حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430581367
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470396573/1444
رقم الحكم:4430581367
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470396573 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430581367 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩٦٥٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه إطارات، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠١٨/٠٢/١٤م ـ، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: ١-دفعة قدرها (٥٣,٤٠٧.٢٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة ريالات و عشرون هلله تحل بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٤م. ٢-دفعة قدرها (١٨,٥٦٤) ثمانية عشر ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال تحل بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٥م. ٣- دفعة قدرها (٥,٧١٢) خمسة آلاف وسبعمائة واثنا عشر ريال تحل بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٦م، وذكر أن المدعى عليه استلم كامل المبيع، وسدد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف، ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٦٨٣.٢٠) سبعة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال و عشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة المدعى عليه الصادرة من المدعية برقم (٩١١٠٠٣٦٩٨٨) وتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٤م بمبلغ (٥٣,٤٠٧.٢٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وأربعمائة وسبعة ريالات و عشرون هلله. ٢-مذكرة التسليم الصادرة من المدعية بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٤م والمذيلة بالتوقيع بالاستلام. ٣-فاتورة المدعى عليه الصادرة من المدعية برقم (٩١١٠٠٣٧٤٠٨) وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٦م بمبلغ (٥,٧١٢) خمسة آلاف وسبعمائة واثنا عشر ريال. ٤- مذكرة التسليم الصادرة من المدعية بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٦م والمذيلة بالتوقيع بالاستلام. ٥- فاتورة المدعى عليه الصادرة من المدعية برقم (٩١١٠٠٣٧٣٧٤) وتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٥م بمبلغ (١٨,٥٦٤) ثمانية عشر ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريال. ٦- مذكرة التسليم الصادرة من المدعية بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠٥م والمذيلة بالتوقيع بالاستلام. ٧-كشف حساب المدعى عليه الصادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م بمبلغ (٦٧,٦٨٣.٢٠) سبعة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال و عشرون هلله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى والمرفقات، وأفاد بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (٦٧,٦٨٣.٢٠) سبعة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال و عشرون هلله بموجب الفواتير و مذكرات التسليم وكشف الحساب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (٦٧,٦٨٣.٢٠) سبعة وستون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال و عشرون هلله، وبما أنه تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر عن تخلفه، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليهاستناداً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.)، ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينة موكلته المتمثلة في الفواتير ومذكرات التسليم المذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليه والمتضمنة مبلغ إجمالي يفوق مبلغ المطالبة، وحيث تعد حجة على المدعى عليه بناء على المادة المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي تنص على (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما قدم كشف حساب المدعى عليه الصادر من موكلته بمبلغ المطالبة، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة : بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦٧.٦٨٣.٢٠ (سبعة وستون الف و ستمائة و ثلاثة وثمانون وعشرون هللة) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.