حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430557742
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470408081/1444
رقم الحكم:4430557742
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470408081 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430557742 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470408081 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية والتي جاء فيها: دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وحيث جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء قام المدعى عليه بالعمل (القائم بأعمال الشراكة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء مكائن آيسكريم، وقد بدأت الشراكة في 19/06/1442هـ الموافق 01/02/2021م، والشركة حالياً منتهية إذ أن تاريخ نهاية الصفقة سبعة أشهر من تاريخ سند القبض، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (سند قبض وحوالة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/01/1443هـ الموافق 01/09/2021م-تقريباً-، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ: 3/6/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وعرض المدعي وكالة دعواه حسب ما جاء في صحيفتها، وأسانيدها: 1- سند قبض، وحوالة بنكية"، وأجاب بأن رأس المال من المدعي فقط، وأنه استلم مبلغا قدره خمسون ألف ريال وبقي على المدعى عليه خمسون ألف ريال من رأس المال، واحتفظ بحق موكله برفع طلب الأرباح بدعوى مستقلة.، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي وكالة من العقد فصحيح، لكني تواصلت مع المدعي أصالة وأخبرته أنه حصل لنا خسارة وتغير علينا أشياء كثيرة بسبب كورونا من المصنع في دولة (...) بزيادة مبالغ التصنيع وكذلك بعدها لم نستطع الشحن حيث كان سعر الشحن ٣ الاف ريال واصبح بـ أربعين الف ريال، وتأخر الشحن وبعد ذلك وصولها وبقائه بالمستودع والبيع الضعيف حيث كان البيع البسيط يغطي إيجار ورواتب العمالة، وكذلك بعض القرارات الحكومية بسبب جائحة كورونا التي منعت البيع في المنتزهات وكذلك التأجير بالاستراحات وهم الفئه المستهدفة في المشروع، فذلك كله سبب لنا خسارة كبيرة وأرجعت له رغم الخسارة مبلغ خمسون ألف ريال والله شاهد على ما وقع، ودخوله معي بالربح والخسارة هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه من الخسارة فغير صحيح والصحيح أنه المشروع رابح كما أن وقت الشراكة كان بعد بداية الجائحة بفترة فهو على علم بها هكذا أجاب، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديكم ما تودون إضافته؟ فقررا الاكتفاء، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله مبلغا قدره: (50.000) خمسون ألف ريال تمثل ما تبقى من رأس مال موكله في شركة المضاربة مع المدعى عليه، وقدم ما يسند دعواه سند قبض من مطبوعات المدعى عليها (مؤسسة (...)) وقد تضمن أنها استملت من المدعي (...) مبلغ وقدره (100.000) مائة ألف ريال وذلك مقابل صفقة مكاين ايسكريم مدة الصفقة سبعة أشهر من تاريخ وسوف يتم إرجاع المبلغ مع أرباح متوقعة 30 %، كما قدم صورة من الحوالة البنكية لرأس المال وقدره (100.000) مائة ألف ريال، وبما أن ممثل المدعى عليها مالك المؤسسة أقر بالشركة واستلامه رأس المال وأنه قد تبقى من رأس المال خمسون ألفا لم يردها للمدعي، ولدفع ممثل المدعى عليها أن سبب عدم رده رأس المال وقوع الخسارة عليه بسبب جائحة كارونا، وبما أن بداية الشركة بتاريخ 1442/6/29هـ وقد كانت الجائحة قائمة وقتها وهو على علم بها، فهو إذن مفرط بالخسارة ولا يقبل دفعه فيما ذكر، وبما أن المدعي وكالة قدم صورة من الاخطار، وبما أن الاخطار تم قبل قيد الدعوى بأكثر من (20) يوما وفق البند الوارد أعلاه، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي ما تبقى من رأس ماله وقدره (50.000) خمسون ألف ريال، من أجل ذلك كله. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة / مكتب (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ وقدره خمسون ألف ريال (50.000) لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.