حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430490761

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470039453/1444
رقم الحكم:4430490761
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039453 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430490761 التاريخ: ٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470039453 لعام 1444هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (....) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (....)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد (أرز) للمدعى عليه مقابل مبلغ وقدره (72.000) ريال، وتم توريد البضاعة، إلا أن المدعى عليه سدد (39.000) ريال ولم يقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (33.000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، وفيها حضرت وكيلة المدعية/(....) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم (....) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر استلامه للبضاعة محل الدعوى وبسؤاله هل يوجد تعامل بين الطرفين أجاب قائلا: نعم يوجد تعامل بين الطرفين إلا أن الفاتورة محل الدعوى لم يتم استلام بضاعتها وبسؤال وكيل المدعية عن بيناتها أحالت إلى سندات القبض والتي تثبت سداد المدعى عليه لجزء من مبلغ الفاتورة محل الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن السدادات التي تذكرها المدعية تتعلق بتعاملات سابقة، وبسؤالها هل لديها بينه أخرى أجابت بأن على المدعى عليه إثبات وجود تعاملات أخرى تخص هذه السدادات، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم ما يثبت جميع التعاملات بين الطرفين وكذلك جميع السندات، فأرفقت مذكرة بذلك عبر النظام، وبعد اطلاع الدائرة على المذكرة والمستندات المرسلة عبر النظام والمتضمنة فاتورة للتعامل محل الدعوى وتاريخها 24/10/2017م ومصادقة بتاريخ 31/12/2017م بمبلغ (92.000) ريال موقعة من المدعى عليه، وعقبت وكيلة المدعية بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ (59.000) ريال وذلك بعد تاريخ المصادقة ولم يقم بسداد شيء بعد ذلك وتبقى في ذمته المبلغ محل الدعوى، وسألت المدعى عليه عن جوابه عنها فأجاب بما يلي: (أولا: ذكر المدعي بأنه تم الاتفاق على توريد مواد غذائية (أرز) بمبلغ مالي وقدره (72000) ريال اثنان وسبعون ألف ريال، وهذا غير صحيح والتوقيع الذي في الفاتورة المرفقة غير صحيح مما يعني أن هذا التوقيع مزور. حيث أني لم أستلم البضاعة المذكورة أعلاه ومن شروط البيع استلام المثمن وهو محل العقد مقابل الثمن وهذا لم يحصل. ونطلب البينة على ذلك. ثانيا: أرفقت المدعية طلب مصادقة على رصيد مدعية أنه لي وأنني صادقت على هذا الرصيد المذكور في المصادقة (92000) وهذا غير صحيح حيث أننا لم نقم بالمصادقة ولم يتم ذلك من قبلنا وحيث أن التوقيع لا يخصنا ولا يخص المفوض بالتوقيع على مثل هذه المصادقات ولا يحتوي على أي بيانات تثبت اسم من قام بالمصادقة كما تدعي أو رقم السجل التجاري أو رقم الهوية أو الختم وبذلك تعتبر المصادقة غير صحيحة ولا نقر بما فيها ونلفت نظر الدائرة بأن المبلغ المكتوب في المصادقة تم التعديل عليه والتلاعب به فالرقم 2 قبله وتم إضافة الرقم 9 فوقه للتضليل مع العلم أننا لا نسلم بصحة هذه المصادقة ثالثا: أرفق المدعي فاتورة رقم (17101247) بتاريخ 28/10/2017م ومسجل بها بضاعة بكمية 150 كيس وقيمة (27000) ريال والفرق بينها وبين الفاتورة التي يدعي بها وتحمل رقم (17101226) بكمية 400 كيس وقيمة (72000) أربعة أيام وكيف لأي مورد أن يصدر فاتورتين بمبالغ عالية الفاصل بينهما قليل لا يكفي لاستهلاك مثل هذه الكمية وكذلك التوقيع على الفاتورة باسم المستلم هو نفس التوقيع على سندات القبض التي قدمها المدعي أما المستلم الذي يمثل المدعية مما ينتج عنه أن المدعية تمارس التضليل والتزوير وتصدر فواتير ويتم عليها التوقيع من قبل موظفيها على استلام البضائع. وبالتالي فإنني متمسك بإلزام المدعية بالبينة وإحضار ما يثبت استلامي للبضاعة محل الدعوى. وعليه أطلب رد الدعوى بعدم استحقاق المدعية لما تدعيه) ثم أضاف وكيل المدعى عليه بأن المدعية لم تقدم ما يثبت أن سندات القبض المرفقة في ملف القضية تتعلق بالتعامل محل الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مصادقة الرصيد وهل تم سداد المبلغ المذكور من قبل المدعية وقدره (59.000) ريال فأجاب بأن المصادقة غير صحيح وأنه لم يتم سداد المبلغ المذكور، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم ما يثبت سداد المدعى عليها فأجابت بأنه تم ارفاق ذلك بموجب سدادات المدعى عليه وذلك بموجب سندات القبض المرفقة في ملف القضية ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم ما يثبت التعاملات التي تم سدادها، ثم قدم المدعى عليه عبر النظام عدد ثلاث سندات قبض على أوراق المدعية، وبعد اطلاع الدائرة على ما جرى من مرافعة وما تم تقديمه من بينات طلبت من وكيلة المدعية إبلاغ مدير المدعية بالحضور لأداء اليمين فاستمهلت لذلك. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى، كما حضر/ (....) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعية، ثم طلبت منه الدائرة أداء اليمين بالصيغة التالية: ((والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى صحيح وأن لها في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره 33.000 ريال مقابل أرز لم يتم استلامه ولم تبرأ منه ذمة المدعى عليه، والله العظيم والله العظيم))، فأداها كما طلبت منه، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم؛ وبما أن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (33.000) ريال مقابل أرز، وحيث إنه بعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحة التعامل ونكر استحقاق المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يفصل في ذلك، وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها اتفاقية فتح حساب وكذلك فاتورة وكشف حساب مصادق عليه بالتوقيع من المدعى عليها، وحيث إنه بعرض البينات على المدعى عليها دفع بأنه لم يقم بالتوقيع على الفاتورة وكشف الحساب ولا للمفوض بالتوقيع على مثل هذه الفواتير، وحيث نصت المادة الأربعين من نظام الإثبات على ما يلي: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، ...)، وبما أنه بمضاهاة الدائرة التوقيع الوارد على الفاتورة ومصادقة الرصيد بالتوقيع الوارد باتفاقية فتح الحساب تبين أنه مماثل له، وبناء على المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ والتي نصت على ما يلي: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين) ولما كان جانب المدعية أقوى استناداً إلى ما تقدم، وبما أن مدير المدعية أدى اليمين بالصيغة الواردة في وقائع الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام /(.....) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ / شركة (....) وشريكه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 33.000 ثلاثة وثلاثون ألف ريال. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث