حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430493840

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470140180/1444
رقم الحكم:4430493840
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140180 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430493840 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٠١٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه إيجارات اخشاب لمدة ثمانية أشهر هجرية وقيمة الأجرة (٢٥,٠٧٦) خمسة وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٥,٠٧٦) خمسة وعشرون ألفًا وستة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٠/١٢/١٠هـ، سدد منه (٢٨,٠٥٠) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (٨,٨٤٤) ثمانية آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٠٩هـ ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨,٨٤٤) ثمانية آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد إيجار على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٠٦ ورقم (١٢٥٢) مذيل بتوقيع الطرفين. ٢-عدد (٤) فواتير على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. ٣-عدد (٤) إذن إخراج على مطبوعات المدعية مذيلة بتوقيع المدعى عليه بالاستلام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٠هـ: فيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن المبلغ الفارق بين لفواتير المرفقة في ملف القضية وبين قيمة المطالبة حيث تبين أن الفواتير المرفقة في ملف القضية قدرها (٧,٦٥٠) سبعة آلاف وست مئة وخمسون ريالاً، ومبلغ المطالبة هو (٨,٨٤٤) ثمانية آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريالاً فأجابت قائلة: "الأجرة سارية لحين إرجاع العميل للمواد ومبلغ المطالبة وطلبه إيفاء الفاتورة وهذا المبلغ هو ما استحق في مواجهة العميل حتى تاريخ رفع الدعوى"، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفع الجلسة للنطق بالحكم وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨,٨٤٤) ثمانية آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال. وتأسيساً على ما سبق وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة. وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بتسليم بالأجرة المتبقية وقدرها (٨,٨٤٤) ثمانية آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة الفواتير الموقعة بالاستلام من المدعى عليه وأذونات الخروج المذيلة بتوقيع المدعى عليه والعقد بين طرفي الدعوى، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت أن الأوراق المرفوعة لا تحمل اسمه أو توقيعه وما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ والذي يجعل طلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: إلزام المدعى عليه / (...)، رقم مدني: (...) بأن يدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة والصناعة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة، رقم تجاري: (...)، مبلغا وقدره ٨,٨٤٤ ثمانية آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث