حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430518765

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470542651/1444
رقم الحكم:4430518765
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470542651 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430518765 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470542651 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1443/05/25هـ الموافق 2021/12/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (كفرات وبطاريات وزيوت) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/25هـ الموافق 2021/12/29م بثمن إجمالي قدره (109,584.00) مائة وتسعة ألاف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م بمبلغ قدره (109,584.00) مائة وتسعة ألاف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/15هـ الموافق 2022/10/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)..)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (109,584.00) مائة وتسعة ألاف وخمسمائة وأربعة وثمانون ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 15/06/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/06/1444هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير في الدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنه قد تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وذكرت بأن مبلغ المطالبة الصحيح في هذه الدعوى هو مبلغ وقدره (109.854) مائة وتسعة ألاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي كشف الحساب ومطابقة الرصيد بمبلغ (120.412.33) مائة وعشرون ألف وأربعمائة واثنا عشر ريال وثلاثة وثلاثون هللة والممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه وذكرت بأن المدعى عليه قد سدد جزء من مبلغ المصادقة وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (109.854) مائة وتسعة ألاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال، ثم قررت الاكتفاء وطلبت إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (109.854) مائة وتسعة ألاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال، يُمثِّل قيمة كفرات وبطاريات وزيوت. ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعية قدم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كشف الحساب ومطابقة الرصيد بمبلغ (120.412.33) مائة وعشرون ألف وأربعمائة واثنا عشر ريال وثلاثة وثلاثون هللة والممهورة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه وذكر بأن المدعى عليه قد سدد جزء من مبلغ المصادقة وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (109.854) مائة وتسعة ألاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولكون هذه المصادقة معتمدة من المدعى عليه، كما أنها تشتمل على جزء من مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى، ولم يقدَّم المدعى عليه للدائرة ما يلغي اعتبارها، وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (.....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (109.854) مائة وتسعة ألاف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث