حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430725642
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470556326/1444
رقم الحكم:4430725642
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556326 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430725642 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470556326 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيان وكالة (...) و (...) بصفتهما وكيلين عن المدعي: (...) ضد المدعى عليه: (...), بلائحة دعوى تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة وهي شركة (...) ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٠/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٤/٢٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٠/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠٣٨/٠٦/٠١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عزل مدير الشركة - (...)، هوية رقم (...). بناء على مسوغات العزل الآتية: التصرف بأصول الشركة,وعدم أداء واجباته بالمخالفة للنظام وفقا للتفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرفقة بتاريخ (٢٠٢٢-٠٢-٠٣). وعدد الشركاء الموافقين وطالبين العزل: (...) هوية رقم (...)، وهم يمثلون ما نسبته من إجمالي عدد الشركاء (٥٠%) من إدارة الشركة محل الدعوى. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بعزل مدير الشركة -(...)، هوية رقم (...).، هذه دعواي. واستند في دعواه على قائمة البينات: وموجز الاسانيد مايلي:1- نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 1 / 1437هـ؛ وعلى وجه الخصوص المادة (165) من منه والتي تنص في الفقرة (1) منها على ما يلي: يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين - سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل - دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب 2- عقد تأسيس الشركة؛ وعلى وجه الخصوص الفقرة (ج) من المادة الثانية عشر منه ونصها: عزل المدير: يجوز للشركاء عزل المدير دون إخلال بحقه في التعويض إذا وقع العزل بغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق. 3-ما تم بيانه في صحيفة الدعوى المرفقة ومرفقاتها من وقائع وحيثيات وأسانيد نظامية تثبت عدم صلاحية استمرار إدارة المدير للشركة ووجوب عزله حفظاً لمصالح الشركة وشركائها. انتهى مضمون دعواه. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد حدد لها الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 25 /6/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى, وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أدفع بقيام النزاع نفسه، بالقضية المنظورة بهذه المحكمة برقم 4470512310 حيث إن تلك القضية قائمة وقت تقييد هذه الدعوى وما زالت قائمة ولم تنته حتى الآن، ولا يصح للمدعي تقييد أي دعوى جديدة بنفس النزاع حتى تنتهي القضية السابقة، مما يثبت معه أن المدعي قد أقام هذه الدعوى وتم تقييدها بشكل باطل ومخالف للشرع والنظام، وعليه وبناء على المادة 75 من نظام المرافعات الشرعية أطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لكونها أصل إقامتها كان باطلاً بناء على ما ذكرته من أسباب، وفي حال قررت الدائرة الموقرة عدم صحة هذا الدفع فأطلب إمهالي لتقديم ما لدى موكلي من دفوع شكلية وموضوعية بالجلسة القادمة. هكذا أجاب. ثم جرى إفهامه بأن عليه الجواب قبل الجلسة القادمة, ورفعت الجلسة, ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 3 /7/ 1444هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرا عن المدعي، وكيليه/ (...) و (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/(...) بموجب وكالة رقم (...)، وقد اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليها الجوابية والمتضمنة ما نصه: بالإشارة إلى الجلسة المنعقدة في 25/6/1444هـ وما طلبته الدائرة من تقديم الجواب، فأستأذن كريم نظركم إلى أنَّ المهلة لتقديم الجواب كانت قصيرة، سيما مع تعدد الوقائع ومضي السنين عليها وكثرة المرفقات التي قدمتها وكيل المدعي، فلم يكن بوسع موكلي استيفاء الإجابة بشكل أكثر شمولاً؛ مما يطلب معه موكلي التمسك بحقه في تقديم أي رد إضافي، سواءٌ من الناحية الشكلية أو الموضوعية بما يستبين له مستقبلاً. وامتثالاً لما طلبته الدائرة، فأستأذنكم بتقديم الجواب وفق ما يلي: أولاً) بالنسبة للناحية الشكلية فأجيب بأنه مع تمسكي بالدفع الذي قدمته سابقاً في الجلسة الماضية فإنني أتقدم بما يلي:1- أدفع بعدم قبول الدعوى لقيام النزاع نفسه أيضاً بدعوى أخرى منظورة في هذه المحكمة برقم 4470478047 بطلب إثبات مسؤولية موكلي ببعض التصرفات التي قام بها من خلال إدارته للشركة، ويتضح كون النزاع نفسه في الدعويين: أنه بالنظر للتصرفات التي يحتج المدعي بها لطلب العزل بهذه الدعوى، يتضح أنها هي نفس التصرفات التي يطالب المدعي بإثبات مسؤولية موكلي فيها بالدعوى الأخرى السابقة المشار لها آنفاً والتي لا تزال منظورة حالياً، ولا يصح نظر الشيء نفسه في قضيتين مختلفتين بوقت واحدٍ منعاً لتضارب الأحكام، أو أن هذه الدعوى قد أقيمت سابقة لأوانها مما يثبت معه عدم صحة قبول هذه الدعوى. 2- كما أدفع بتناقض هذه الدعوى مع دعوى أخرى منظورة بهذه المحكمة برقم 4470163834 والتي أقامها المدعي للطعن في أصل قرار تعيين موكلي مديراً للشركة، محتجاً بزعم أن القرار صدر بدون عقد جمعية، ذلك أن طلب عزل المدير ناشئ من ثبوت صحة تعيينه، والمدعي يطعن في قرار التعيين حالياً بتلك الدعوى، ولا يصح للمدعي الطعن في أصل التعيين مع طلب العزل في آن واحد وبقضيتين مختلفتين، مما يثبت معه عدم صحة قبول الدعوى بسبب كونها قد أقيمت سابقة لأوانها. 3- أدفع بالتقادم المانع من سماع الدعوى، إذ إن أصل التصرفات التي يدعي المدعي مسؤولية موكلي عنها ويطلب بموجبها عزله عن الإدارة كانت في فترة إدارة موكلي الأولى للشركة والتي انتهت في عام 1437، وذلك قبل انتقال الإدارة عن موكلي إلى المدعي والمدعو (...) مع مجلس الولاية ثم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، والثابت نظاما أن دعوى المسؤولية تجاه المدير لا تسمع في جميع الأحوال بعد مرور خمس سنوات من انتهاء السنة المالية التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركة في النظام القديم أو عمل المدير أو عضوية العضو في مجلس الإدارة المعني في النظام الجديد، أيهما أبعد (شركات 37 م165 ف4 و شركات 1443 م30 ف2)، وبكافة الأحوال والاعتبارات، فقد انتهت هذه المدد بحق موكلي تجاه التصرفات المذكورة مما يمنع سماع الدعوى بشأن المسؤولية فيها. 4- إنه من الثابت بدء سريان نظام الشركات الجديد، وقد اشترط هذا النظام لصحة عزل المدير قضائياً بناء على طلب الشريك أن يكون مالكاً لنسبة (ربع) رأس مال الشركة وفق ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المئة في فقرتها الثانية، في حين أن حصة المدعي المسجلة باسمه لا تتجاوز 20% مما يوجب رد الطلب وعدم قبول الدعوى. ثانياً) وبالنسبة للناحية الموضوعية فأجيب بما يلي: 1- إنه من الثابت أن الشركة المذكورة كلها مملوكة لموكلي-والد المدعي-عبدالله بن محمد البليهد، وقد تم تأسيسها لغرض خاص بموكلي، وإنما سُجّل 20% من رأس مالها باسم المدعي-ابن موكلي-صورياً، كما سجلت العقارات باسمها صورياً، وبالتالي فإن الشركة وما سجل باسمها من أملاك عائد لموكلي، وليس للمدعي فيها إلا الاسم فقط، والمدعي مقر بذلك، ولا ينكره، وفي حال إنكار المدعي لما ذكرت فمستعد بتقديم ما يثبته بعد إذن الدائرة، مع الإشارة إلى أن مجلس الولاية المعين سابقاً على موكلي سبق أن أقام دعوى يطلب فيها إثبات صورية شراكة المدعي، وعليه وبما أن المدعي ليس له حق ولا ملك في الشركة ولا في العقارات المذكورة، فلا حق له مطلقاً في إقامة هذه الدعوى. 2- وبالنسبة لما زعمه المدعي من إخلال موكلي في مهامه كمدير للشركة وفقاً لنظام الشركات-فمع تمسكي بصورية المدعي في الشركة- فأشير إلى أن إدارة الشركة قد مرت بثلاث مراحل: المرحلة الأولى: قد ابتدأت بعد تأسيس الشركة مباشرة وكان موكلي والمدعي فيها أعضاء مجلس المديرين بنص عقد التأسيس وقد انتهت في عام 1437، وقد قام موكلي فيها بالمهام الواجبة عليه، وصدرت القوائم المالية لتلك الفترة، مع الإشارة إلى أن المدعي مدير بتلك المرحلة أيضاً بموجب عقد التأسيس، وعليه فهو مسؤول وعالم بكافة التصرفات التي يزعم. وأما المرحلة الثانية: فقد ابتدأت بعد تعديل عقد التأسيس وخروج موكلي من الإدارة وانتقالها إلى المدعي و (...) مع مجلس الولاية ثم الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين وبالتالي فلا علاقة لموكلي بتلك المرحلة جملة وتفصيلاً لانتفاء سلطته فيها. وأما المرحلة الثالثة: فهي الفترة الحالية وقد انتقلت فيها الإدارة حديثاً إلى موكلي مرة أخرى، وموكلي لم يزل في طور جمع المعلومات والمستندات الخاصة والنظر في عروض المحاسبين لاستخراج القوائم المالية واستكمال مهام الإدارة المطلوبة، والتي كان التقصير والتفريط فيها حاصلاً من المدعي والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين في المرحلة السابقة والمشار إليها. 3- وبالنسبة لما زعمه المدعي من التعدي على العقارات بالتصرفات المذكورة، والتي يحتج بها المدعي لطلب العزل -ومع تمسكي بصورية المدعي في الشركة-فأشير إلى أن أصل كافة هذه التصرفات قد تمت في الفترة السابقة لعام 1437هـ-أي المرحلة الأولى المشار لها آنفاً - وقد تمت كافة هذه التصرفات بعلم المدعي ورضاه ودون أي اعتراض منه، ويؤكد ذلك أنه كان مديراً في تلك الفترة مع موكلي بموجب ما تضمنه عقد التأسيس قبل تعديله، ويؤكد ذلك أيضاً-على سبيل المثال-أن عقد التمويل المبرم بتاريخ 19/5/1435 والتعديلات اللاحقة له بين شركة أبناء (...) ومصرف (...) والذي أُفرغت بموجبه الشركة بعض العقارات المشار لها في الدعوى لشركة (...) العقارية التابعة لمصرف (...)؛ قد كان ذلك العقد بعلم المدعي بل وضمانه شخصياً للدين الوراد فيه. وبالنسبة للعقار المذكور في اتفاقية سداد المديونية لمصرف الانماء والمسجل باسم شركة (...) التابعة له بالصك رقم (...) (والذي صار رقم صكه بعد التحديث (...) وتاريخ 13/8/1436 هـ)-وذلك بعلم المدعي وموافقته كما سبق- فقد صدر حكم ببيعه لصالح مصرف الإنماء للدين المذكور، وذلك بالصك الصادر من الدائرة التجارية التاسعة في هذه المحكمة بتاريخ 4/8/1442 في القضية رقم 4348 في 7/4/1441، وبالتالي فاتفاقية التسوية المذكورة – التي يعتبرها المدعي تصرفاً في العقار- إنما تمت تنفيذاً للحكم القضائي المذكور، هذا من وجه، ومن وجه آخر فإن الحكم المذكور قد صدر بحضور الشركة-تلال الدرعية-ومواجهتها في الفترة التي لم يكن موكلي مديرا فيها، وكان المدعي هو المدير، ولم يطعن المدعي حينها بأي شكل كان في أصل صحة التصرف بإفراغ العقار لمصرف الإنماء وقت نظر تلك القضية، كما لم يسبق للمدعي التقدم بأي دعوى بالطعن في التصرف بالعقار المذكور لمصرف الإنماء: لا بمواجهة الشركة ولا مديرها ولا المصرف نفسه، رغم طول المدة، مما يعد تسليماً منه بصحة هذه التصرفات. فبناء على ما سبق، أطلب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، والحكم احتياطا برفضها موضوعاً، وأؤكد على طلبي مزيد مهلة في حال رأت الدائرة عدم اشتمال الجواب لأي جزئية وردت في الدعوى أو مرفقاتها بسبب قصر الوقت وطول المذكرة ومرفقاتها كما أشرت له ابتداءً. سائلاً الله تعالى أن يجعلكم مناراً للحق، والهدى العدل. انتهى ما تضمنته إجابة المدعى عليه. وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى ومرفقاتها وإجابة المدعى عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافقة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن وكيل المدعي طلب في دعواه عزل المدعى عليه (...) عن إدارته لشركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة وبما أن النظر في المسائل الشكلية في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، واستناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو فهمها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن هذه الدعوى في المطالبة بعزل مدير للشركة وبما أن المدعي قد رفع دعواه قبل سريان نظام الشركات الجديد ولأن النظام السابق قد نص على أن عزل المدير من اختصاص الشركاء في حدود مالهم من صلاحيات نص عليها نظام الشركات في عقد الجمعيات ومطالبة الشركاء بعزل المدير وتعيين مدير آخر ونحو ذلك، وبإمكان أي طرف من الشركاء الوصول لمثل ذلك من خلال عقد الجمعية للشركة والتصويت بين الشركاء وليس باللجوء للجهة القضائية، وأما نظام الشراكات الجديد فقد نصت آلية تطبيق نظام الشركات الجديد الصادرة من وزارة التجارة وهيئة سوق المال على أن نفاذ النظام يبدأ في تاريخ 26 /6/ 1444هـ كما نصت الآلية على أن من الأحكام التي يجب على الشركات الالتزام بها من تاريخ نفاذ النظام المادة الرابعة والستون بعد المئة والتي نصت في فقرتها الثانية: يجوز لشريك أو أكثر يمثلون (ربع) رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائيةالمختصة بطلب عزل المدير أو المديرين, ولأن المدعي لا يملك الحصة المطلوبة نظاما لقبول دعواه وإنما يمثل 20 % من رأس المال وليس 25% المشترطة في المادة المشار إليها لذا ترى الدائرة أن هذا سبب من أسباب عدم قبول الدعوى لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى, وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430725642 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470556326 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 04 /07 /1444 هـ في القضية رقم (4470556326) وتاريخ 17 /06 /1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي عزل المدعى عليه عن إدارته لشركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري المحدودة)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها -محل الاعتراض- المنتهي إلى عدم قبول الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم -اعترض عليه- بلائحة اعتراض طلب فيها إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة اصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430559611) المؤرخ في 04 /07 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (4470556326)، القاضي بـعدم قبول الدعوى، محمولا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.