حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430570679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470592157/1444
رقم الحكم:4430570679
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592157 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430570679 التاريخ: ١٠ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470592157 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/04/16هـ الموافق 2021/11/21م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبة لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (6,325) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (75,900) خمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1444/04/15هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/16هـ الموافق 2021/11/21م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (75,900) خمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تأجير مركبات خدمات لوجستية بتاريخ 2021/11/21م والمبرم بين شركة(...) للنقل والتخزين وشركة (...) مصدق من غرفة الرياض. 2- فاتورة على مطبوعات شركة (...) للنقل والتخزين بتاريخ 2021/11/18م بمبلغ (6,325) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال ممهورة بتوقيع منسوب لشركة (...) للنقل والتخزين. 3- فاتورة على مطبوعات شركة (...) للنقل والتخزين بتاريخ 2021/12/23م بمبلغ (6,325) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال ممهورة بتوقيع منسوب لشركة (...) للنقل والتخزين. 4- إنذار قانوني على مطبوعات شركة (...) للنقل والتخزين بتاريخ 2022/08/19م ممهور بختم وتوقيع منسوب لشركة (...) للنقل والتخزين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/07هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (75,900) خمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة ريال. وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه عقد تأجير مركبات خدمات لوجستية بتاريخ 2021/11/21م والمبرم بين شركة (...) للنقل والتخزين وشركة (...) مصدق من غرفة الرياض وفاتورة على مطبوعات شركة (...) للنقل والتخزين بتاريخ 2021/11/18م بمبلغ (6,325) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وفاتورة على مطبوعات شركة (...) للنقل والتخزين بتاريخ 2021/12/23م بمبلغ (6,325) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال وإنذار قانوني على مطبوعات شركة (...) للنقل والتخزين بتاريخ 2022/08/19م وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، واستناداً على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية التي نصت على" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك."، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب استنادًا للمادة (29 / 1) من نظام الاثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) للنقل والتخزين سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (75900) خمسة وسبعون الفا وتسعمائة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.