حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430577110
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430577110
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490358لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430577110 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٠٣٥٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي/ (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها، وتعذر الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها أحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢.٢٠٧.٨٠) ريال. كما حصرت بينتها في فواتير مختومة من المدعى عليها وشهادة المندوب الذي يعمل لدى موكلتها، وعليه أفهمتها الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلتها وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند، فاستعدت بذلك، ولإمهالها جرى رفع الجلسة، وفي جلسة اليوم ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيلة المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلتها حيث ذكرت أنه تم الاتفاق بين الطرفين لتقوم المدعية بتوريد مواد بلاستيكية وورقية للمدعى عليها بتاريخ٠١/٠١/٢٠٢٢ وقد قامت موكلتها بتسليم ما تم الاتفاق عليه وترتب على المدعى عليها مبلغ وقدره (١٧,٧٩٢.٨٠) ريال، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٥,٥٨٥.٥٥) خمسة آلاف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وخمسون هللة، وتبقى بذمتها مبلغ قدره (١٢،٢٠٧.٨٠) اثنا عشر ألفاً ومائتان وسبعة ريالات وثمانون هللة، ريال، وبسؤالها عن مستندات موكلتها أجابت بأنها تتمثل في صورة ضوئية لعقد تسهيلات ائتمانية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات مؤسسة (...)للتجارة بمبلغ قدره:(١٢.٢٠٧.٢٥) ريال، ممهورة بتوقيع بالاستلام من المدعى عليها، وخطاب تأكيد الرصيد صادر على مطبوعات مؤسسة (...)للتجارة بمبلغ :(٥.٥٨٥.٥٥) ريال، ممهور بختم المدعى عليها، كما قدمت إفادة بما يثبت تحويل مؤسسة (...)للتجارة وحقوقها للشركة المدعية، أرفقت نسخة منها بملف القضية، واكتفت بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢،٢٠٧.٢٥) اثنا عشر ألفًا ومائتان وسبعة ريالات وخمسة وعشرون هللة، والذي يمثل قيمة توريد مواد بلاستيكية وورقية للمدعى عليها، ولم تسدد المتبقي من قيمتها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسات ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسات المحددة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيلة المدعية قدم بينات موكلتها التي تمثلت في صورة ضوئية لعقد تسهيلات ائتمانية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وعدد من الفواتير الصادرة على مطبوعات مؤسسة (...)للتجارة بمبلغ قدره:(١٢.٢٠٧.٢٥) ريال ممهورة بتوقيع بالاستلام من المدعى عليها، وخطاب تأكيد الرصيد صادر على مطبوعات مؤسسة (...)للتجارة بمبلغ :(٥.٥٨٥.٥٥) ريال، ممهور بختم المدعى عليها، كما قدمت إفادة بما يثبت تحويل مؤسسة (...)للتجارة وحقوقها للشركة المدعية، مما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما ان المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)للتجارة، سجل تجاري رقم:(...) مبلغًا قدره (١٢،٢٠٧.٢٥) اثنا عشر ألفًا ومائتان وسبعة ريالات وخمسة وعشرون هللة، وبالله التوفيق.