حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430578081
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584119/1444
رقم الحكم:4430578081
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584119 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430578081 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470584119 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: مؤسسة سهولة التقنيه التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٢٨/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سيارات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٨/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٤٢٨,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٤١١,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وأحد عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٨,٥٠٠.٠٠) ثمانية آلاف وخمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٢٨/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٢٧م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٨/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٠٧/١١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 08/ 07/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور محمد سعد محمد بن جريد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 431309816، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 65932499 المتضمنة ما نصه:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: 4470584119 المقامة من: شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري ضد: مؤسسة سهولة التقنيه التجارية المحددة بتاريخ: 08/07/1444 الساعة: 9:00 صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://s.moj.gov.sa/3h94q9it8f " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبالاطلاع على ملف القضية، وبالاستعلام عن السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها -في خانة الاستعلام عن المنشئات في ناجز التجاري- تبين أن حالة السجل التجاري للمدعى عليها ملغي منذ تاريخ 1443/12/29 هـ، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية أقام الدعوى الماثلة في مواجهة مؤسسة سهولة التقنيه التجارية، وبما أن السجل التجاري للمدعى عليها ملغي منذ تاريخ 1443/12/29 هـ، ومالكة المدعى عليها لم تحضر، ولما كان الأمر كذلك وكان تعميم نائب وزير العدل رقم (٧٥٩٨) بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠ ينص على (أن يكون سماع الدعاوى في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم)، لارتباط ذمة المؤسسة بمالكها، وللمدعية الحق في إقامة دعواها مجدداً تجاه مالكة المؤسسة وتنظر حسب المقتضى الشرعي والنظامي ثبوتاً وعدماً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة الحمراني للاسـتثمار التجـاري سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مؤسسة سهولة التقنيه التجارية (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي