حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430550322

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430550322

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470168804 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430550322 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٨٨٠٤ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم تأسيس شركة توريدات المحدودة هي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد الشركان اثنان وهما (...) و(...) وقد توفي الشريك (...) وآلت حصصه إلى ورثته ومن ضمن ورثته أمه (...) (...) الجنسية وزوجته المدعى عليها (...) الجنسية، وذكر بأن الأم قد وافقت على التنازل عن حصتها لصالح ابنها الشريك (...) ، أما المدعى عليها فرفضت التنازل أو تصحيح وضعها بالتقدم للجهات المختصة للحصول على رخصة مستثمر، وذكر بأن هذا الأمر قد أضر بالشركة وسبب ما يلي: ١-إيقاف حساب بنك (...). ٢- إيقاف التسهيلات للتمويل لاستيراد البضائع من الخارج. ٣- عدم القدره على مراجعة الجهات الحكومية لكون الشركة مختلطة بالأجانب ولا يوجد رخص استثمار لهم. ٤- عدم القدره على استرجاع مبلغ مقدم لشراء مصنع عن طريق التنفيذ لعدم القدره على فتح حساب بنكي للمصنع الخاص بالشركة. ٥- عدم القدره على صرف الرصيد الموجود ببنك (...) لوقف التعامل بعقد التأسيس من قبل إدارة البنك. ٦- إيقاف السجل التجاري لفرع (...) وعدم التمكن من تجديده. ٧- عدم التمكن من تجديد رخص البلدية. ٨- عدم القدره على استخراج الميزانية ورفعها الى وزارة التجارة على منصة قوائم لعام ٢٠٢١م. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإخراج المدعى عليها من الشركة وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال لما ورد بلائحته وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت أجلاً للرد. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ووكيلة المدعية وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعى عليها بمذكرتها الجوابية ونصها: ردا على ماورد في دعوى المدعي وكالة اجيب فضيلتكم بما يلي: أولا: لا صحة لما أورده المدعي وكالة حيال تحديد نصيب موكلتي في رأس مال الشركة حيث أن موكلتي لا تعلم عن نصيبها والذي آل إليها بعد وفاة مورثها الشريك، ويتضح التناقض البيّن في بيان نصيب موكلتي في الدعوى. ثانيا: لم يتقدم بإخراج موكلتي من الشركة سوى المدعي فقط وهذا مخالف لما ادعاه من طلب جميع الشركاء اخراج موكلتي من الشركة، ولم يبيّن المدعي الشركاء الذين طلبوا اخراج موكلتي. ثالثا: أوضح المدعي أن أحد الشركاء قد تنازل له عن حصته في الشركة وانتقال الحصص إليه وهذا التصرف يعد مخالفا لما نصت عليه المادة (١٦١) المعدلة من نظام الشركات ومخالف أيضا للبند الثامن من عقد تأسيس الشركة. رابعا: حاول المدعي التضليل بنسبة عدد من الاضرار التي لحقت بالشركة إلى موكلتي وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا فبالإضافة إلى ارتكاب مدير الشركة (المدعي) لعدد من المخالفات والتصرفات والتي هي من أضر بالشركة بسبب محاولة الاستحواذ على حصص الشركاء بشكل غير نظامي وادعاء أن الأضرار الواردة في دعواه بسبب موكلتي وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا، وعليه فإنه سيتضح لفضيلتكم أنه لم يتم عقد أي جمعية عمومية ولم يتم تزويد موكلتي بعقود التأسيس والقوائم المالية والدفاتر المحاسبية وبيان الحصص على الرغم من طلب ذلك منه بموجب الإخطار المرسل لمدير الشركة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣هـ استنادا للمادة ١٩ من نظام المحكمة التجارية إلا أن المدعي لا زال يتصرف بطريقة أضرت بحقوق الشركاء وبصورة مخالفة للنظام، وعليه لما سبق ايضاحه نأمل من فضيلة ناظر القضية رد دعوى المدعي مع العلم أنه سبق لنا البدء في إجراءات التظلم من تصرفات المدعي وسبق امهاله لمعالجة هذه المخالفات وحفظ حقوق المساهمين وتطبيق النظام دون جدوى ، وبعرضها على وكيل المدعي أرفق مذكره الرد ونصها: (أولًا: ردًا على ما جاء في الفقرة (أولًا) المتعلق بدفع المدعية عدم علمها بنصيبها في الشركة، فإن هذا الرد غير ملاق ويعد خروجًا عن موضوع الدعوى. ثانيا: ردًا على ما جاء في الفقرة (ثانيًا) فإن مسألة إخراج المدعى عليها من الشركة ليس مطلبا شخصيا للمدعي ولكنه أمر تحتم طبقا للنظام بعد أن تحولت الشركة إلى شركة مختلطة بوفاة مورث المدعى عليها، وأصبحت بذلك مخالفة لعقد تأسيسها، ومخالفة لنظام الشركات وللوائح وزارة التجارة. ثالثا: ردا على ما جاء في الفقرة (ثالثا) فإن ما ذكرته المدعى عليها خارج عن موضوع الدعوى أيضًا وخصوصا بانه لم يتم التنازل من اي من الشركاء ولم يتم اتخاذ اي اجراء يخص هذا الموضوع. رابعا: ردًا على ما جاء في الفقرة (رابعًا) فإن الأضرار التي ترتبت بسبب تحول الشركة إلى مختلطة واضحة للعيان، وثابتة، ونؤكد ثانية أن وجود المدعى عليها وأم المتوفي الشريك في الشركة مخالف للنظام، وطلب إخراجهم بسبب ذلك. لذا: نتمسك بطلباتنا الواردة في الدعوى، ونطلب سرعة الفصل في الدعوى لتضرر موكلي ، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها قررت اكتفاءها بما تم تقديمه سابقاً، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنيّاً على التالي. الأسباب: ولمّا كان غاية ما يهدف إليه المدعي هو الحكم بإخراج المدعى عليها من الشركة، ولمّا كانت دفوع المدعى عليها تتلخص في الدفع بعدم صحة ما جاء في الدعوى، ولمّا كان من البيّن أن نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /٣ وتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٣٧هـ لم يمنح الحق للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في طلب إخراج الشريك، مما يتبيّن معه للدائرة أن طلب المدعي لا يقوم على سند نظامي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: جكمت الدائرة الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠١٦٨٨٠٤) المقامة من/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد/ (...) هوية إقامة رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430550322 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٨٨٠٤ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنه تم تأسيس شركة (...) المحدودة هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد الشركاء اثنان وهما (...) و(...) وقد توفي الشريك (...) وآلت حصصه إلى ورثته ومن ضمن ورثته أمه/ (...) (...) الجنسية وزوجته المدعى عليها (...) الجنسية ، وذكر بأن الأم قد وافقت على التنازل عن حصتها لصالح ابنها الشريك (...)، أما المدعى عليها فرفضت التنازل أو تصحيح وضعها بالتقدم للجهات المختصة للحصول على رخصة مستثمر، وذكر بأن هذا الأمر قد أضر بالشركة وسبب ما يلي: ١-إيقاف حساب بنك (...). ٢- إيقاف التسهيلات للتمويل لاستيراد البضائع من الخارج. ٣- عدم القدره على مراجعة الجهات الحكومية لكون الشركة مختلطة بالأجانب ولا يوجد رخص استثمار لهم. ٤- عدم القدره على استرجاع مبلغ مقدم لشراء مصنع عن طريق التنفيذ لعدم القدره على فتح حساب بنكي للمصنع الخاص بالشركة. ٥- عدم القدره على صرف الرصيد الموجود ببنك (...) لوقف التعامل بعقد التأسيس من قبل إدارة البنك. ٦- إيقاف السجل التجاري لفرع (...) وعدم التمكن من تجديده. ٧- عدم التمكن من تجديد رخص البلدية. ٨- عدم القدره على استخراج الميزانية ورفعها الى وزارة التجارة على منصة قوائم لعام ٢٠٢١م. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإخراج المدعى عليها من الشركة. وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ١٣-٠٥-١٤٤٤هــ، الـذي قضى بــ: رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠١٦٨٨٠٤) المقامة من/ (...)، هوية وطنية رقم (...) ضد/ (...)، هوية إقامة رقم (...). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، وحددت جلسة للنظر في تاريخ ٠١-٠٧-١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه (باستقراء الحكم المعترض عليه يتضح أن مقام الدائرة مصدرة الحكم سبيت حكمها الصادر في الدعوى المقامة من موكلي المدعي - المستأنف والقاضي يرفض الدعوى على ما يلى وفقا لما ورد في أسباب الحكم: (ولما كان غاية ما يهدف إليه المدعي هو الحكم بإخراج المدعى عليها من الشركة، ولما كانت دفوع المدعي تتلخص في الدفع بعدم صحة ما جاء في الدعوى، ولما كان من البين أن نظام الشركات لم يمنح الحق للشركة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحق في طلب إخراج الشريك، ما يتبين معه للدائرة أن طلب المدعي لا يقوم على سند نظامي)، وفي ذلك أغفلت الدائرة -مصدرة الحكم- عن عدة أمور واستندت على أمر واحد وهو أن نظام الشركات لم يمنح الحق في الشركة ذات المسئولية الحق في طلب إخراج الشريك، وما أغفلت عنه الدائرة ولم تأخذه في عين الاعتبار بالرغم من شرعيته من جهة ونظامية الأمر فيه ما يلي: (١) إن ما لا خلاف فيه أن القاعدة الشرعية تقضي بما يلي: (لا ضرر ولا ضرار) ولدى إقامة الدعوى موضوع الاستئناف فإن أساسها هو أن المدعى عليها هي أساس الضرر الذي لحق بالشركة، ولا يعني ادعاء موكلي بأنها أساس الضرر أنها هي من تسبّبت به عمداً، ولكن نسبت به دون سابق قصد حيث أن دخولها في الشركة له مقتضى شرعي باعتبار أنها أحد ورثة الشريك السابق في الشركة السيد/ (...)، ولوفاته -رحمه الله- اقتضى الأمر شرعاً ونظاماً إدخالها كشريك في الشركة باعتبار أنها أحد الورثة، وهي غير سعودية الجنسية مما يقتضي الأمر حصولها على موافقة من وزارة الاستثمار وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي، ولم تقم المدعى عليها بذلك وكذلك يتعذر الحصول على موافقة من وزارة الاستثمار على دخولها في الشركة كشريك لكون أن الشركة التي هي فيها شريك (شركة (...) المحدودة) لا تنطبق عليها متطلبات الحصول على ترخيص استثماره وعليه يكون بقاؤها ضرراً على نفس الشركة وباقي الشركاء في الشركة، وذلك لاستحالة ممارستها لعملها ولنشاطها التجاري الذي تمارسه. (٢) إضافة إلى ما تقدم فإن ما يقتضي توضيحه وبيانه بأن الشركة (شركة (...) المحدودة) حالياً متوقفة تماماً. العمل حيث جمدت حساباتها البنكية ونشاطها متوقف نهائياً بسبب عدم حصولها على ترخيص استثمار أجنبي والذي يتعذّر الحصول عليه نهائياً، وكل ذلك يعود بسبب المدعى عليها. (٣) إن ما استندت عليه مقام الدائرة من الناحية النظامية صحيح إلا أنها أغفلت أن بوجود المدعى عليها كشريك أصبحت الشركة موضوع الدعوى الخاضعة لنظامين الأول هو نظام الشركات والثاني هو نظام الاستثمار الأجنبي ولا يمكن الاستناد على نظام الشركات فقط وإغفال نظام الاستثمار، وكان الأحرى على الدائرة الأخذ بالنظامين ضد إصدار حكمها.(٤) إن مما لا خلاف فيه ان نظام الشركات التذي استندت عليه الدائرة مصدرة الحكم نص صراحة على ما يلي: (الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح تقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً واقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربع أو الخسارة)، ومقتضى النص المذكور أن الشركة يجب أن ينشأ عنها ربح أو خسارة وبحمد الله وقبل دخول المدعى عليها كانت الشركة موضوع الدعوى تحقّق أرباح وحالياً أصبح نشاطها متوقف. (٥) ما يجدر التنويه عنه هو ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (١٦) في نظام الشركات والتي نصت على ما يلي: (مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات، تنقضي الشركة بأحد الأسباب الآتية: ب تحقق العرض الذي أسّست من أجله، أو استحالة تحققه )، وباستقراء النص كان من المتاح لموكلي المدعي إقامة دعوى بطلب تصفية الشركة لا استحالة تحقق العرض الذي أسست من أجله في ظل توقف كل وسائل بقائها بسبب وجود الشريك الأجنبي -أي: المدعى عليها- إلا أنه وجد موكلي أن إقامة دعوى بذلك والمطالبة بهذا الأمر من شأنه إلحاق ضرر أكبر على الشركة والشركاء فيها والبالغ عدد الشركاء السعوديين فيها سبعة شركاء ولذلك اتّجه في دعواه هذه وطلبه الوارد في هذه الدعوى بإخراج المدعى عليها ودون الاضرار بها حيث يحق لها أن تقيم حصتها وعرضها على باقي الشركاء في الشركة لشرائها من قبلهم كلهم نسبة وتناسباً على حسب حصتهم في رأسمال الشركة أو التنازل المباشر لأحد الشركاء خاصة أن هنالك ستة شركاء إلى الشركة من أبنائها، وتنفيذ ذلك ما هو إلا إجمالاً لقاعدة الضرير الأشد يزال بالضرر الأخف ، وكذلك إعمالاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار . ثالثاً: الطلبات بناءً على ما تقدم أطلب إلغاء الحكم الصادر والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بالتنازل عن حصتها والتخارج من الشركة). وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها، أجابت قائلة: بأنها تؤكد على ما سبق تقديمه وتكتفي به. كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه مؤكداً على ما ورد في اللائحة، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قُـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً. وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة: وبما أن المادة (١٧٨) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم بالملكي رقم (م/ ١٢٣) وتاريخ ٠١-١٢-١٤٤٣هـ، نظّمت طريقة استرداد الحصص ونقلها للغير، وليس من بينها إلزام الشريك قضاءً بالخروج من الشركة ؛ لذا أضحى النظام حاكماً للتعامل بين الطرفين ولا يمكن الحَيْدة عنه. نص الحكم: حكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر في المحكمة التجارية بجدة المؤرّخ في ١٣-٠٥-١٤٤٤هــ، في القضية رقم (٤٤٧٠١٦٨٨٠٤) القاضي بــ (رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠١٦٨٨٠٤) المقامة من/ (...)، هوية وطنية رقم (...) ضد/ (...)، هوية إقامة رقم (...)،والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث