حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430581935

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470315277/1444
رقم الحكم:4430581935
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315277 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430581935 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470315277 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(.....) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣،٤٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣،٤٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١،٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١،٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ والمبالغ حالة السداد هي (١،٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م حتى ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١،٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٨/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م إلى ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٦م، هذه دعواي. وفي جلسة 4 /5 / 1444 هـ حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة حاوية جمع نفايات لمدة سنة ميلادية، مبلغاً قدره: (١،٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٣هـ، وحتى تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، بموجب العقد المرفق، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبمراجعة ملف الدعوى تبيّن أن العقد غير مصادق عليه من قبل المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة لإرفاق العقد المصادق عليه، عليه أفهمتها الدائرة بإرفاق ما لديها عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة وإلا عدت مكتفية. وفي جلسة 10 /6 / 1444 هـ في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم إرفاق وكيل المدعية لما طلب منه في الجلسة الماضية وبعرض ذلك على وكيل المدعية قررت قائلة: ليس لديَّ بيِّنة، وأطلب يمين المدَّعى عليه على نفي ما جاء في دعواي، هذا ما لديَّ، هكذا أجاب. فأُجِيْبَ لطلبه، وقرَّرت الدَّائرة رفع الجلسة؛ لإبلاغ المدَّعى عليه بالحضور، وسيشعر ــ بإذن الله ــ بوجوب حضوره؛ لأداء اليمين، وأنَّه إذا تخلَّف بغير عذرٍ تقبله المحكمة فسيعدُّ ناكِلًا، وسيُقْضى عليه بالنُّكول، استناداً للمادَّة (57/5) والمادَّة (113) من نظام المرافعات الشَّرعيَّة ولوائحه التَّنفيذيَّة. وفي جلسة 9 / 7 / 1444 هـ حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة لاداء اليمين ونظرا لصلاحية الدعوى في الحكم بها. الأسباب: وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١،٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال ريالا،، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام "أبشر"، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم المادة (الثالثة عشر بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (....) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية شركة (....) (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١،٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث