حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430754443

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470528813/1444
رقم الحكم:4430754443
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528813 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430754443 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470528813 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للإنتاج الفني الوقائع: تقدمت مؤسسة فن الحدث للتجارة للمحكمة التجارية بجدة بالدعوى التالية: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سماعات - اضاءات - شاشات عرض لمدة (٢) يومان وقيمة الأجرة (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٩٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وتسعون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٤م حتى ١٤٣٨/١٠/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢٦م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتخلف عن سداد قيمة العقد مما أدى إلى (توكيل شركة محاماة للمطالبة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي ثم جرى فتح هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر/ وكيل المدعي، صاحب الهوية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر / (...)، صاحب الهوية رقم:(...) الحاضر عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤاله عن الوكالة وكونها انتهت فأجاب أن لديه أخرى ورقمها: (...)، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بـأجرة، وجرى عرض الصلح على أطراف الدعوى وتبين تعذره، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها كما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره 97000 تسعة وسبعون ألف ريال، 2- أتعاب تقاضي بمبلغ 17000 سبعة عشر ألف ريال، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوى أجاب قائلاً: 1-المحادثة التي أقر فيها المدعى عليه بالحق، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى ، وعليه فقد أفهمت الدائرة القضائية وكيل المدعى عليها أن عليه إرفاق جوابه قبل يوم الأحد القريب وعند هذا جرى تأجيل الجلسة. ((جرى فتح هذه الجلسة التحضيرية، وفيها حضر/ (...) صاحب الهوية رقم: (...) الحاضرة عن المدعيـ/ـة بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر/ (...) -صاحب الهوية رقم:(...) الحاضر عن المدعى عليهـ/ـا بموجب الوكالة رقم: (...)، وقد تبين إرفاق المدعى عليه جواباً عن الدعوى وأنه لا يوجد عقد مكتوب والصحيح أنه جرى تعامل بين أطراف الدعوى قبل 7 سنوات والمدعية أخذت جميع مستحقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، إضافة إلى طلبها من المدعى عليها أن تقدم ما يثبت السداد، وعليه فإن الدائرة تفهم أطراف الدعوى أن عليها إرفاق ما يلزم في القضية قبل يوم الخميس القريب. جرى فتح هذه الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه، كما حضر/ حبيب ربعى حمدى السلمى، هوية وطنية رقم: (...) بصفته مالك مؤسسة فن الحدث، وقد قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي ونصها: والله الذي لا إله غيره أني تعاقدت مع المدعى عليها على تأجير سماعات و إضاءات وشاشات و والله العظيم أنها كانت تعمل بشكل جيد وأن المبلغ المتبقي لي في ذمة المدعى عليها 97.000 خمسة وسبعون ألفا ريال والله العظيم ، فتدم المدعي قائلاً: سأحلف على مبلغ 75.000 ريال وذلك أني تنازلت سابقاً عن ما زاد عليه فاستعد بالحلف قائلاً: والله الذي لا إله غيره أني تعاقدت مع المدعى عليها على تأجير سماعات و إضاءات وشاشات و والله العظيم أنها كانت تعمل بشكل جيد وأن المبلغ المتبقي لي في ذمة المدعى عليها 75.000 خمسة وسبعون ألفا ريال والله العظيم ونظراً لصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطالب المدعى عليه بأجرة عين منقول وقدرها 97.000 ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة 16-1 من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد أجاب عن الدعوى بالإقرار بالعقد وذكر أنه قبل 7 سنوات من الآن، وقرر أن موكلته دفعت كامل مستحقاته، وذكر أن الأجهزة المستأجرة لم تكن تعمل بالشكل السليم، وبما أن المدعي قد قدم في سبيل إثبات دعواه محادثة بالواتس أب وفيها إقرار من الطرف الآخر في المحادثة بالحق إجمالاً دون ذكر المبلغ، وبما أن المدعى عليها قد أقرت بالعقد وبالاتفاق ودفع أن الأجرة قد جرى تسليمها وأن الأجهزة لم تكن تعمل بالشكل السليم، وبما أن المدعى عليها لم تقدم في سبيل إثبات السداد أي مستند وربما ظهر التناقض في أقوالها حيث تقرر السداد ثم تدفع بأن الأجهزة لم تكن تعمل بالشكل السليم، وحيث إن الدائرة رأت توجيه اليمين المتممة للمدعي، وبما أن المدعي قد أدى اليمين المتممة وقد أداها على مبلغٍ أقل من مبلغ المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للإنتاج الفني سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة رقم تجاري: (...)، مبلغاً وقدره 75.000 خمسة وسبعون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430754443 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470528813 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للإنتاج الفني الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بأجرة عين منقول وقدرها 97.000 ريال وكذلك أتعاب تقاضي بمبلغ 17000 سبعة عشر ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 10/07/1444هـ الذي قضى: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للإنتاج الفني سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة رقم تجاري: (...)، مبلغاً وقدره 75.000 خمسة وسبعون ألف ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 29/08/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (الرابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (10/07/1444) في القضية رقم (4470528813) القاضي: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للإنتاج الفني سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة رقم تجاري: (...)، مبلغاً وقدره 75.000 خمسة وسبعون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث