حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430573964

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470589350/1444
رقم الحكم:4430573964
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589350 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430573964 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٣٥٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تحويل مبلغ مالي)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٩,٠٠٠) مئتان وتسعة ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المضاربة في تجارة مواد البناء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٧/٠١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م، والشركة حالياً منتهية، وطالب بـإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٩,٠٠٠) مئتان وتسعة ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالات بنكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وأفادت بأن موكلها قد أنهى النزاع مع المدعى عليه صلحاً وترغب بإثبات ذلك، وبعد الاطلاع على وكالة الحاضرة عن المدعي تبين أنها تخولها حق الصلح والتنازل وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٩,٠٠٠) مئتان وتسعة ألفًا ريال؛ لعدم قيام المدعى عليه بالعمل. وحيث حضرت وكيلة المدعي وأفادت بأن موكلها قد أنهى النزاع مع المدعى عليه صلحاً ورغبت بإثبات ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على وكالة ممثلة المدعي تبين أنها تخولها حق الصلح والتنازل، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو الإبراء وحيث أفادت وكيلة المدعي في هذه الدعوى بأن موكلها قد أنهى النزاع مع المدعى عليه صلحًا؛ الأمر الذي تذهب الدائرة معه إلى إثبات انقضاء الخصومة بين الطرفين في هذه الدعوى وتقضي به وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في الدعوى المقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/ (...) (...)الجنسية إقامة رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث