حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430487268

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069415/1443
رقم الحكم:4430487268
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069415 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430487268 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٤١٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها العمالة اللازمة للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٣٧٢,٠٠٠) ثلاثمائة واثنان وسبعون ألف ريال، ومدة العقد سنة، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,١٠٥.٦٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة ريال وتسع وستون هللة، مُقابل تقديم خدمات النظافة للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣,٣١٠.٥٧) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرة ريال وسبع وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١٠هـ والمذيل بتوقيع وختم طرفي العقد. ٢-عدد (١١) فاتورة المدعى عليها الصادرة من المدعية والمذيلة بتوقيع المدعى عليها بالاستلام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وأحالت وكيلة المدعي إلى صحيفة الدعوى، وحصرت طلبها في مبلغ (٣٣,١٠٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة ريالات بالإضافة الى التعويض عن اتعاب المحاماة بمبلغ (٣,٣١٠) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرة ريال، وفي جلسة ١٩/٨/١٤٤٣هـ، حضر الطرفان، وأحالت وكيلة المدعي إلى صحيفة الدعوى، وحصرت طلبها في مبلغ (٣٣.١٠٥) ريال بالإضافة الى التعويض عن اتعاب المحاماة بمبلغ (٣.٣١٠) ريال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه دفع بعدم قبول الدعوى للتقادم وعدم اختصاص المحكمة مكانيا وقيميا فأفهمته الدائرة باختصاص المحكمة طلب مهلة للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب فقررت الدائرة امهال وكيلة المدعي لإعادة تقديم مستنداته كمذكرة ليتمكن المدعى عليه من الاطلاع عليها، وذلك خلال خمسة أيام، ثم للمدعى عليه عشرة أيام للاطلاع والرد، ثم لكل طرف حق الرد، والله الموفق. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها وفيها ذكر بأنه يوجد تحويلات لم يتم احتسابها وخصمها من المبالغ المطالب بها، حيث ذكر أن موكلته سددت مبالغ بحوالات متفاوتة للشركة الا أن الشركة لم تعطي كشف حساب يبين المبالغ التي تم تحويلها والمبالغ المطالب بها، إنما قامت بعرض للمبالغ المطالب بها بكشف حديث تم عمله من قبلهم. ووضح بأن المبلغ المطالب به من قبل المدعية هو (٣٣,١٠٥.٦٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة ريال وتسع وستون هللة، وبأنهم سددوا دفعات خلال هذه الفترة وتفصيلها على النحو الاتي: ١- بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٣م قد تم تحويل مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال عن طريق البنك (...) من حساب رقم (...) ٢- بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٦م تم تحويل مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال عن طريق البنك (...) من حساب رقم (...) ٣- بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨م تم تحويل مبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانية الاف ريال عن طريق البنك (...) من حساب رقم (...) ٤-بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/١٦م تم تحويل مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال عن طريق البنك (...) من حساب رقم (...) وبعد خصم السدادات من المبلغ المطالب به يصبح المتبقي للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٥,١٠٥.٦٩) خمسة آلاف ومائة وخمسة ريالات وتسع وستون هللة، وطلب اثبات المبالغ المسددة والحكم بالمتبقي لهم من المطالبة. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٣/٢٨هـ حضر طرفا الدعوى، وحيث أرادت الدائرة تثبيت ما ذكره وكيل المدعى عليها في آخر طلب بأن المتبقي للمدعية قدره (٥,١٠٦) خمسة آلاف ومائة وستة ريالات، وحثت الدائرة الطرفين حل النزاع صلحا فاستعد الطرفان لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٩هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وأفاد الطرفان بتعذر الصلح، وأفاد وكيل المدعى عليها أن موكلته ذكرت انه إذا كانت المدعية تريد الصلح فعليها أن تسلم للمدعى عليها الشيك المسلم رقم (٨١٠) تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢١م بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وبأن لديهم سند قبض من المدعية على استلام الشيك وطلبت وكيلة المدعية نسخة منها، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها ارسال نسخة من الشيك وسند القبض لوكيلة المدعية وعلى وكيلة المدعية تقديم الإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٠٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وأفاد وكيل المدعى عليه أنه سلم الشيك وسند لقبض للمدعي وأفادت وكيلة المدعية انها استلمت الشيك وسند القبض، وبأن هذا الشيك متعلق بأشهر سابقة والمطالبة لأشهر لاحقة، بالتالي فإن الشيك المقدم مخالف لنطاق الدعوى، وأفاد وكيل المدعى عليه في هذه الجلسة بأنه يكتفي بإجابته المذكورة مسبقا، كما أفاد ان الفواتير المرفقة هي من شهر (٨) إلى شهر (١٢) من عام ٢٠١٧م بقيمة (٤,٧٠٠) أربعة آلاف وسبعمائة ريال لكل فاتورة و يطالبون من شهر (٤) الى (٨) عام ٢٠١٨م بقيمة (٤,٩٣٥) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً لكل فاتورة هذه الفواتير المرفقة تخالف كشف الحساب الذي أرفقته المدعية ولا تساوي قيمة السدادات بموجب الشيكات والحوالات. وفي جلسة ٢/٦/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة ومحاولة الصلح بين الطرفين وأفاد وكيل المدعى عليها انه يطالب فقط تسليمهم شيك ٨١٠ مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ريال تاريخ ٢١/٨/٢٠١٧م مسحوب على البنك الأهلي ومستعد لتسديهم مبلغ المطالبة واستمهل الطرفان وفي جلسة ٥/٦/١٤٤٤ حضر طرفا الدعوى وحيث تعذر الصلح حيث أفادت وكيلة المدعية ان موكلتها ذكرت ان الشيك الذي يطالب باسترجاعه المدعى عليه هو يخص مبالغ تعامل سابقة غير مبلغ المطالبة، بالإضافة الى ان الشيك فُقدناها وتم التواصل مع المدعى عليها لتحرير شيك بدل فاقد وتم فعلا وتم صرفه، فحقيقة لا يمكن تسليم شيك مفقود بالتالي نتمسك بكافة الطلبات والدعوى وأجاب وكيل المدعى عليه شيك لتعاملات سابقة غير صحيح ويحيل الى اجابته السابقة، وسالته الدائرة عن شيك رقم ٨١٠ هل تم فقده أجاب لا وانه تم تسليمه لهم عليه قرر الأطراف الاكتفاء وقفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٢/٦/١٤٤٤ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,١٠٥.٦٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة ريالات وتسع وستون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣,٣١٠.٥٧) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وعشرة ريالات وسبع وخمسون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في نفي استحقاق المدعية لكامل المبلغ ويستحق فقط (٥,١٠٦) خمسة آلاف ومائة وستة ريالات ولكن ذكر انه يطالب فقط تسليمهم شيك ٨١٠ مبلغ قدره ٢٠٠٠٠ريال تاريخ ٢١/٨/٢٠١٧م مسحوب على البنك (...) ومستعد لتسديهم مبلغ المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة مُقابل تقديم خدمات النظافة للمدعى عليها، ولما قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير وبما أن وكيل المدعية ذكر أن موكلته سددت جزء من مبلغ المطالبة، وطلب استرجاع الشيك رقم (٨١٠) تاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢١م بقيمة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولما أفادت وكيلة المدعية أن الشيك يخص مبالغ تعامل سابقة غير مبلغ المطالبة وانه فقد وتم تحرير شيك اخر وتم صرفه، وحيث سواء هذا الشيك فقد ام لم يفقد فإن الشيك قديم وانتهت صلاحيته ولكون أصلا ان تعليق سداد مبلغ المطالبة على استرداد الشيك لهو إقرار بمبلغ المطالبة خاصة ان الشيك الذي ذكر هو تاريخ قديم أي لا قيمة له من استرجاعه بالتالي فيستحق المدعي مبلغ المطالبة لكون الشيك لا قيمة له من استرجاعه والمدعى عليه مستعد للسداد بشرط استرجاع الشيك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت أنها غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٣,١٠٥.٦٩) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة ريال وتسع وستون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث