حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430517140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370397/1444
رقم الحكم:4430517140
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370397 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430517140 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي شركة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه شركة(...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " لقد اشترت المدعى عليها من موكلتي بتاريخ وتاريخ وابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م ملابس داخلية رجالية (بوكسرات ماركة كايزن) بثمن إجمالي قدره (١٤١,٧٦٩.٥٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال و خمسون هللة، وسلمت كلها للمدعى عليها، و لم تسدد منها شيء حتى الآن، وكان الأصل أن يسدد خلال ثلاثين يومًا لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤١,٧٦٩.٥٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسون هللة، مع أتعاب المحاماة (١٥,٠٠٠) ريال." انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية وعقدت جلساتها، وحضرها عن المدعية(...)، حامل الهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) والوكيل الآخر (...)حامل الهوية رقم (...) كما حضر عن المدعى عليها (...)ويحمل هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠ه والوكيل الآخر عن المدعى عليها(...)ويحمل هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب، أجاب بقوله: "ما ذكره المدعي من وجود تعامل بيننا فصحيح، وأما المبلغ المذكور فغير صحيح البتة، والصحيح أنه بقي لهم في ذمتنا مبلغ مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال فقط، ونحن كنا مؤسسة وتحولنا إلى شركة" هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن بيناته على دعواه، لدي مطابقة رصيد، وأما طلب أتعاب المحاماة فبيناته غير حاضرة وأطلب الإمهال لإحضارها" هكذا قال. ثم قال المدعي: "نحصر دعوانا في المطالبة الأساسية" هكذا قال. وبالاطلاع على مطابقة الرصيد وجدتها على ورق أبيض بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٦م وبمبلغ (١٤١،٧٦٩.٥٠) ريال، وبختم باسم (مؤسسة(...) التجارية) وبسؤال المدعى عليه عما لديه، قال: "وصلنا خطاب من المدعية تقول بأن رصيدنا لديهم هو (١٠٠,٠٠٠) ريال" هكذا قال. وبالاطلاع على الخطاب الذي يذكره المدعى عليه وجدته على مطبوعات المدعية وغير موقع ولا مختوم وبتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م وموجه إلى مؤسسة(...) وتضمن بأن المبلغ المتبقي هو (١٠٠,٠٠٠) ريال. وبعرض مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي على المدعى عليه أنكرها وأنكر التوقيع والختم المرفق وأنكر وجود محاسب لديه باسم (...). وبسؤال المدعى عليه هل توجد مبالغ مدفوعة للمدعية، فأجاب بقوله: نعم، وهي كالتالي: ١- حوالة بمبلغ (٤٠,٠٠٠) ريال برقم حوالة (...) بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠١٩م. ٢-حوالة بمبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال برقم حوالة (...) بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩م. ٣-حوالة بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال، برقم حوالة (...) بتاريخ ٣٠/٠٤/٢٠٢٠م. ٤-حوالة بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال، برقم حوالة (...) بتاريخ ٤/١٠/٢٠٢٠م. " هكذا أجاب. وبسؤال المدعي، ألديكم كشف حساب بكامل التعاملات بينكم وبين المدعى عليها، فأجاب بقوله: "كانت موكلتي مؤسسة، ثم تحولت إلى شركة، ولا يوجد لدينا كشف حساب" هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه ألديكم كشف حساب بكامل التعاملات بينكم وبين المدعية قال: " نعم، وقدمتها عبر الطلب رقم (٤٤١٠٦٧٩١٦٨)" هكذا قال. وبالاطلاع عليها وجدتها أربع مرفقات. الأول منها كشف حساب للتعامل من تاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٢م إلى تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٨م ويظهر فيها الرصيد بمبلغ (١٤١,٧٦٩.٥٠) ريال. والثاني كشف حساب حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م ويظهر فيه الرصيد الافتتاحي (١٤١,٧٦٩.٥٠) ريال ثم بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١م دفعة من الحساب بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال، ثم بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢١م خصم سداد بمبلغ (١١,٧٦٩.٥٠) ريال والرصيد المتبقي هو (١٠٠,٠٠٠) ريال. وبسؤال المدعى عليه عن بينته على الحوالة التي يذكرها، أرفقها وهي حوالة صادرة من البنك (...)، وبعرض الحوالة المقدمة من المدعى عليه بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٨م أجاب بقوله: "نعم هذه الحوالة صحيحة، فالمتبقي مبلغ (١١١,٧٦٩.٥٠) ريال وهو ما نحصر دعوانا به، وأما الخصم المذكور فلم يحصل" هكذا قال. وبسؤاله، بناءً على كشف الحساب المرسل من قبلك فالمطابقة المقدمة من المدعي بمبلغ (١٤١,٧٦٩) ريال بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٠٦م فإنها صحيحة؟ فأجاب بقوله: "نعم حسب التاريخ هي صحيحة، وتوجد بعدها العمليات المذكورة والتي بناءً عليها قامت المدعية ببعث مطابقة الرصيد المرفقة" هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه عن بينته على التسوية الحاصلة بمبلغ (١١,٧٦٩.٥٠) ريال، أجاب بقوله: "لدي المصادقة المرسلة من قبلهم" هكذا قال. ثم قال المدعى عليه: "بالنسبة للخصم فإن الذي خصم لي هو المندوب (...)(...) ____، وأطلب يمين هذا المندوب على نفي أنهم خصموا لي" هكذا قال. ثم قال المدعي: "نحن نرد اليمين على المدعى عليها ليحلف على صحة الخصم الذي يدعون به" هكذا قال. ثم قال المدعي وكالة(...) "أحصر دعواي بما أقر به المدعى عليه وهو مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال وأما الباقي وهو (١١,٧٦٩.٥٠) ريال، فتحفظ موكلتي حقها في رفع دعوى مستقلة بشأنها" هكذا قال، وعليه أقفلت الدائرة باب المرافعة، وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه شركة(...) للتجارة شركة شخص واحد ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريًا يتمثل بالتوريد واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعي أقام دعواه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي من قيمة بضاعة موردة، وحصر طلبه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال، وأقر المدعى عليه وكالة بصحة هذا المبلغ وبقائه في ذمته، وبما أن وكالة المدعى عليه تخوله حق الإقرار فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة(...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠) ريال للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم الموافق١٤٤٤/٦/١٩هـ وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.