حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430502484

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439144144/1443
رقم الحكم:4430502484
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439144144 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430502484 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439144144 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بأعمال مقاولة لصالح موكلته، وتم الانتهاء من المشروع وقامت موكلته بدفع كامل المبلغ، إلا أن المدعى عليها تأخرت في تنفيذ الأعمال وبالتالي فتستحق المدعية تطبيق غرامة تأخير على المدعى عليها بسبب ذلك؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بدفع غرامة تأخير قدرها (496.100) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى والى الطلبات الواردة فيها و أفاد بأن المدعى عليها تم صرف جميع مستحقاتها من المشروع محل الدعوى إلا أنه بعد ذلك ورد تنبيه من الديوان العام للمحاسبة بأنه لم يتم فرض غرامة تأخير على المدعى عليها رغم تأخرها بتنفيذ المشروع، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بما يلي: أولاً: قامت موكلته بتسليم المشروع نهائيا بتاريخ 12 / 06 / 1440ه (مرفق صورة من المحضر) وأوصت اللجنة باستلامه في ذلك التاريخ كما أن المدعية في دعواها ذكرت أن العقد مدته (10) عشر سنوات وعليه فلا يوجد تأخير من موكلته. فقد جاء في دعواها ما نصه (... بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في استبدال شبكات المياه بمحافظة الزلفي، لمدة (١٠) عشرة سنوات، ابتداءاً من تاريخ 1 / 11 / 1430ه الموافق 20 / 10 / 2009 على أن يُسلم العمل بتاريخ 12 / 06 / 1440ه.) ثم إن المدعية صرفت المستخلص كاملاً بدون أي خصومات ولا غرامات تأخير. وبناء عليه طلب الحكم برد الدعوى) وبعرض ذلك على وكيل المدعية اكتفى بما سبق وأحال إلى المستخلصات المرفقة في صحيفة الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت التأخير وعدد أيام التأخير في كل مستخلص ونسبة غرامه التأخير المطلوب حسمها على المدعى عليها كما سألت الدائرة وكيل المدعى عما إذا كان هناك تأخير في المستخلصات أم لا وبيان ذلك بشكل مفصل، ثم أرسل وكيل المدعية مذكرة عبر ايميل الدائرة وذلك لتعذر إرسالها عبر النظام، وباطلاع الدائرة عليها عرضتها على وكيل المدعى عليها فأفاد بأنه لم يتم تزويده بنسخة منها و أن لديه جواب بشكل عام على دعوى المدعية ونصه (ادعت المدعية بدعواها أن التأخير كان إلى تاريخ 14-07-1436 هـ ولم توضّح أن التأخير كان بسبب توصيات منها بشكل مباشر بما يجيزه النظام بالمادة 51 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -اللاغي حاليًّا وكان ساري أثناء العقد – حيث أجاز النظام تمديد العقد والإعفاء من الغرامة بحال كان التأخير بسبب خارج عن إرادة المتعاقد؛ وهذا ما تم تدوينه بمحضر الإستلام الابتدائي حيث كان أمام شركة (...) خياران متاحان عرفًا: استلام الموقع بالتاريخ المحدد وفق العقد وإن كان هناك أعمال باقيه تحسب من قيمة العقد بناءً على محضر حصر الأعمال ومدى الاستفادة من الموقع أو تمديد العقد حسب ما تراه شركة المياه الوطنية. وحيث أنه لم يتم حصر مدى الاستفادة من العمل وتم تمديد العقد إلى تاريخ 14-07-1436 هـ، ومحضر الإستلام الابتدائي -مرفق - الذي ذكره وكيل المدعية كان بنفس التاريخ فلا وجه لمطالبته بغرامة التأخير. وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب أنه يكتفي برده المرسل عبر الإيميل ونصه (إشارة الى القضية والمقيدة لديكم رقم 439144144 لعام 1443هـ وإلى طلب فضيلة ناظر القضية تحديد غرامة التأخير ومدتها فيتلخص ردنا بما يلي: 1- فيما يخص مدة التأخير في تنفيذ العقد وبالتالي تم احتساب الغرامة: نفيدكم بأن مدة التأخير هي الفرق بين تاريخ نهاية مدة العقد الأصلية بتاريخ 29/10/1433هـ وتاريخ الاستلام المشروع الابتدائي بتاريخ 14/07/1436ه (مرفق محضر الاستلام الابتدائي) بمدة إجمالية (959) يوم. 2- المستخلص ختامي - رقم الحصر 19107 بتاريخ 02/02/1439هـ، ومقدار الغرامة بعد تطبيقها على كامل قيمة العقد 15,514,443.00 وهو ما يمثل 10%= 1,551,444.30 ريال وبعد حسم مجموع الغرامات المطبقة سابقاً في المستخلصات السابقة بقيمة 1,055,343.34 ريال يصبح قيمة الغرامة المفروضة على المستخلص الختامي بمبلغ 496,100.96 ريال (مرفق) + ملف اكسل يوضح ذلك. 3- كما نفيدكم حسب العقد المبرم مع المقاول في حال تأخر المشروع يتم تطبيق غرامة التأخير والإشراف والموضحة بالعقد حسب المادة رقم (9) "غرامة التأخير" والمادة رقم (10)" تكاليف الإشراف المترتبة على التأخير"، كما تم توقيع مندوب المقاول على حصر أعمال نهاية المشروع والذي بناء عليه يتم تطبيق الغرامات، كما نفيدكم بوجود خطاب لدينا بإقرار المقاول على الغرامة حيث تم احتساب المبلغ ضمن العهدة التي على المقاول (مرفق). 4- كما نوضح لفضيلتكم ما ذكرناه سابقا أن مبلغ الغرامة لم يخصم على المقاول وتم صرف كامل المستخلص ولكن بعد ملاحظة الديوان العام للمحاسبة تم إيضاح أحقية وصحة تلك الغرامة كما يوجد تعقيب من الديوان عن تلك الغرامة وأنها مال عام واجب السداد). وبسؤاله هل كان تأخر المدعى عليها بسبب خارج عن إرادتها فأجاب بعدم صحة ذلك وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على كون التأخير خارج عن إرادة موكلته فأجاب بأنه يكتفي بما ورد في إجابته وأنه ينفي وجود تأخر من موكلته، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وما جرى من مرافعة رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية حصر دعواه في طلب إيقاع غرامة التأخير على المدعى عليها بمبلغ (496.100) ريال، وذلك في عقد استبدال شبكات المياه بمدينة الزلفي والمبرم بتاريخ 22/9/1430هـ؛ وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليها دفعت بأن المدعية قامت بصرف مستحقات المدعى عليها دون أي خصومات أو غرامات، كما أن المدعى عليها هي من رغبت في استمرار العقد وإلا فقد أتاح لها النظام استلام الأعمال في التاريخ المحدد لنهاية العقد وفي حال كان هناك أعمال باقية فتحسب من قيمة العقد، وبما أن الثابت من أوراق القضية أن مدة العقد 36 شهرا وقد تم تسليم الموقع للمقاول بتاريخ 1/11/1430هـ وبالتالي فإن نهاية العقد المفترضة في 29/10/1433هـ إلا أنه لم يتم تسليم المشروع ابتدائيا إلا بتاريخ 14/7/1436هـ وذلك وفقا لمحضر الاستلام الابتدائي، وحيث ثبت تأخر المدعى عليها في تنفيذ المشروع ولم تقدم ما يثبت أن التأخر لم يكن بسبب عائد إليها، وحيث إن النظام الحاكم على العقد وقت إبرامه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427هـ وقد نصت المادة (48) منه على ما يلي: (إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6%) ستة بالمائة من قيمة عقود التوريد، ولا تتجاوز (10%) من قيمة العقود الأخرى)، كما نصت المادة التاسعة من ملحق العقد المبرم بين الطرفين على ما يلي: (إذا تأخر المقاول عن إتمام العقد وتسليمه كاملا في المواعيد المحددة للتسليم، تطبق عليه غرامة التأخير ...)، وبما أن القيمة الإجمالية للعقد محل الدعوى (15.514.443) ريال، وبما أن المدعية تطالب بفرض غرامة قدرها (496.100) ريال، وبما أن نسبة الغرامة التي تطالب المدعية بفرضها لا تتجاوز النسبة المنصوص عليها نظاما وكذلك النسبة المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 496.100 اربعمائة وستة وتسعون ألفا ومائة ريال. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث