حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430578941

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430578941

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603881لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430578941 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٨٨١لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليه لدى هذه الدائرة برقم (٤٤٧٠٢٤٠٤٥٩) وتاريخ (١٤٤٤/٠٤/١هـ) قد انتهت بحكم مؤيد من محكمة الاستئناف تضمن ما نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)التجارية، بأن تسلم للمدعية/شركة (...)، مبلغا وقدره (٢٧١,١٤٦) مائتان وواحد وسبعون ألفا ومائة وستة وأربعون ريالا حالا, وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٥٩٧٥١) وتاريخ (١٤٤٤/٠٤/١٥هـ)، وطالب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال كتعويض عن أضرار التقاضي، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه كما يتبين من نموذج الإبلاغ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى المدعية فأحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي صك الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤيد من قبل دائرة الاستئناف وعقد اتعاب المحاماة والمرفق بملف القضية، وبناءً عليه وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان المدعي وكالةً يطلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال. كتعويض عن أضرار التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية اتعاب محاماة صادره على مطبوعات (...)للمحاماة، بتاريخ (٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ)، بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال. ٢- صك الحكم رقم (٤٤۳۰۲۵۹۷۵۱)، وتاريخ (۱٤٤٤/۰٤/۱۵هـ)، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي وكالة قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعى عليه قد ألجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي الخبير الأول في الدعوى فإنها تنتهي إلى قبول طلب المدعية، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع لـ/شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث