حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430549955

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439255180/1443
رقم الحكم:4430549955
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439255180 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430549955 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439255180 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة: 16/10/1443هــ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقًا لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 12\01\1444 هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، وطلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكراتهما نصياً ابتداءً من الدعوى إلى آخر مذكرة جوابية من المدعى عليه، وعليه جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/03/16 هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن دعوى المدعيان منحصرة في طلبهما بإلزام المدعى عليه بعقد اجتماع الجمعية العمومية العامة وإلزامه بتوزيع الأرباح للأعوام: (2011/ 2012/2013/2014/2015/2016/2017)، وذلك لإنهما شريكان في شركة المساهمة المقفلة مع المدعى عليه والذي هو رئيس مجلس إدارة الشركة، ويطلبان بدلاً عن أتعاب المحاماة، وأنحصر دفع المدعى عليه بالدفع بالشكل بعدم الصفة، وكذلك الدفع في الموضوع بكون الدعوى مرفوعة قبل أوانها، وأنه قد دعا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العامة، وقد رد المدعيان عليه بطلب تعديل الموعد وقد عدل المدعي الموعد بناء على طلبهما ولكنهما لم يحضرا للاجتماع، وقد تم في هذا الاجتماع اصدار قرار صرف الأرباح هذا ما ورد في رد المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها سألت المدعيان هل تم صرف الأرباح بعد صدور القرار بصرفها الذي يشير إليه المدعى عليه في مذكراته؟ فأشار إلى أن لديه مذكرة يريد ارفاقها كان هذا نصها: بالرجوع إلى قرار توزيع الأرباح الذي أشار إليه المدعى عليه وكالة يتبين بأنه قد تضمن تم عقد الجمعية العامة لشركة (..) للنقل وقد قرر المساهمين الحاضرين توزيع الأرباح عن الأعوام المالية {2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017م } بنسبة قدرها (70%) من إجمالي الأرباح المقدرة بمبلغ وقدره (19,282,062) وإجمالي الأرباح الموزعة (13,497,443) كما يتبين بأن المحضر لم يتضمن سبب عدم صرف المتبقي من الأرباح ولم يتضمن تاريخ محدد لصرفها، وقد قام المدعى عليه (...) بصفته رئيس مجلس الإدارة بصرف وسداد ما يعادل نسبة (70%) من الأرباح للأعوام الموضحة لموكيله وذلك بموجب شيكين، وهذا يؤكد بأن المدعى عليه كان ممتنعاً عن عقد الاجتماع وعن توزيع الأرباح للسنوات الموضحة، كما يتأكد بأنه لا يزال لموكليّه أرباح مستحقة متبقية بنسبة (30%) لم يصدر قرار بتوزيعها حيث المتبقي لموكله (...) مبلغ (925,539) ولموكله(...) مبلغ (1,388,309)، وبناءً عليه طلب الحكم بإلزام المدعى عليه (...) بعقد اجتماع الجمعية العامة لتوزيع نسبة (30%) المتبقية من أرباح الأعوام (2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017م) بالإضافة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه ببدل أتعاب المحاماة البالغ قدرها (100,000) مائة ألف ريال، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم تسليم المدعيان ما نسبته 30% من الأرباح وعن إجابته على رد وكيل المدعيان؟ فذكر بأن نسبة ما تم تسليمه من الأرباح كما قرر وكيل المدعيان هي 70% والمتبقي في ذمة الشركة هو: 30%، ثم أشار إلى أن محضر الاجتماع للجمعية العمومية العامة قد بين سبب عدم صرف كامل المبلغ، فسألته الدائرة عن هذا المحضر؟ فذكر أنه بحوزته وطلب من الدائرة أن تمهله لإحضاره والرد بشكل مفصل، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/04/08 هـ وفيها: حضر وكيل المدعين، والمدعى عليه بالوكالة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام تبين عدم إرفاق المدعى عليه لما طلبت الدائرة منه، وبسؤاله عما أستمهل من أجله؟ فذكر أنه أرفقه في يوم الجلسة عبر النظام ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليه؛ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/06 هـ، وفيها: حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على المحضر المقدم من المدعى عليه وكالة وكافة ما أرفقه الأطراف في ملف القضية؛ ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولإن المدعيان يطلبان إلزام المدعى عليه بعقد اجتماع الجمعية العمومية العامة وإلزامه بتوزيع الأرباح للأعوام المشار إليها في الدعوى، وذلك لإنهما شريكان في شركة المساهمة المقفلة مع المدعى عليه والذي هو رئيس مجلس إدارة الشركة، ويطلبان بدلا عن أتعاب المحاماة، وأنحصر دفع المدعى عليه بالدفع بالشكل بعدم الصفة وكذلك الدفع في الموضوع بكون الدعوى مرفوعة قبل أوانها، وأنه قد دعا لعقد اجتماع الجمعية العمومية العامة، وقد رد المدعيان عليه بطلب تعديل الموعد وقد عدل المدعي الموعد بناء على طلبهما ولكنهما لم يحضرا للاجتماع، وقد تم في هذا الاجتماع اصدار قرار صرف الأرباح، وحيث ثبت للدائرة بإقرار المدعيان أنهما تسلما ما مقداره 70 بالمئة من قيمة الأرباح التي يطلبانها، وقد ثبت للدائرة أن الأرباح قد صرفت في اجتماع الجمعية العمومية العامة، وستنادا للمادة الواحدة والتسعوة من نظام الشركات التي جاء نصها ما يلي: تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وجدول الأعمال في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة، وكذلك ترسل صورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، وذلك خلال المدة المحددة للنشر. وحيث ثبت للدائرة أن الاجتماع قد انعقد بتاريخ:10/10/1443 بشكل موافق للنظام، فقد قدم المدعى عليه أوراق الدعوة للإجتماع المرسلة لبريد المدعيان والمؤرخة بتاريخ: 17/09/1443 وقدم محضر الاجتماع المنقعد والموقع من رئيس الجمعية، وأثبت للدائرة أن المدعيان قد تخلفا عن هذا الاجتماع، وقد قدم كذلك ورقة تصويت للمدعيان وفي بنودها التصويت على صرف الأرباح وأثبت أن الاجتماع قد حدد بطلب من المدعيان، ثم إنه بإمكان المدعيان توجيه الطلب مباشرة للمدير لطلب صرف بقية الأرباح وذلك بحسب الفقرة الثالثة من المادة التسعون من نظام الشركات والتي جاء نصها ما يلي: يجوز لعدد من المساهمين يمثل (2%) من رأس المال على الأقل تقديم طلب إلى الجهة المختصة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، إذا توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وعلى الجهة المختصة توجيه الدعوة للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب المساهمين، على أن تتضمن الدعوة جدولاً بأعمال الجمعية والبنود المطلوب أن يوافق عليها المساهمون. كما أنه لم يظهر للدائرة أي امتناع من المدير لعقد الاجتماع أو لصرف الأرباح بدلالة تعيين موعد للإجتماع بطلب المدعيان ثم تعديله بحسب طلب المدعيان كذلك ثم إنهما تخلفا عن ذلك كله. فلذلك ترى الدائرة أن الدعوى مرفوعة قبل آوانها، وأما عن طلبهما الحكم لهما بأتعاب المحاماة فلإن طلب أتعاب المحاماة تابع للطلب الأصلي فيتبعه كذلك والتابع تابع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430549955 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439255180 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعيين إلزام المدعى عليه بعقد اجتماع الجمعية العمومية العامة وإلزامه بتوزيع الأرباح للأعوام المشار إليها في الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في 17 / 05 / 1444هـ والذي قضى: ((بعدم قبول الدعوى)). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة هذا اليوم 01 / 07 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعيَين والمتضمن وجيزها: (تقدمنا بدعوى وضحنا بموجبها أن موكليّ المستأنفين شركاء في شركة (...) للنقل بنسبة (16%) للمستأنف (...) ونسبة (24%) للمستأنف(...) وذلك بموجب قرار الشركاء المؤرّخ 06 / 06 / 1430هـ -الموافق 29 / 06 / 2009م- الموثّق من وزارة التجارة إدارة الشركات ورأسمال الشركة مبلغ (10.000.000) ريال، وبينا بأنه لم يتم تسليم موكليّ حصتهما في أرباح الشركة للأعوام (2011 - 2012 - 2013 - 2014- 2015 - 2016 2017م) وبتاريخ 18 / 04 / 1443هـ قام موكليّ بمخاطبة المستأنف ضده (...) (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب) وطلبا سرعة الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة لإصدار قرار بتوزيع الأرباح على الشركاء للأعوام الموضحة بالتقرير النهائي المعد بواسطة المحاسب القانوني المكلّف من قبل الدائرة القضائية، وحيث إنه لم يتجاوب فقد طلب موكلي بموجب الدعوى إلزام المدعى عليه بعقد اجتماع الجمعية العامة لتوزيع الأرباح للسنوات الموضّحة وقد تم تداول الجلسات حتى صدر الحكم موضوع الاستئناف). وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه، أجابت قائلة بأنها تتمسك بما تم تقديمه أمام الدائرة الابتدائية وتكتفي بما سبق، كما قرر وكيل المدعيين الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وتضيف دائرة الاستئناف بأن المدعيين لم يسلكا الطريق النظامي لتحقيق طلباتهما، بناءً على ما أوضحه الحكم الابتدائي، وللمدعيين تقديم شكوى ضد مخالفات المدعى عليه المزعومة أمام الجهة المختصة؛ وفق ما نص عليه باب العقوبات في نظام الشركات، وبناء عليه: نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 17-05-1444هــ، في القضية رقم (439255180) القاضي بــ (عدم قبول الدعوى) .والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث