حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430560508

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439021795/1443
رقم الحكم:4430560508
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021795 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560508 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٧٩٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم تقدمت (المدعية وكالة/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب وكالة رقم ( (...))، بدعواها التي تمثلت (بأن قامت موكلتي المدعية شركة (...) للـخدمات التقنية المحدودة بالتعاقد مع المدعى عليها شركة مجموعة (...)للتجارة والمقاولات وذلك على أن تقوم موكلتي بصيانة وتشغيل الأنظمة الأمنية ونظام مراقبة المباني لمشروع (...)) لصالح المدعى عليها. فعليه قامت موكلتي بجميع التزاماتها حيال المشروع إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الدفعة الأخيرة والمستحقة من تاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٨م إلى تاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٨م وذلك بموجب الأسانيد الآتية: فاتورة بتاريخ ١٥/٠٥/١٤٣٩ه ورقم ١٠٧٠٠ وكشف حساب بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٨م بمبلغ وقدره (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠ ريال) مليون وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسون هللة. شهادات إنجاز الصيانة الشهرية للمدعية والموقع عليهما من قبل المدعى عليها. اخذا بالاعتبار أن موكلتي قامت بمطالبة المدعى عليها وحثها على تسديد المبلغ في ذمتها والتوجه إلى منصة تراضي لحل الخلاف بالطرق الودية لكن دون جدوى. وبأن بينته على هذه الدعوى هي عقد اتفاقية فاتورة وكشف حساب المدعى عليها وخطاب بانتهاء المشروع وتسليمه وشهادة إنجاز الصيانة الشهرية المدعية وخطاب الى هيئة (...) وخطاب بضمان هيئة تطوير (...) لمستحقات المدعية. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بـدفع باقي المستحقات للأسباب التالية: عدم الوفاء بالالتزامات، هذه دعواي.)، وقد قدمت المدعى عليها وكالة/ (...) ردها بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣ه المتمثل في: أولاً: الشكلية نفيد فضيلتكم بأن المدعية لم تلجأ إلى التراضي ولم تقدم إخطار حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجارية بالمادة التاسعة عشر (١٩). ثانياً: مرفقات الدعوى لا تظهر لنا مرفقات الدعوى بالموقع الإلكتروني (ناجز) لكي يتسنى لنا الاطلاع عليها وتقديم جواب ملاقي للدعوى والمستندات المقدمة. بناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى بناءً على المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات ففي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة هذا اليوم حضر المشار اليهما أعلاه، وتشير الدائرة الى وجود مشكلة تقنية بنظام تقاضي تعذر معها ادخال تشكيل الدائرة الصحيح حيث ان تشكيل الدائرة في هذه الجلسة هو كالتالي: الشيخ (...) رئيساً والشيخ (...)عضوا والشيخ (...) عضوا وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، و في الجلسة المرئية بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة بانه تم التحقق من المسائل الأولية لهذه القضية ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف فأجابا بعدم رغبتهما ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى وتطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠ ريال) مليون وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسون هللة. وقد قررت وكيل المدعية أن بينات موكلته هي ما تم إرفاقه في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها إيداع مذكرته في الموقع الإلكتروني على أن تقوم وكيل المدعية بالرد عليها بعد ذلك، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وقد تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية تضمنت (الفاتورة ومطابقة الرصيد والسداد مع عدم إقرارنا بصحة الفاتورة لوجود توقيع فقط وعدم وجود ختم تابع للشركة نفيد فضيلتكم بأنه بعد الرجوع للفاتورة المرفقة من لمدعية ورقمها (١٠٧٠٠) نجد بأنها في تاريخ (٠١/٠٢/٢٠١٨م) ونبين لفضيلتكم بأن هناك مطابقة رصيد بتاريخ (٢١/٠٣/٢٠١٨م) أي بعد تاريخ الفاتورة المذكورة أعلاه وتم سداد مبالغ مجموعها (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية مليون ريال فقط، شملت جميع تعاملاتنا مع المدعية وتم الفصل في هذا الموضوع وصدر حكم نهائي بالقضية رقم (٤٣٨٠٤٩٧) لعام (١٤٤٣هـ) بالدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الرابعة، فكيف تطالب المدعية بقيمة فاتورة سابقة لمطابقة الرصيد ومشموله في المطابقة وتم سدادها! وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية.) وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلبت مهلة للجواب كما افهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق الحكم المشار اليه فستعد بذلك، وقد قدمت المدعى عليها وكالة/ (...) ردها بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣ه المتمثل في: مرفق لفضيلتكم الحكم المشار له في جوابنا الأول وبناءً على طلبكم بالجلسة، وقد قدمت المدعية وكالة/ (...) ردها بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣ه المتمثل في: أولا: إشارة إلى ما جاء في مذكرة المدعى عليها بأن سبك الحكم للدعوى رقم (٤٣٨٠٤٩٧) لعام ١٤٤٣هـ، يشمل جميع التعاملات. بما في ذلك الفاتورة رقم (١٠٧٠٠) فهذا غير صحيح، والصحيح هو جواب المدعية وكالة على ذلك بأن المصادقة تشمل المتبقي من جميع التعاملات بين الطرفين باستثناء الفاتورة رقم (١٠٧٠٠) بتاريخ ١٤٤٣/٢/١هـ " فكيف تشير المدعى عليا الشمول الحكم لجميع التعاملات بما فيا الفاتورة رقم (١٠٧٠٠)؟ (مرفق صك الحكم والمشار فيه للنص باللون الأصفر) ثانيا: -جاء في مذكرة المدعى عليها النص الآتي: كيف تطالب المدعية بقيمة فاتورة سابقة لمطابقة الرصيد ومشموله في المطابقة وتم سدادها. فعليه حضرت موكلتي دعواها في الطلب بالزامل مبلغ وقدره (١,٣٩١,٩٥٠) مليون وثلاثمائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسون ريال وهو المتبقي من (مرفق صنك الحكم والمشار فيه للنص. باللون الأخضر) وتحفظت موكلتي في ذات الدعوى برفع دعوى مستقلة للمطالبة بقيمة أعمال إضافية فاتورة رقم (١٠٧٠٠) والموقعة من قبل المدعى عليا مبلغ وقدره ١٠٩٥.٧٢٧.٥٠٠ ريال) مليون وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسون هللة. حيث أن هذا المبلغ لا يشمل مطابقة الرصيد في الدعوى أعلام فعليه تلتمس من فضيلتكم التالي: إلزام المدعى عليا بسداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠ ريال) مليون وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسون هللة إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٠٩.٥٧٢٧٥ ريال) مئة وتسعة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، و في الجلسة المرئية بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه والمعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيلة المدعية عن ردها عما جاء في جواب المدعى عليها اجابت قائله ارفقت مذكرة رد وبالاطلاع عليها تبين ارسالها بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٣ وملخص ما جاء فيها بان الحكم الصادر من الدائرة العشرون قد استثنى الفاتورة محل المطالبة بهذه الدعوى وذلك برفعها بدعوى مستقلة وبسؤال وكيل المدعى عليها البينة على سداد هذه المبلغ محل المطالبة أجاب قائلا بان مطابقة الرصيد الصادرة بتاريخ ٢١/٣/٢٠١٨ قد شملت الفاتورة محل المطالبة علما ان مطابقة الرصيد بتاريخ لاحق بفاتورة محل المطالبة ولم تستثني الفاتورة وبسؤال المدعية عن الفاتورة والحسابات المفصلة ومطابقة الرصيد اجابت قائله اطلب مهله لأجل ارفاقها، وقد قدمت المدعية وكالة/ (...) ردها بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤٣ه المتمثل في: نرفق لكم كشف حساب مفصل يثبت بأن المطابقة لا تشمل الفاتورة، و في الجلسة المرئية بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر المشار اليهما أعلاه والمعرف بهما سلفا قدمت وكيلة المدعية بما طلب منها بالجلسة الماضية وقد قدمتها بتاريخ الامس وقد طلب وكيل المدعى عليها مهله لرد فقد اجابته الدائرة لطلبه وعليه تمت احالت الأطراف الى تبادل المذكرات الالكتروني بحيث يقدم كل طرف مذكرة بينهما ١٠ أيام يبدا بها وكيل المدعى عليه، وقد قدمت المدعى عليها وكالة/ (...) ردها بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه المتمثل في: المدعية قدمت كشف حساب داخلي تابع لها ولا يوجد فيه ختم تابع لموكلتي ولا نقر بما قدمته في الطلب رقم (٤٣٧٥٦٣٥٧١)، و في الجلسة المرئية بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها.وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت التالي (نجيب لفضيلتكم بأن المدعية قدمت كشف حساب داخلي تابع لها ولا يوجد فيه ختم تابع لموكلتي ولا نقر بما قدمته في الطلب رقم (٤٣٧٥٦٣٥٧١).واستمهلت وكيلة المدعية تقديم مذكرة شارحه عن طريق النظام، وقد قدمت المدعية وكالة/ (...) ردها بتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه المتمثل في: أولا: إشارة إلى ما جاء في إجابة المدعى عليها بأن "المدعية قدمت كشف حساب تابع لها ولا يوجد فيه ختم تابع لموكلتي ولا نقر بما قدمته في الطلب"، نفيد فضيلتكم بأن كشف الحساب الداخلي تم تقديمه بناء على ادعاء المدعى عليها بشمول مطابقة الرصيد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢١م للفاتورة رقم (١٠٧٠٠) محل المطالبة، وذلك لتوضيح عدم شمولية المطابقة للفاتورة وتفصيلا لحسابات المدعى عليها لدى موكلتي، وأن عدم وجود ختم أو توقيع لا يعني عدم صحة كشف الحساب المقدم من موكلتي ثانيا: إن المدعى عليها لم تقدم بينتها حتى حينه لسداد المبلغ محل المطالبة واكتفت بالإشارة إلى مطابقة الرصيد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢١م. والتي سبق صدور حكم بموجها لصالح موكلتي كما أشرنا إليه في المذكرات الجوابية السابقة. ثالثا: وبعد الرجوع لموكلتي والاطلاع على مطابقة الرصيد نرفق لفضيلتكم مطابقة الرصيد والفاتورة رقم (١٠٠٧٠) ونوضح النقاط التالية: إن مطابقة الرصيد حررت بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢١م، والرصيد المحدد في المطابقة هو أرصدة حسابات المدعى عليها كما في ٢٠١٧/١٢/٣١. - الفاتورة (١٠٧٠٠) محل المطالبة صادرة بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١م. لا يخفى على فضيلتكم أن الفاتورة محل المطالبة هي بتاريخ لاحق للأرصدة حسابات المدعى عليها في مطابقة الرصيد وغير شاملة لها، وأن ما أشاره إليه المدعى عليها كون تاريخ صدور الفاتورة سابق لتاريخ تحرير مطابقة رصيد فهذا لا يعني شمولية المطابقة للفاتورة محل المطالبة، والصحيح هو تاريخ أرصدة حسابات المدعى عليها والذي يظهر أرصدتها لدى موكلتي حتى تاريخ (٢٠١٧/١٢/٣١) إن المدعى عليها لم تقدم بينة تثبت ما تدعيه سوى ما ساقته من أقوال لا تتفق مع الحقيقة، وبناء على ما تقدم لفضيلتكم فإن موكلتي المدعية تتمسك بطلها الحكم -بالزام المدعى عليا بسداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠ ريال) مليون وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسون هللة والزام المدعى عليها بسداد أتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٠٩,٥٧٢.٧٥ ريال مئة وتسعة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة حسب إفادة النظام وعليه فإن الدائرة تقرر شطب الدعوى، وقد قدمت المدعى عليها وكالة/ (...) ردها بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه المتمثل في: ذكرت المدعية في (ثالثاً) بأنها أرفقت الفاتورة ومطابقة الرصيد وأن رصيد الحسابات بتاريخ (٣١/١٢/٢٠١٧م) وأن تاريخ الفاتورة لاحق لأرصدة حسابات موكلتي وغير شامله لها. ونجيب على ذلك بأن موكلتي قامت بسداد جميع مستحقات المدعية بعد مطابقة الرصيد ونفيد فضيلتكم بأننا لا نقر بصحة الفاتورة المقدمة كما ذكرنا في محضر الجلسة التي بتاريخ (٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ) للأسباب التالية: ١- عدم وجود ختم أو اعتماد موكلتي للفاتورة.٢- التوقيع المنسوب لموكلتي -ونحن لا نقر بصحته - هو توقيع باستلام الفاتورة فقط و ليس اقرارا بصحة الفاتورة او مطابقتها. ٣-الفاتورة صادرة بتاريخ (٠١/٠٢/٢٠١٨م) ومطابقة الرصيد بين موكلتي والمدعية بتاريخ (٢١/٠٣/٢٠١٨م) أي ان تاريخ الفاتورة يدخل ضمن فترة مطابقة الرصيد ويؤكد عدم قيام المدعية بتنفيذ الاعمال محل المطالبة فلا يعقل ان تتم مطابقة الرصيد دون مراجعة كافة الاعمال والمستحقات المالية ولو افترضنا جدلاً بأن المدعية نفذت أعمال الفاتورة فلماذا لم تستثني المدعية هذه الفاتورة في خانة الملاحظات الموجودة في مطابقة الرصيد ٤- المدعية لم تقدم ما يثبت قيامها بتنفيذ الاعمال محل الفاتورة فهي لم تقدم ما يفيد ان موكلتي استلمت منها الاعمال محل المطالبة وموكلتي تنكر قيام المدعية بأي اعمال بعد تاريخ مطابقة الرصيد التي تمت بتاريخ (٢١/٠٣/٢٠١٨م). ٥-بالاطلاع على الفاتورة المقدمة من المدعية نجدها صادرة بتاريخ (٠١/٠٢/٢٠١٨م) ومذكور في وصفها ما نصه "(الدفعة الأخيرة بدءًا من ٠١/٠٣/٢٠١٨ وحتى ٣١/٠٥/٢٠١٨).”، مما مفاده ان الفاتورة صادرة قبل تنفيذ الاعمال ويؤكد عدم قيام المدعية بتنفيذ الاعمال محل الفاتورة. وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية، و في الجلسة المرئية بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة كما حضر وكيل المدعى عليه، وذكرت وكيلة المدعية بأنها قدمت جوابا على مذكرة التي تم ذكرها في الجلسة السابقة ثم أفاد وكيل المدعى عليه أنه قدم مذكرة بطلب رقم ٤٤٧٢٧٤٤٠٥ بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤ هـ، واستمهلت وكيلة المدعية للرد عليها، وأفهمت الدائرة الأطراف بأن لديهم مهلة لكل طرف عشرة أيام عمل لأرفاق ما لديهم، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة المعرف بهم سابقا، وسألت الدائرة وكيلة المدعية هل صحيح ما ذكره المدعى عليه من أن مطابقة الرصيد شملت الفاتورة محل المطالبة فذكرت أنها غير شاملة الفاتورة حيث ان التاريخ المدون في المطابقة ذكر أن المبالغ المحددة حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م وذكرت وكيلة المعية أنها تحصر مطالبتها بقيمة الفاتورة محل الدعوى بمبلغ قدره ١.٠٩٥.٧٢٧ ريال وأتعاب المحاماة وقدرها ١٠٩.٠٠٠ ريال وهذه الفاتورة لها شهادات انجاز موقعة من مهندس مشروع المدعى عليها بانتهاء العمل وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأنه غير صحيح ما ذكرته وكيلة المدعية وأن شهادات الإنجاز موقعة من المهندس (...)وهذا المهندس لا يعمل لدى موكلتي وليس لدينا علم به وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت أنه توجد خطابات من شركة مجموعة (...)موجهة إلينا ومرفق فيها اسم المهندس (...) واستمهلت لا رفاقها عن طريق النظام، وقد قدمت المدعية وكالة/ (...)ردها بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه المتمثل في: بعد الرجوع لموكلتي للتأكد من التوقيع المذيل على شهادات إنجاز الأعمال محل المطالبة أشارت بأنه توقيع المهندس (...) وليس المهندس أشرف بله وحدث خطأ في تفسير التوقيع حيث أنها متشابهة نأمل من فضيلتكم عذرنا عن الخطأ الصادر مننا، ونرفق لفضيلتكم محضر موضح فيه كافة تواقيع المهندسين المباشرين للمشروع لدى شركة (...)المدعى عليها، حيث يتبين لفضيلتكم عند الاطلاع عليه تطابق توقيع المهندس (...) مع التوقيع المذيل على شهادات إنجاز الأعمال محل الدعوى. إن المدعى عليها في الجلسة المقامة بتاريخ ٣-٣-١٤٤٤هـ أجابت بأن المهندس "لا يعمل لدى موكلتي وليس لدينا علم به" ولم تقدم بينة تثبت ما تدعيه طوال حضورنا للجلسات في الدعوى المقامة سوى ما ساقته من أقوال لا تتفق مع الحقيقة. وبناء على ما تقدم لفضيلتكم فإن موكلتي المدعية تتمسك بطلبها، الحكم - بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠ ريال) مليون وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسون هللة، و -إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٠٩,٥٧٢.٧٥ ريال) مئة وتسعة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، و في الجلسة المرئية بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية المعرف بها سلفا كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة (...)...، وتشير الدائرة بان وكيلة المدعية قد تقدمت بما طلب منها بالأمس وقد طلب وكيل المدعى عليها مهلة للاطلاع عليها وعليه افهمته الدائرة بضرورة إيداع مذكرته خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهم أعلاه و المعرف بهم سلفاً، وذكر وكيل المدعى عليها انه تقدم بمذكرة صباح هذا اليوم عبر النظام وباطلاع الدائرة عليها افهمته بان المستند المرفق لا يفتح وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ارفاقه مره أخرى، وذكر وكيل المدعى عليها ان الفاتورة محل الدعوى صحيحة ولكن التوقيع الموجود فيها يتم قبل الانتهاء الأعمال و هو توقيع بالاستلام فقط وليس توقيع لإتمام عمل وعلى المدعية ملاحظات على هذه الاعمال التي تخص هذه الفاتورة، وبسؤال وكيلة المدعية عن شهادة انجاز الاعمال ذكرت ان خطاب شهادة انجاز الاعمال موقع عليها من (...) بانه تم العمل بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢١ م، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بان هذا صحيح ولكن انتهاء الفترة يكون بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٣١ حسب الفاتورة المرفقة في الدعوى وبعد اعتماد المهندس رايد الغامدي بانه تم العمل تبين لموكلته انه يوجد ملاحظات على تنفيذ المدعية و أخطاء وتم ارسال ذلك الى المدعية واستمهل الأطراف الى تقديم مذكرات ختامية، وقد قدمت المدعى عليها وكالة/ (...) ردها بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤ه المتمثل في: نفيد فضلتكم بأن تاريخ الفاتورة ٠١/٠٢/٢٠١٨ أي قبل تنفيذ الاعمال حيث إن فترة الأعمال تخص الفترة من ٠١/٠٣/٢٠١٨ حتى ٣١/٠٥/٢٠١٨ واعتماد تقرير الأعمال موقع من قبل المهندس الذ يعمل بالمشروع بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٨ أي قبل فترة انتهاء الأعمال نظرا لأنه لا يتم دفع مستحقات الدفعة الأخيرة إلا بعد عمل مخالصة إتمام كافة الاعمال والتأكد من إتمام المدعية كافة اعمالها وكذلك مطابقة كشوفات الحساب وإصدار مخالصة نهائية معتمدة من الطرفين ونظرا لوجود خطابات وملاحظات (مرفقه) على أعمال المدعية فقد تم تأجيل دفع الدفعة النهائية لحين الانتهاء من الملاحظات أو الاتفاق على خصمها من مستحقاتهم، وقد قدمت المدعية وكالة/ (...) ردها بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه المتمثل في: ذكرت المدعى عليها وجود ملاحظات على الأعمال المنتهية في خطابها المرسل، وموكلتي بادرت فور ورود خطاب الملاحظات المرسل من المدعى عليها وتم تزويدها بكامل طلباتها المذكورة في خطابها والمتمثلة في نسخ احتياطية للنظام، حتى مع انتهاء العلاقة التعاقدية فيما بينهم. -تم تسليم المدعى عليها ما طلبته في خطاب الملاحظات (مرفق١)، عن طريق قرص مدمج CD يشمل كافة طلباتها، وتم توقيع مهندس المشروع السيد/ (...) والذي يعمل لدى المدعى عليها شركة (...)بالاستلام بتاريخ ٠٤-١٢-٢٠١٨م (مرفق٢). -وبهذا يتبين لفضيلتكم حسن نية موكلتي في تنفيذ كافة التزاماتها بأفضل وأتم صورة، ومع ذلك المدعى عليها لم تلتزم بسداد ما عليها من مستحقات مالية.-كما نود إشعار فضيلتكم بمحاولة المدعى عليها عدة مرات التواصل مع موكلتي عبر البريد الإلكتروني خلال فترة إقامة الدعوى للحصول على كشف حساب بغرض التأكد من وجود أي فواتير معلقة لسدادها وما هذه إلا قرينة على وجود فواتير معلقة في ذمة المدعى عليه، حيث أنه في حال انتهاء كافة التعاملات بين الأطراف حسب ادعاء وكيل المدعى عليها، فلماذا تستمر شركة سدر بإرسال مثل هذه الرسائل، نرفق لفضيلتكم مثال عن ذلك في خطاب مرسل لموكلتي من قسم الحاسبات الدائنة لدى شركة المدعى عليها. (مرفق ٣) -فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الرابعة إن المدعى عليها منذ بداية إقامة الدعوى وفتح باب الترافع أنكرت صحة الفاتورة محل الدعوى، وأنكرت استحقاق موكلتي للمبالغ، حتى أنها أنكرت عمل المهندسين المسؤولين عن المشروع محل الدعوى لديها في الشركة، وفي كل مرة نثبت فيها صحة أقوالنا بمستندات توضح ذلك وتبين أن ما تدعيه شركة (...)هو مجرد أقوال لا تتفق مع الحقيقة، وبناء على ماتقدم لفضيلتكم حيث تبين لكم استحقاق موكلتي لطلباتها وانتهاءها وإنجازها للأعمال محل المطالبة وتسليم المدعى عليها النسخ الاحتياطية للأنظمة، نطلب من فضيلتكم الحكم - بإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي مبلغ وقدره (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠ ريال) مليون وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال سعودي وخمسون هللة، و -إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٠٩,٥٧٢.٧٥ ريال) مئة وتسعة آلاف وخمسمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة تتضمن التالي (مستند يفيد بعدم قيام المدعية بالأعمال. مرفق لفضيلتكم خطاب مرسل للمدعية بتاريخ (١٣/٠٨/٢٠١٨م) ويفيد بوجود ملاحظات على اعمال المدعية وبناءً على ذلك لم يتم اعتماد الفاتورة بقيمة (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠) ريال ولم يتم اعتماد شهادة الإنجاز لأعمال المدعية، كما نفيد فضيلتكم بأن تاريخ الفاتورة في ٠١/٠٢/٢٠١٨ أي قبل تنفيذ الاعمال حيث إن فترة الأعمال تخص الفترة من ٠١/٠٣/٢٠١٨ حتى ٣١/٠٥/٢٠١٨ واعتماد تقرير الأعمال موقع من قبل المهندس الذي يعمل بالمشروع بتاريخ ٢١/٠٥/٢٠١٨ أي قبل فترة انتهاء الأعمال نظرا لأنه لا يتم دفع مستحقات الدفعة الأخيرة إلا بعد عمل مخالصة إتمام كافة الاعمال والتأكد من إتمام المدعية كافة اعمالها دون ملاحظات وبعد ذلك يتم مطابقة كشوفات الحساب وإصدار مخالصة نهائية معتمدة من الطرفين ونظرا لوجود خطابات وملاحظات على أعمال المدعية فقد تم تأجيل دفع الدفعة النهائية لحين الانتهاء من الملاحظات أو الاتفاق على خصمها من مستحقاتهم. توقيع المهندس (...). بالرجوع الى تاريخ توقيع المهندس (...) نجد بأن التوقيع بتاريخ (٢١/٠٥/٢٠١٨م) والاعمال تنتهي بتاريخ (٣١/٠٥/٢٠١٨م) بناءً على الفاتورة محل الدعوى، أي أن توقيع المهندس قبل الانتهاء من مرحلة التدقيق ومراجعة اعمال المدعية بعشرة أيام والتوقيع لا يثبت صحة الاعمال التي تم تنفيذها من المدعية وإضافةً على أن المدعية لم تنفذ اعمالها بشكل سليم نشير الى الخطاب الصادر من المدعية الذي على ورقها الرسمي تطلب فيه اعتماد شهادة الإنجاز وننوه لفضيلتكم بأن الخطاب المقدم من المدعية ليس شهادة إنجاز وإنما هو طلب من المدعية باعتماد شهادة الإنجاز وكما ذكرنا لفضيلتكم بأنه لم يتم اعتماد مبلغ الفاتورة واعتماد شهادة الإنجاز لوجود ملاحظات على اعمال المدعية فمتى ما تم تصحيح الملاحظات وتسليم الاعمال الى موكلتي حينها تستحق المدعية قيمة الفاتورة. وبناءً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى لعدم استحقاق المدعية.) وسالت الدائرة وكيلة المدعي عن عقد اتعاب المحاماة فذكرت انه غير موجود معها الان وأضافت انها تتحفظ بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقله وقرر الأطراف اكتفاءهم بما قدموا وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وحيث إن دعوى المدعية وكالة ينحصر في طلبها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠) مليون وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة مع احتفاظها بحقها في بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بالفاتورة محل الدعوى، ولكن التوقيع الموجود فيها يتم قبل انتهاء الأعمال وهو توقيع بالاستلام فقط، وليس توقيع لإتمام العمل، وعلى المدعية ملاحظات على هذه الأعمال التي تخص هذه الفاتورة. ولما قدمته وكيلة المدعية من بينات، ومن الصك الصادر بتاريخ ٢٣ /٠١/ ١٤٤٣ هـ، والمؤيد من دائرة الاستئناف والموضح فيه أن المبلغ المحكوم به للمدعية لا يشمل الفاتورة رقم(١٠٧٠٠) محل هذه الدعوى، ولما قدمته وكيلة المدعية من شهادة إنجاز الأعمال الموقع عليها من (رائد الغامدي) بأنه تم العمل بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢١م، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بصحتها، إلا أنه دفع بأن انتهاء الفترة يكون بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٣١م حسب الفاتورة المرفقة في الدعوى، وأنه بعد اعتماد المهندس تبين لموكلته أنه يوجد ملاحظات على تنفيذ المدعية وأخطاء وتم إرسال ذلك إلى المدعية، وحيث أن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت دفعه بوجود أخطاء في التنفيذ، ولإقراره بشهادة الإنجاز، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها:(يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، مما تنتهي معه الدائرة مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة إلزام المدعى عليها: شركة مجموعة (...)للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)للخدمات التقنيه المحدودة السجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠ ريال) مليون وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هللة وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430560508 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٧٩٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة حصر مطالبته في الدعوى المقدمة إلى المحكمة التجارية بالرياض في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠) مليون وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالًا وخمسون هللة، وذلك قيمة الدفعة الأخيرة لصيانة وتشغيل الأنظمة الأمنية ونظام مراقبة المباني لمشروع (إيواء) من قِبل المدعية لصالح المدعى عليها. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ محل النزاع. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت: أن الحكم جانبه الصواب إذ إن الدائرة مصدرة الحكم بنت حكمها على عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت وجود أخطاء في التنفيذ وهذا غير صحيح، لأن الملاحظات مثبتة بتقرير من (شركة بيلكو من شنايدر للالكترونيات). كما أن الدائرة استندت على إقرار المدعى عليها بشهادة الإنجاز في حين أن المدعى عليها لم تضمن الشهادة أي لفظ يدل على اعتماد الأعمال المقدمة من المدعية، فما قصدته المدعى عليها أن الخطاب استلم وجاري العمل على التحقق من أعمال الصيانة. ثم اختتم لائحته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا برد الدعوى. وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها اليوم جلسة علنية عبر الاتصال المرئي، واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤هـ في القضية رقم (٤٣٩٠٢١٧٩٥) القاضي بإلزام المدعى عليها: شركة مجموعة (...)للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)للخدمات التقنيه المحدودة السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١,٠٩٥,٧٢٧.٥٠ ريال) مليون وخمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ريالًا وخمسون هللة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث