حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430549618

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285590/1444
رقم الحكم:4430549618
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285590 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430549618 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٧٨,٥٠٠.٠٠) أربع مائة وثمانية وسبعون ألف وخمس مائة ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مساهمة، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٥/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠٠٤/١١/٠٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب أن المدعى عليه لم يقم بإرجاع المبالغ المتفق على إرجاعها بعد خمس سنوات من تاريخ أخر تحويل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٤٧٨,٥٠٠.٠٠) أربع مائة وثمانية وسبعون ألف وخمس مائة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى المرصودة بياناتهما بالنظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة دعواه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أفاد بأنه سبق الفصل في ذات المبلغ من المحكمة العامة بجدة في القضية رقم ٤٣١٨٧٦٢٥٣ وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣هـ والصادر به الصك الحكم من الدائرة الثامنة صك حكم رقم ٤٤٣٠١٤٠٨٥١ وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، وبعرضه على وكيل المدعي أفاد بأن حكم العامة كان بصرف النظر لعدم الاختصاص وبسؤال وكيل المدعي عن إرفاق نسخة من الحكم أرفق نسخة منه في محادثة الاتصال وبعد اطلاع الدائرة على نسخة الحكم المرفقة صادق الطرفان على أنها هي نسخة الحكم الصادرة من المحكمة العامة بجدة الدائرة الثامنة، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٧٨,٥٠٠.٠٠) أربع مائة وثمانية وسبعون ألف وخمس مائة ريال، والذي يمثل رأس المال المدفوع للمدعى عليه، وأجمل وكيل المدعى عليه اجابته في أنه سبق الفصل في ذات المبلغ من المحكمة العامة بجدة، وتأسيساً على ما سبق وحيث سبق للمدعي رفع قضية بذات الموضوع والمبلغ المطالب به، برقم ٤٣١٨٧٦٢٥٣ وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣هـ، وصدر بها صك من الدائرة الثامنة برقم ٤٤٣٠١٤٠٨٥١ وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤٤هـ، والذي انتهت فيه الدائرة الثامنة من المحكمة العامة بالحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي، وذكرت في أسباب حكمها ما يفيد إلى أن سبب الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي هو تقادم الحق المطالب به، ثم رفع هذه الدعوى أيضاً، وهذا فيه إشغال للمحكمة، وللمدعى عليه، وعليه فلا يجوز للدائرة النظر في محل النزاع مرة أخرى، فمن المستقر عليه أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق وأن صدر في موضوعها حكم نهائي، استناداً إلى حجية الأمر المقضي به، وتجنباً لازدواجيةٌ الأحكام القضائية، فالاجتهاد لا ينقض بمثله، وبناءً على أن النظر في الاختصاص بنظر الدعوى من النظام العام، ويجوز للدائرة أن تتمسك به في أي حال تكون عليها الدعوى، استناداً على المادة السابعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية ونصها: (الأحكام النهائية - التي حازت حجية الأمر المقضي - حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)، والدعوى الثانية مرفوعة ضد ذات المدعى عليها في هذه الدعوى، فاتحدت صفات الطرفين فيها ومحل وسبب الخلاف بينهم، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لسبق الفصل فيها. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430549618 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أن وكيل المدعي حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٤٧٨,٥٠٠) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال، والذي يمثّل -حسب قوله- رأس المال المدفوع للمدعى عليه، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أنه سبق الفصل في ذات المبلغ من المحكمة العامة بجدة. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في ١٢-٠٥-١٤٤٤هــ، الـذي قضى: ((بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لسبق الفصل فيها.)). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، وحددت جلسة للنظر بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها: (أولاً: حصل لبس في الدعوى المقامة أمام المحكمة العامة صك رقم (٤٤٣٠١٤٠٨٥١) وتاريخ ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وتم تصحيح الحكم بالصك رقم (٤٤٣٠٤٣٦٧٢٩) وتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ وعند سؤال القاضي أثناء المرافعة هل يرى فضيلتكم أن حقّ موكلي سقط قال لم يسقط و يمكنه المطالبة به مره أخرى، علماً أن الحقوق لا تسقط بالتقادم ويبقى على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ثانياً: لم يخطأ موكلي في تكييف الدعوى ابتداءً ولكن كذب المستأنف ضده أمام المحكمة العامة مع إقراره باستلام المبلغ يثبت لفضيلتكم أن المال لا زال بحوزته وإن لم يكن بحوزته فلا يعني دفعه للمال إلى المساهمة به دون إذن موكلي عذراً مقبولاً أمام القضاء للتخلص مما بذمته من مبالغ مالية ولا يعفيه ذلك شرعاً ولا نظاماً من إثبات لحق لموكلي سواء كان ذلك المال بيده أو بيد غيره. ثالثًا: التلاعب بالأنظمة والدفوع الشكلية التي يقوم بها المستأنف ضده يثبت لفضيلتكم بأن هذا ضرب من ضروب أكل مال موكلي بالباطل حتى لا نطالب بإعادتها بناءً على المبادئ والقرارات المدين المتلاعب والذي يجرؤ على حقوق الناس بغير حق يستحق العقوبة (م ق د) (٨٥٩/٦) ولا يخفى على فضيلتكم أن المال المتعلّق بالذمّة لا يسقط بأيّ حال من الأحوال وأنه من الضروريات الخمس ويجب حفظه وإذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد ولو كان المستأنف ضده صادقاً بما ادّعاه فعليه أن يثبت ذلك لموكلي حتى يتمكن موكلي من المطالبة أمام الجهات القضائية. رابعاً: أخطأ فضيلة القاضي في المحكمة التجارية في قراءة الأسباب الموجودة في الصك رقم (٤٤٣٠١٤٠٨٥١) وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ علمًا أن فضيلة القاضي في المحكمة العامة ذكر في تسبيبه: وما نحن بصدده ليس هو من سقوط الحق بالتقادم ، وذكر فضيلة قاضي المحكمة التجارية أنه تم ردّ الدعوى في المحكمة العامة لتقادم الحق المطالب به وهذا غير صحيح إطلاقًا والصحيح أنه تم ردها لأن المستأنف ضده أقر بأنها مساهمات. خامساً: ذكر فضيلته في التسبيب أن رفع الدعوى مرة أخرى به إشغال للمحكمة وللمدعى عليه مع علم فضيلته بثبوت الحق لموكلي وذلك بإقراره القضائي كما يعلم أن حقوق الناس لا تسقط بالتقادم أبداً فكيف يكون ذلك إشغال للمحكمة علماً أن نظام المرافعات الشرعية المادة الثالثة كفل المصلحة والضرر المحتملة والاستيثاق لحق يخشى زواله. لذا أطلب العدول عن الحكم والحكم مجدداً بنظر القضية وعند عدم العدول فأطلب رفع هذه المذكرة لمقام محكمة الاستئناف للنظر فيها مرافعة). وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة، أجاب قائلاً: بأنه يؤكّد بأنه سبق الفصل في الدعوى من المحكمة العامة بجدة واكتسب الحكم القطعية لعدم اعتراض المدعى عليه وطلب المدعى عليه أصالة تأييد حكم الدائرة التجارية. ثم عقّبت وكيله المدعي بأن الدعوى السابقة تم تأسيسها على أن المبلغ قرضة حسنة وقد أقر المدعى عليه بأن المبلغ المستلم من المدعي كان بغرض المساهمة فيه علماً بأن موكلها لم يأذن للمدعى عليه في المساهمة وبناءً على ما أقرّ به المدعى عليه تم إقامة هذه الدعوى لدى المحكمة التجارية. ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييد نتيجته. وتضيف هذه الدائرة: بأن حكم المحكمة العامة لم يُشر إلى سقوط الحق بالتقادم، إنما جاء نص الحكم على نحو: (... حيث قرر المدعى عليه كونه وسيطاً وأن المبلغ المحول له لأجل مساهمات سوا، وأنه قام بتحويل المبلغ للمسؤول عن المساهمات(...) ، ونظراً لسكوت المدعي عن المطالبة طيلة المدة منذ عام ١٤٢٥ ..، وحيث إن البينة المقدمة من المدعي مثبتة لاستلام المبلغ فقط، وغير مثبتة لسبب تحويله. كما أن ما قدّمه المدعى عليه من بينات وهي الحوالات وشهادة الشاهد تقوي ما ذكره، عليه تقوي الدائرة جانبه... وما نحن بصدده ليس من قبيل سقوط الحق بالتقادم بل هو ردٌّ للدعوى استدلالاً بالظاهر وقرائن الحال...). ومن ثم فيتّضح أن الفصل في الدعوى تمَّ موضوعاً لا شكلاً، ولم يسبّب الحكم المشار إليه إلى التقادم، بل هو قائم على النظر في البينات والأدلة المقدمة، ولما كان من المقرّر قضاءً أنه لا يجوز النظر في موضوع منظور أمام جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد انتهاء تلك القضية بحكم متضمن عدم اختصاص تلك الجهة، أو بنقضه أو صــــدور ما يستوجب إعادة النظر فيه ممّن له حق إصداره شرعاً ونظاماً ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٢-٠٥-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٩٠ القاضي بــ (عدم جواز نظر هذه الدعوى، لسبق الفصل فيها). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث