حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430562490
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449024722/1444
رقم الحكم:4430562490
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024722 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430562490 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٧٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمعدات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتعهدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) تضمنت أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٣٨) ثمانية وثلاثون شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (١١,٩٣٠,٨٩٨) ريال، نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد من الأجرة شيء، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م حتى ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م، ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١,٩٣٠,٨٩٨) ريال، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ١٦/٢/١٤٤٤هـ حضرها وكيل المدعية آنف الذكر، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكلته فأبرز صحيفته المعدّلة والمتضمنة أنه بتاريخ ١٠\٠٣\١٤٣٦هـ اشترت موكلته من الشركة المدعى عليها معدات عدد (٤) نوع (مصنع خلط طراز AT٤-W-١٢٠) بسعة (١٢٠م في الساعة) وتشمل ملحقاتها وهي: (صانع الجليد – تخزين الجليد- التبريد المسبق- مبردات مياه تبريد الجليد) بعدد (٤) لكل منها، وذلك مقابل ثمن إجمالي قدره (٢١,٠٤٠,٠٠٠.٠٠) واحد وعشرون مليون وأربعون ألف ريال، وقد قامت موكلته بدفع الثمن بموجب حوالة بنكية بذات المبلغ، وبتاريخ ٠٥\٠٥\١٤٤١هـ أجرت موكلته المعدات للمدعى عليها بموجب عقد إيجار، علماً أن المدعى عليها لم تقم بسداد الأجرة المستحقة عليها منذ ذلك الحين، وبتاريخ ٠٥\٠٥\١٤٤١هـ أقرت المدعى عليها بملكية موكلته للمعدات، إذ نصت على أنه: (نحن شركة الشرقية للتجارة والمقاولات المحدودة "الشركة"، نؤكد بأن المعدات المحددة تفاصيلها أدناه هي ملكية شخصية للسادة شركة (...) للمعدات المحدودة "المؤجر" وليس لنا أية حقوق أو مصلحة في المعدات"، وبتاريخ ٢٩\٠٣\١٤٤٢هـ نمى إلى علم موكلته تعثر المدعى عليها، وقيام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس لها بالقضية رقم (٥٠٨) ولعام ١٤٤٢هـ، مما دفع موكلته للتقدم لدى الدائرة التجارية الأولى بطلب استرداد معداتها من المدعى عليها، وقد نظر ذلك الطلب في ذات القضية المقيدة لافتتاح إجراء الإفلاس للمدعى عليها، إلا أن أمين الإفلاس دفع بأن موكلته لم تقدم ما يثبت ملكيتها للمعدات محل هذه الدعوى، مما قررت معه الدائرة بعدم قبول طلب الاسترداد لعدم ثبوت الملكية ولأن الطلب سابق لإثبات الملكية، وعليه طلب من الدائرة إثبات ملكية المعدات الموضحة في لائحة الدعوى، وفق لما تم بيانه أعلاه، وبطلب الدائرة الجواب من ممثل المدعى عليها طلب الحكم برفض الدعوى لتغيير المدعية طلبها عن المدون في صحيفة الدعوى الإلكترونية، وبعرض الدائرة ذلك على ممثل المدعية ذكر بأنه يوجد خلل تقني تعذر عليه تقديم طلبه وفق ما جاء في ضبط هذه الجلسة، وعليه أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها تقديم جوابه موضوعي على الدعوى، فطلب الإمهال بعد تزويده بكامل المرفقات، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات من خلال النظام. ثم وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه وملخصها: رداً على دعوى ممثل المدعية، أولاً: من حيث الشكل: فإن موكلته تتمسك بالدفع الشكلي حتى لا يسقط حقها في الدعوى، ثانياً: من حيث الموضوع: أ- تقدمت المدعية بدعوى سابقة قيدت بالدائرة التجارية (١) الأولى بالدمام تطالب باسترداد معدات بحجة ملكيتها نظرت القضية وأصدرت المحكمة حكماً بالتشكيك في ملكية المدعية (مرفق الحكم ١)، كما سببت الدائرة (١) الأولى حكمها أن العقد الموقع بين موكلته والمدعية الموقع بتاريخ ٠١\٠١\٢٠١٥م، حيث تنازلت فيه موكلته عن مجموعة من المعدات للمدعية وهذا ما نصت به الفقرة (أ) من البند (٣) من العقد أن تكون موكلته المدعى عليها هي المسؤولة في مواجهة المدعية (البائع) لأداء جميع واجبات المشتري، وعليه طلب الاطلاع على الأسباب في الحكم المرفق لكم، ب- أن العقد الموقع بين موكلته والمدعية هو عقد ساتر للبيع (تأجير منتهى بالتمليك) حيث إن موكلتي هي من اشترت المعدات أبتدأ من الوكيل، وموكلته المدعى عليها هي من قامة بالتأمين عليها، كما أفاد بأن موكلته تقوم أيضاً بجميع أعمال الصيانة، ج- كما أرفقت المدعية في دعواها العقد الذي تقدمت به ولم تتم ترجمته من قبل المدعية عمداً، لأنه يثبت أن العقد ساتر للبيع بموجب دفعة أخيرة، وقامت موكلته بعمل الترجمة (مرفقة ٢)، د- أن قيمة المعدات الفعلية موضوع الدعوى مبلغ (٢١,٠٤٠,٠٠٠) واحد وعشرين مليوناً وأربعين ألف ريال، وما قامت موكلته بسدادة أكبر من القيمة السوقية للمعدات بمراحل، حيث يبلغ مبلغا وقدره (٢٣,٦٥١,٤٠٠) ثلاثة وعشرون مليوناً وستمائة وواحد وخمسون ألفاً وأربعمائة ريال. عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٠٩\٠٣\١٤٤٤هـ حضر فيها ممثل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وسألت الدائرة ممثل المدعية عن تحديد بينتها على ملكية المعدات مفصلة وبيان تفصيل المعدات محل الدعوى؟ فأجاب بطلب مهلة لذلك، ثم أفهمت الدائرة ممثل المدعى عليها بتقديم جواب مفصل موضوعي على الدعوى، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام. ثم وردت مذكرة من ممثل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ وملخصها: بالإشارة إلى طلب الدائرة حيال تحديد بيانات المعدات وعلى ما يثبت ملكيتها، وبالإشارة على رد المدعى عليها نوجز الدعوى فيما يلي: (أولاً: اجابتهم على تحديد بيانات المعدات وما يثبت ملكيتها: ١.١ في بادئ الأمر نشرح لفضيلتكم ماهية المعدات وكيفية عملها، وهي بعدد أربعة مصانع متكاملة مع ملحقاتها، وتنتج كلاً منها مختلف أنواع الخرسانات ومشتقاتها، والتي تستخدم في مختلف المشارع الإنشائية الضخمة، ويمكن نقلها من مكان إلى آخر عن طريق فك وتركيب وحداتها، وحيث إن كل مصنع مكون من ثمان وحدات داخلية كل وحده لها وظيفة معينة لإنتاج الخرسانة، ويمكن أن يركب أي من الوحدات الثمان في أي مصنع اخر لإنتاج الخرسانة، وكما ان بعض هذه الوحدات تصنع محلياً، لتكون حال تجميعها دورة تشغيلية منتجة لمواد ومشتقات الخرسانة، وكما يلحق بكل مصنع أربع ملحقات خارجية تساهم بإنتاج الخرسانة، ١.٢ اما فيما يتعلق بملكية موكلتي للمعدات الأربع مع الملحقات، هي عبارة عن عقد فاتورة صادرة من قبل المدعى عليها، وهذا ما تعارف عليه العرف التجاري حيال المعدات المماثلة للمعدات محل الدعوى، وكما أن الفاتورة تعد محرر صادر من المدعى عليها وحجة عليها وذلك ما اكدت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ثانياً: اجابتنا على تحديد تفاصيل المعدات: ونوضح لفضيلتكم وحدات وملحقات المصنع وفق الآتي: ٢.١ وحدات (أجزاء) المصنع (الداخلية): ١- رقم المصنع: (AT٤-W-١٢٠) ٢- سعة المصنع: رطب/مُبلل: ١٢٠ متر مكعب/ لساعة، ٣- خلاط (بعمود مزدوج): أ- الموديل: (BHS MIXER) من ألمانيا، ب- سعة التعبئة: ٦ م ٣ - سعة الإخراج: ٤ م ٣ / دفعة. ٤- صناديق تخزين الركّام: عدد (٥) سلال × ٦٠ طن غطاء / لكل منها - إجمالي التخزين ٣٠٠ طن مغطاة (صلب هور دوكس فقط). ٥- التحميل الكلي: عبر خزان التغذية وحزام النقل نصف القطري (٧٥٠ مم) مغطى. ٦- التفريغ الكلي: عبر حزام النقل الدفعي (١٠٠٠ مم)،٧- سعة خزان الركام: الحد الأقصى سعة ٦ متر مكعب، ٨- سعة خزان الأسمنت: الحد الأقصى السعة ٢٠٠٠ كجم، ٩- سعة خزان السيليكا: الحد الأقصى سعة ١٠٠٠ كجم، ١٠- سعة خزان الجليد: الحد الأقصى سعة ٥٠٠ لتر، ١١- صوامع الأسمنت: عدد (٢) وحدتان داخل صوامع الأسمنت (١٠٠ طن / كل واحدة). ١٢- ملحقات صوامع الأسمنت: أ- عدد (٦) فلاتر الصومعة، ب- عدد (٦) بلف فراشة. ت- عدد (٦) مؤشرات المستوى، ث- عدد (٦) صمام تنفس الضغط. ج- عدد (٦) مجموعات أنظمة التهوية. ٢.٢ ملحقات المصنع (الخارجية): ١- صانع جليد من نوع (FIP٧٠)، ٢- تخزين الجليد، ٣- التبريد المسبق، ٤- مبردات المياه تبريد الجليد، *توضيحاً لفضيلتكم نرفق لكم صور أجزاء احدى المعدات، ثالثاً: الرد على مذكرة المدعى عليها المقدمة بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ: ٣.١ فضيلة رئيس الدائرة نود إشعاركم أننا لم نتمكن من الاطلاع على المرفقات المقدمة من المدعى عيها، فإننا نشير للرد دون الاطلاع على المرفقات. وردنا هو أن المدعى عليها لم ترد على أساس الدعوى بل تقوم بالمراوغة، وذكر حجج لا علاقة لها بالدعوى حيث إن الأسباب التي ذكرتها تتعلق بالصيانة وغيرها ودفعات إيجارية، ولا سيما عن أن المدعى عليها قد اقرت بالدلالة، وذلك بجوابها ما نصه: "أصحاب الفضيلة ان العقد الموقع بين موكلتي والمدعية هو عقد ساتر للبيع (تأجير منتهي بالتمليك)"، وهذا يعد إقرارا منها استناداً على المادة (١٦) من نظام الإثبات والتي نصت على "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة"، وأن محل الدعوى يتعلق فقط بإثبات ملكية موكلتي للمعدات، ولا نطالب بغيرها في هذه الدعوى، وعليه طلب من الدائرة إثبات ملكية المعدات الموضحة في لائحة الدعوى، وفقًا لما تم بيانه أعلاه. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٥هـ وملخصها: أولاً: قدمت المدعية مذكرتها الأخيرة وجاءت خالية من أي تفصيل أو مستندات توضح ملكيتها للمعدات موضوع الدعوى، ثانياً: أشارت المدعية إلي أن الفاتورة المرفقة رقم (١) تثبت ملكيتها للمعدات موضوع الدعوي وهذا ما تقدمت به في ردهم السابق، بأن موكلته هي المالك الفعلي للمعدات، أي العقد الذي بين موكلته والمدعية هو عقد ساتر للبيع (تأجير منتهي بالتمليك)، وهذا الامر لا تخفية موكلته، وقد تقدم في ردهم السابق ما يثبت شراء موكلته للمعدات من شركة الكفاح ثم بيعها للمدعية (بعقد اجارة منتهية بالتمليك)، وما يثبت صحة دفوع موكلته ما تم تقدمية من موكلته (فاتورة الكفاح، ترجمة مرفقه اسقطتها المدعية من العقد الذي قامت بإرفقه توضح الدفعة الأخيرة)، ثالثاً: كما لا يخفي بأن موكلته تقدمت بطلب أعادة التنظيم المالي وقدر صدر حكم بافتتاح الاجراء، وحكم اعتماد المطالبات والتصديق على المقترح وقد تقدمت المدعية بتقديم مطالبتها لأمين الإفلاس، وتم الموافقة عليها مما يوضح تماماً أن موكلته مالك المعدات، رابعاً: طلبت الدائرة من المدعية بإرفاق ارقام وهياكل المعدات، وفشلت المدعية في ذلك حيث أرفقت صور فقط، عوليه فأن موكلته وحرصاً منها على زمن المحكمة سوف تقوم بذكر هياكل المعدات الأربع موضوع الدعوي بالتفصيل وهي على النحو التالي: (١/ p-Batch-٢-٠٠٠٤٠ ٢/ p-Batch-٢-٠٠٠٤١ ٣/ p-Batch-٢-٠٠٠٢٧ ٤/ p-Batch-٢-٠٠٠٣٠)، خامساً: وعليه طلب من الدائرة رد هذه الدعوى. وفي جلسة ٠٨\٠٤\١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها ممثل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة الأطراف عما يودون إضافته؟ فأجاب ممثل المدعى عليها بأن موكلته استوفت جميع أقساط عقد التأجير المنتهي بالتملك بما فيها الدفعة الأخيرة بموجب حكم إعادة التنظيم المالي، لذا فالمعدات محل النزاع ملكاً للمدعى عليها، وتمسك ممثل المدعية بإثبات ملكية موكلته للمعدات حسب وصفها المدون في جلسة الماضية بتاريخ ١٦\٠٢\١٤٤٤هـ، ثم قرر ممثل المدعى عليها بأن المعدات المتنازل عنها هي للمصانع دون ملحقاتها، في حين تمسك ممثل المدعية بأن المعدات مع ملحقاتها، ثم قررت الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقفل باب المرافعة وحجزت القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٢/٤/١٤٤٤هـ ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإثبات ملكيتها لعدد أربع معدات، من نوع (مصنع خلط طراز AT٤-W-١٢٠) بسعة (١٢٠م في الساعة) مع ملحقاتها، والتي تشمل (صانع الجليد - تخزين الجليد - التبريد المسبق - مبردات مياه تبريد الجليد)، ولما كان من البيّن منازعة المدعى عليها لذلك ودفعها بأنها اشترتها بعد ذلك بعقد تأجير منتهي بالتمليك، وبتأمل الدائرة لأوراق القضية تبين لها ملكية المدعية للمعدات مثار النزاع وذلك بموجب عقد التنازل المؤرخ في ١/١/٢٠١٥م، والذي تضمن بجلاء تنازل المدعى عليها عن المعدات لصالح المدعية، وأيضاً أثبتت الفاتورة الصادرة من المدعى عليها والممهورة بختمها وتوقيعها والمؤرخة في ٢٢/١/٢٠١٥م، أن المعدات بيعت للمدعية بمبلغ (٢١.٠٤٠.٠٠٠) ريال، وأكد ملكية المدعية للمعدات عقد التأجير المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٩م، والذي تضمن قيام المدعية بتأجير المعدات للمدعى عليها؛ وعليه فإن المتقرر مما سبق ثبوت ملكية المدعية، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعى عليها من أن المعدات اشترتها المدعى عليها من شركة الكفاح كما جاء في الفاتورة المؤرخة في ٢٢/١/٢٠١٥م، فإن الثابت من ذات الفاتورة أن المدعى عليها باعتها للمدعية، فكون المدعى عليها اشترتها من شركة الكفاح سابقاً لا ينفي بيعها لاحقاً للمدعية، وأما دفع وكيل المدعى عليها بأن عقد التأجير المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠١٩م هو عقد تأجير منتهي بالتمليك وليس تأجير فقط، وأن المدعى عليها استوفت أقساط التأجير؛ وبالتالي انتقلت المعدات من جديد للمدعى عليها، فإن الدائرة بتأملها للعقد تبين من بنوده وشروطه والتزاماته أنه منصب على التأجير فقط، ولم يظهر ما يصرفه عن ظاهره، ومن المقرر فقهاً أن الأصل في الأمور العارضة العدم، نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بإثبات ملكية شركة (...) للمعدات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، لعدد للأربع معدات مثار النزاع، من نوع (مصنع خلط طراز AT٤-W-١٢٠) بسعة (١٢٠م في الساعة) مع ملحقاتها، والتي تشمل (صانع الجليد – تخزين الجليد- التبريد المسبق- مبردات مياه تبريد الجليد) بعدد (٤) لكل منها، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430562490 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٧٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمعدات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والتعهدات الوقائع: حصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب الحكم بإثبات ملكيتها لعدد أربع معدات، من نوع (مصنع خلط طراز AT٤-W-١٢٠) بسعة (١٢٠م في الساعة) مع ملحقاتها، والتي تشمل (صانع الجليد - تخزين الجليد - التبريد المسبق - مبردات مياه تبريد الجليد). وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ في ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه القاضي بإثبات ملكية شركة (...) للمعدات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، لعدد أربع معدات مثار النزاع، من نوع (مصنع خلط طراز AT٤-W-١٢٠) بسعة (١٢٠م في الساعة) مع ملحقاتها، والتي تشمل (صانع الجليد – تخزين الجليد- التبريد المسبق- مبردات مياه تبريد الجليد) بعدد (٤) لكل منها. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه عدم صحة الحكم حيث أن المحكمة تجاهلت دفع موكلته أن العقد الموقع بين موكلته والمدعية هو عقد ساتر للبيع (تأجير منتهي بالتمليك) حيث أن موكلته هي من اشترت المعدات ابتداءً من الوكيل وموكلته أيضاً هي من قامت بالتأمين عليها، وأن العقد الذي تقدمت به المدعية لم تتم ترجمته من قبل المدعية عمداً لأنه يثبت أن العقد ساتر للبيع بموجب دفعة أخيرة، وأن ما قامت موكلته بسداده أكبر من القيمة السوقية للمعدات بمراحل، وأن هذا الإيجار الساتر للبيع هو أحد صور البيع المؤجل الثمن، فالقصد من عقد الإيجار هذا أن يكون صورياً يستر العقد الحقيقي وهو البيع بالتقسيط، فيترتب على ذلك أن الايجار الساتر للبيع يعتبر بيعاً محضاً، ومما يؤكد على ملكية موكلته للمعدات أنه سبق أن تقدمت بطلب إعادة التنظيم المالي وقد صدر حكم بافتتاح الاجراء وحكم اعتماد المطالبات والتصديق على المقترح وقد تقدمت المدعية بتقديم مطالبتها لأمين الإفلاس بمبلغ ١١.٠٠٠.٠٠٠ ريال وتم الموافقة عليها . وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوى، وأحال المستأنف إلى اعتراضه المرفق بملف القضية كما أضاف عبر هامش المحادثة ما نصه: " نفت المدعية ان العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها انه عقد تأجير بالتملك ولم ترد على ما ذكرناه بشان الدفعة الأخيرة فالعقد عقد تأجير ساتر للبيع " وبعرض ذلك على المستأنف ضده وكالة استمهل لتقديم جوابه فأفهم بتقديمه عبر طلبات القضية محرراً قبل موعد الجلسة القادمة. وبتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه، افتتحت جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد تلقت الدائرة عبر طلبات القضية رداً من المستأنف ضده تضمن نفي كون العقد عقد ايجار ساتر للبيع وأحال على ما تضمنه الحكم الابتدائي من كون بنود العقد وما تضمن من شروط والتزامات منصبة على التأجير فقط وتمسك بطلب تأييد الحكم الابتدائي وأعقبته وكيلة المستأنفة بجواب عبر طلبات القضية ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل ثم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و(٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه، والمنتهي إلى إثبات ملكية شركة (...) للمعدات المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، لعدد الأربع معدات مثار النزاع، من نوع (مصنع خلط طراز AT٤-W-١٢٠) بسعة (١٢٠م في الساعة) مع ملحقاتها، والتي تشمل (صانع الجليد – تخزين الجليد- التبريد المسبق- مبردات مياه تبريد الجليد) بعدد (٤) لكل منها، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله الموفق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.