، حيث لم يظهر لها جدية المدعية إذ لم تقدم ما يثبت علاقة المدعية بالمدعى عليهما، وإنما قدمت نسخة من صك الحكم الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٤٠٤٧٠) وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣هـ وهو لا يثبت العلاقة، فدلَّ على انعدام ركن الجدية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٦٣٢٠٥٣)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث