حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430526369
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470388532/1444
رقم الحكم:4430526369
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470388532 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430526369 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٨٥٣٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها: والمتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٩,٧٣٧.٢٠) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريالا وعشرون هلله، تمثل تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ٠٤/ ٠٣ / ١٤٣٨هـ على تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لصالح مشروع (...) بجامعة (...). وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية والمؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فقرر وكيل المدعي قبول الصلح ابتداء وعقبت ممثلة المدعى عليها بأنها تطلب الرجوع لموكلتها لعرض المستندات عليها لأجل التوصل إلى صلح مرضي لجميع الطرفين، فأكدت الدائرة على الطرفين بأن عليهما التنسيق والتواصل فيما بينهما وموافاة الدائرة بنتيجة ما يتوصل إليه الطرفين وذلك قبل موعد الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. ثم أرفقت المدعى عليها عبر أيقونة الطلبات ما نصه" أما من حيث الدعوى فـبمطالعة مرفقاتها لم نجد فيها البينة على المبلغ المطالب به فالمستند المقدم من المدعية عبارة عن فاتورة ممهورة بختم وتوقيع المدعية نفسها وبالتالي لا يجوز للمرء أن يصنع دليلا لنفسه لذا وحرصا على عدم إطالة الدعوى نأمل من المدعية تقديم البينة حتى نتمكن من الجواب عليها" وفي جلسة ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة الحاضر عن نتيجة الصلح والذي استمهلت من أجله الدائرة في الجلسة الماضية فأجاب بأن المدعى عليها قد تواصلت مع موكله لطلب المستندات ثم لم يرجعوا بعد ذلك وتعذر الصلح، وبسؤال الدائرة الحاضر عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٩,٧٣٧.٢٠) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريالا وعشرون هلله وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعوله ذكر أنه يستند على العقد والفاتورة، ثم طلبت الدائرة من الحاضر إحضار الأصيل في الجلسة القادمة لمناقشته في موضوع الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة: (...) هوية وطنية رقم (...) ووكيله بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٩٤٣١٠٠٤٧)، ثم طلبت الدائرة من المدعية أصالة أداء اليمين على المبلغ محل المطالبة بعد أن ذكرته بالله وعظم اليمين ومن مغبتها فاستعد لأدائها قائلا (والله الذي لا إله إلا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة بأني تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ٠٤/ ٠٣ / ١٤٣٨هـ على تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لصالح مشروع (...) بجامعة (...) وقد تبقى لي في ذمتها مبلغا قدره (٣٤٩,٧٣٧.٢٠) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريالا و عشرون هلله سعودية لم أستلمه ولم أقبضه حتى الآن والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى عقد تجاري بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٩,٧٣٧.٢٠) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريالا وعشرون هلله، تمثل تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ٠٤/ ٠٣ / ١٤٣٨هـ على تنفيذ أعمال مقاولة من الباطن لصالح مشروع (...) بجامعة (...)، وقدم لإثبات دعواه صورة العقد والفاتورة، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه البينات ورأت بأنها غير موصلة للحكم بها، وبما أن المدعى عليها شركة فتعد بذلك شخصية معنوية فإن اليمين لا توجه لها بحسب ما نصت عليه الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في فقرتها (٢) من المادة (٩٤) ونصها "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية" ولأن اليمين إنما عدها الشارع لما لها تعلق بشخص الحالف الطبيعية وأن اعتبار الشركة شخصا لها اعتبار إنما من قبيل الاعتبار المعنوي لا الحقيقي لتتمكَّن من تسيير أمورها، وحيث إن نظام الإثبات نص في مادته (٩٧) على "أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين" ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" ولأن الأصل المستقر في الشرية أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو العادة العملية" (فتاوى ابن تيمية ٣/٣٨١)، وحيث إن الثابت أن جانب المدعي أقوى وبما أن نظام الإثبات بحسب الفقرة (٢) من المادة (٩٢) قد نصت على أن: "اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب." ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله"، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينة المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤٩,٧٣٧.٢٠) ثلاث مئة وتسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريالا وعشرون هلله، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.