حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430586219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470477531/1444
رقم الحكم:4430586219
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477531 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430586219 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470477531 لعام 1444 هـ المدعي: مركز (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مجلس مديرين في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (6000)، ونسبة الحصص من رأس المال (60%)، ورأس مالها (1،000،000) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (3)، وقد تأسست في تاريخ 14 / 03 / 1423 هـ، الموافق 26 / 05 / 2002 م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 17 / 03 / 1443 هـ، الموافق 23 / 10 / 2021 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (إلزام المدعى عليه بالتوقيع على الشيك المخصص لأرباح المدعية) بسبب (قرار من الشركاء)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (إلزام المدعى عليه بالتوقيع على الشيك المخصص لأرباح المدعية)"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 08 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (442852846) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (194229546) وبناء عليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (1/ حيث إن المدعي مركز (...) أحد الشركاء في شركة (...) بموجب امتلاكه (50%) من إجمالي حصص الشركة، وحيث قام المدعي بإبرام عقد شراء حصص في شركة (...) المبرم بين الطرفين مركز (...) (...) بتاريخ 14 / 11 / 2019 م، المتضمن قيام الشريك/ (...) ببيع كامل حصته في شركة (...) البالغة (200) حصة والتي تمثل نسبة (2%) من اجمالي حصص شركة (...) على مركز (...) الذي اشترى كامل الحصص المشار إليها أعلاه، وأيضاً قام المدعي بإبرام عقد شراء حصص في شركة (...) المبرم بين الطرفين مركز (...) وشركة (...) وشركاه للاستثمار العقاري بتاريخ 14 / 11 / 2019 م، المتضمن قيام الشريك/ شركة (...) وشركاه للاستثمار العقاري ببيع كامل حصتها في شركة (...) البالغة (800) حصة والتي تمثل نسبة (8%) من اجمالي حصص شركة (...) على مركز (...) الذي اشترى كامل الحصص المشار إليها أعلاه. ليصبح اجمالي عدد الحصص المشتراة لصالح مركز (...) عدد (1000) حصة والتي تمثل نسبة (10%) من إجمالي حصص شركة (...)، 2/ وحيث سبق للمدعى عليه التقدم بدعوى قضائية ضد المدعي مركز (...) مطالباً بإبطال المبايعتين المشار إليها أعلاه وجرى قيد القضية لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم (43801788) وحيث أصدرت الدائرة الناظرة تلك الدعوى حكمها المتضمن رفض الدعوى واكتسب الحكم للصفة القطعية، وأيضاً سبق للمدعى عليه التقدم بدعوى ضد الشريك (...) وجرى قيدها لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم (43802196) وحيث أصدرت الدائرة الناظرة للدعوى حكمها المتضمن رفض الدعوى واكتسب الحكم للصفة القطعية، 3/ وحيث سبق للشركاء في شركة (...) إصدار قرار بتاريخ 15 / 03 / 2020 م، بشأن الصلاحيات البنكية للشركة حيث تضمن البند الثالث من القرار أن يكون التوقيع مشترك بين كل من عضو مجلس المديرين(...)المدعى عليه)، وكذلك رئيس مجلس المديرين (...) للشيكات وأوامر الصرف والتحويل وتجيير الشيكات وإصدار وإلغاء الشيكات المصدقة للمبالغ التي تتجاوز الـ(100،000) ريال، 4/ وإشارة إلى قرار الجمعية العامة للشركاء في شركة (...) بتاريخ 23 / 10 / 2021 م، المتضمن موافقة الشركاء على توزيع الأرباح وصرفها، وحيث قام المدعى عليه بتوقيع الشيكات المخصصة لتوزيع الأرباح للشركاء ما عدا الشيك المخصص لتوزيع الأرباح للحصص محل المبايعة المشار إليها أعلاه والمتمثلة بنسبة (10%) من إجمالي حصص الشركة دون مبرر شرعي أو نظامي وإنما امتناعه كان لأسباب شخصية، وهذا يؤكد إساءة استخدام الصلاحيات الممنوحة له لأهداف خاصة. الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بالتوقيع على الشيك المخصص لصرف الأرباح للحصة المملوكة لمركز (...) بواقع (10%) من إجمالي حصص الشركة عن العام المالي 2020م) ا.ه وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بالتوقيع على الشيك المخصص لصرف الأرباح للحصة المملوكة لمركز (...) بواقع (10%) من إجمالي حصص الشركة عن العام المالي 2020م، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: أطلب مهلة لتقديم المستندات هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بصرف الأرباح المستحقة لموكلتي والتي امتنع المدعى عليه عن توقيع الشيك المتعلق بها هكذا قرر، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فرأت الدائرة الاستمهال للنظر في مستندات المدعية. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة. ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ 10 / 07 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعية المثبت بياناته سابقا في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط حضورها بمهمة التبليغ رقم (194652119)، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية أودع مذكرة برقم (4410648364) وتاريخ 09 / 06 / 1444 هـ، تضمنت أسانيده في هذه الدعوى، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعية بأنه استجد بالقضية أمر بعد الجلسة الأولى حيث إن المدعى عليه قام بتوقيع شيك صرف الأرباح وبناء عليه تكون الخصومة منقضية، ولذا قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث أفاد وكيل المدعية بأنه استجد بالقضية أمر بعد الجلسة الأولى حيث إن المدعى عليه قام بتوقيع شيك صرف الأرباح وبناء عليه تكون الخصومة منقضية فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.