حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430559425

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470592044/1444
رقم الحكم:4430559425
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592044 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430559425 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٢٠٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العربية السعودية للأوراق المالية شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: لقد قام موكلي بالتعاقد مع شركة (...) العربية السعودية للأوراق المالية شركة مساهمة مقفلة عبر الهاتف رقم (...) شهر ٢٦/ ٠٦/ ٢٠٢٢م عن طريق ممثلها لدى الشركة. أولًا: ذكرت ممثلة الشركة أن هناك محفظة استثماريه تديرها الشركة في مضاربات البورصة العالمية، وفعلًا فتحت ممثلة الشركة لموكلي محفظة وأرسلت بيانات التسجيل الخاص ووضعت رقم سري حتى يتسنى لموكلي الدخول على المحفظة والتعامل معها، وطلبوا من موكلي مبدئيًا (٢٠٠٠) ريال حتى يتدرب على استخدام المحفظة. ثانيًا: استمر موكلي حوالي ثلاثة أسابع إلى شهر تقريبًا يدربونه على المحفظة، بعدها طلبوا تحويل مبلغ كبير حتى تكون الأرباح أكثر وتزيد الأرباح، فحول موكلي (٦٧,٥٠٠) ريال. ثالثًا: بدأ موكلي يحول على حسب طلبهم مبالغ مالية حتى وصل المبلغ (٣٣٦,٢٠٦) ريال على عدة حسابات بتوجيههم. رابعًا: عندما بدأ موكلي يطلب بعض مستحقاته وأرباحه المقدرة بمبلغ (٥٦٢,٥٠٠) كما وعدوه بتحويلها إلا أنه لم يتم التحويل، عندها علم موكلي أنها شركة تتلاعب على عملائها. الطلبات: يطلب موكلي رأس ماله مع الأرباح بمبلغ قدره (١,٢٦٠,٧٧٤) مليون ومئتان وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالاً. وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: ١- محادثة واتساب تضمنت صورة لبيانات تسجيل الدخول في المحفظة الاستثمارية. ٢- صورة لحوالة بنكية مؤرخة في ٢٦/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، وقدرها (٢٠٠٠) ريال إلى مركز (...) للاستشارات الإدارية. ٣- سند قبض على مطبوعات (...) العربية السعودية للأوراق المالية برقم (١٦٥٩٤٦٨) وتاريخ ٠٨/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، بمبلغ (٦٧.٥٠٠) ريال "صفقة بنكية رقم (٤٩٠٣) مسجلة في محفظة استثمارية رقم (٢٠٤٧٢). ٤- حوالة فورية صادرة مؤرخة في ٠٤/ ٠٧/ ٢٠٢٢م بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، تحويل إلى الأهل والأصدقاء - مؤسسة (...) التجارية. ٥- ورقة مكتوب فيها بخط اليد ما نصه: مؤسسة (...) التجارية. ٦-(...) ورقة مكتوب فيها بخط اليد، تضمنت بيانات (...) ورقم المحفظة، وبيانات (...) العربية السعودية، ومستحقاته، والمجموع (٢٦٥.٥٧٨) ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فقرر تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب بما لا يخرج عن صحيفة الدعوى، وذكر بأن بينة موكله على ذلك حوالات ورسائل واتس أب، وباطلا ع الدائرة على الحوالات المرفقة تبين لها أن المبلغ المحول للمدعى عليها قدره (٦٩.٥٠٠) ريال وأن المبالغ الأخرى محولة لآخرين، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأنه يحصر دعوى موكله بالمبالغ المحولة للمدعى عليها وقدرها (٦٩.٥٠٠) ريال، ويحتفظ بحق موكله بالمبالغ المحولة للآخرين بدعاوى مستقلة في مواجهتهم. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي حصر دعوى موكله في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس مال موكله المسلم لها للاستثمار به في البورصة العالمية وقدره تسعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال، وقدم بينة موكله على ذلك المتمثلة في الحوالات الصادرة للمدعى عليها وهي الحوالة المؤرخة في ٢٦/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال والحوالة المؤرخة في ٠٨/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٦٧٥٠٠ ريال، وبما أن الأصل سلامة رأس المال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولها حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) العربية السعودية للأوراق المالية شركة مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (٦٩.٥٠٠) تسعة وستون ألفًا وخمسمائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث