حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430551952

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483867/1444
رقم الحكم:4430551952
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483867 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430551952 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470483867 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1437/01/19هـ الموافق 2015/11/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع النظارات وتاريخ ابتداء التعامل 1437/01/19هـ الموافق 2015/11/01م بثمن إجمالي قدره (59,738.00) تسعة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي سدد منه (14,947.00) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو: (14947) ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/01/19هـ الموافق 2015/11/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مذكرات تسليم من (...) الفواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بـ (...) موكلتي توكيل محامي مما أدى إلى (امتنعت عن السداد)، بتاريخ 1436/02/22هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (44,790.00) أربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعون ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعود ي.هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 09/06/1444هـ وفيها: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت المدعية وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها 1444/06/01 هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها،، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في فواتير بالإضافة إلى كشف حساب ومذكرات تسليم من شركة (...)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة قررت قائلة: بأنها تكتفي بما تقدم، هكذا قررت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المستندات المقدمة من وكيلة المدعية عبر النظام فتبين بأنها غير مترجمة، فأفهمتها الدائرة بترجمة المستندات وإرفاقها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ 01/07/1444 وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...) وتاريخ1444/06/01 والصادرة من الوكالات الالكترونية والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر من ينوب عن المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام برقم: (...) وتاريخ 12\6\1444 تضمنت ترجمة للمستندات المقدمة سابقا وبسؤالها عما يثبت هذه الإرسالية وكونها بذات البضاعة والمبلغ فلم تقدم شيئا ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره أربعة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعون ريال (44.790)، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب؛ بناء على الفقرة الأولى من المادة(30) من نظام المحاكم التجارية ونصها:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك "، وحيث إن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات دعواها مستندات بلغة غير عربية فطلبت الدائرة ترجمتها ثم جرى الاطلاع على المستندات المترجمة وتبين أنها عبارة عن كشف حساب صادر من المدعية من غير فواتير إضافة إلى إرساليات لا يظهر فيها تحديد البضاعة بشكل واضح وليس فيها ما يدل على التسليم، وليس فيها ما يدل على نسبة ذلك إلى المدعى عليها وقد طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تقديم ما يثبت نسبتها إلى المدعية وما يثبت وصولها وأنها بذات البضاعة فلم تقدم شيئا؛ ولأن الأصل البراءة الأصلية من كل التزام؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " "لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ"، وبما أن المدعية وكالة لم تقدم البينة الموصلة وحيث إن المدعى عليها شخصية اعتبارية فلا توجه لها اليمين النافية، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (94) من الأدلة الإجرائية "لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:(...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث