حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430465503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470345177/1444
رقم الحكم:4430465503
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470345177 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430465503 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٤٥١٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من عمان المصادق عليها من القنصلية في عمان ووزارة العدل ووزارة الخارجية وتقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم (...) بالفئة ٤٢، وتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢١. باسم (شركة ا(...). وبأتعاب المحاماة البالغ قدرها ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٤/٠٦/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر المدعي وكالة كما حضر (...) هوية وطنية رقم (...) وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، تبين أن الدعوى خالية من البينات والمستندات الداعمة للدعوى، حيث لم يقدم المدعي وكالة سوى الصحيفة بدون مرفقات، وبسؤال وكيل المدعي وكالة عن سبب ذلك؟ طلب مهلة لتقديمها، وعليه فقد قررت الدائر قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى بحالتها الراهنة. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية رقم (٣١٤٣٣١) بالفئة (٤٣) باسم المدعى عليها (شركة (....)، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة البالغ قدرها (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، وعليه؛ فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وبما أن استيفاء متطلبات قيد الدعوى ونظرها سابق لصحة المرافعة فيها، وبما أن نظام المحاكم التجارية -في المادة العشرين منه- نص على وجوب تضمن صحيفة الدعوى: حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى، وبما أن المدعية لم تلتزم بتقديم صحيفتها على وفق ما اشترطه النظام بخصوص حصر الأسانيد، حيث أتت خلوًا من الأسانيد الداعمة للدعوى، والتي يمكن للدائرة من خلال أن تبسط نظرها على النزاع على وفق ما يقتضيه الشرع والنظام، وإذ كانت المدعية قد أخلت بما فهو من ضروريات التقدم بدعواها والفصل في النزاع، وبالتالي، فإنه يصدق على صنيع المدعية أنها أخلت بشرائط قبول الصحيفة والتقدم بها المنصوصة في النظام بحسب المادة سالفة الذكر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى، تأسيساً على ما سلف من أسباب، وبذلك تحكم وفقاً للمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.