حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430532211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449003113/1444
رقم الحكم:4430532211
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449003113 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430532211 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449003113 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 22/02/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وبسؤال وكيل المدعي عن سبق إخطار المدعى عليها فأفاد بسبق ذلك وأرفق عبر محادثة الجلسة ما يثبت اللجوء إلى المصالحة، وبسؤاله عن تحرير دعوى موكله وتحرير مستنداته طلب مهلة لتقديمه فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال يومين، كما أفهمت وكيل المدعى عليه بالإجابة خلال خمسة أيام، ثم يقوم وكيل المدعي بالإجابة خلال مدة مماثلة، وذلك عبر ايقونة الطلبات، وفي حال عدم تقديم أي طريق ما طلب منه في هذه الجلسة فستقرر اللازم نظاماً، فاستعد الطرفان فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أن موكلي قد تعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ اعمال دهانات وتشطيبات اسقف مستعارة وتركيب سيراميك للارضيات والجدران لمشروع (...) ب(...)، قام موكلي بالبدء في العمل وتنفيذ الاعمال على حسب المخطط الزمني الا أن موكلتي تفاجأة بخطاب من المدعى عليها بتاريخ 10/4/2022م يفيد بإستبعادها نهائياً من المشروع دون سبب مشروع بعد أن نفذ موكلي ما مقداره 35% من الاعمال محل العقد وحيث أمتنعت المدعية عن سداد مستحقات موكلي البالغة مبلغ وقدرة (150.000) ريال وحيث أن المدعية وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي مبلغ وقدرة (150.000) ريال قيمة الاعمال المنفذة ومبلغ وقدرة (37.00) ريال اتعاب محاماة) ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة جاء فيها (اولاً: ذكر المدعي في صدر دعواه ما نصه: (نفيد فضيلتكم بأن موكلي قد تعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال دهانات وتشطيبات أسقف مستعارة وتركيب سيراميك للأرضيات والجدران لمشروع (...) ب(...)). وعليه احيط فضيلتكم علماً بأن موكلتي قد ابرمت مع مندوب مؤسسة المدعي عقد لياسة وعقد تركيب سيراميك وبورسلان أسقف مستعارة، إلا أن عقد الاسقف المستعارة لم يتم تفعيله بينما تم تفعيل العقدين وعقد الآخرين، وكان من المفترض ومن البديهي أن يقوم المدعي (...) بتوقيع هذه العقود بنفسه أو أن يقوم بتفويض مندوب من الشركة للتوقيع، إلا أنه لم يحدث هذا أو ذاك بل فوجئنا بتوقيع العقود من قبل المهندس المدعو (...) الذي نعتقد بعدم علاقة له بالشركة من قريب أو بعيد وعليه نطالب بإبراز اصول العقود ليتضح لديكم صحة ما ذهبنا إليه.ثانياً: افاد المدعي في دعواه بما نصه: (قام موكلي بالبدء في العمل وتنفيذ الاعمال على حسب المخطط الزمني …) كلام مرسل لا اساسا له من الصحة والصحيح ان المدعي خالف تصريح الفقرة الثانية من البند الثامن من العقد الخاصة بالتزامات الطرف الثاني التي تنص على: (التزام الطرف الثاني بتأمين العدد المطلوب من العمالة الماهرة والنظامية لها سابق خبرة في تنفيذ الاعمال محل العقد)، حيث أن المذكور استعان بعمالة سايبة مخالفة من (...) وغيرها من الاسواق، مما أثر على مستوى جودة العمل مع ما يتناسب مع حجم المشروع، كما تفاجأت موكلتي بأن المدعي قام بسحب السقالات المعدنية للواجهات التي تعتبر جزء من اعمال اللياسة بما يخالف صريح العقد المبرم بينه وبين موكلتي، فضلاً عن أن اعمال السيراميك تمت يشكل سيئ للغاية كما ان العمالة السايبة رغم قلة عددها بموجب (المرفق رقم 1) ورغم ضعفها المهني لم تكن ثابتة ومستقرة حيث كان المذكور يغير العمالة ما بين يوم ويوم آخر غيره، مما جعل موكلتي غير قادرة على السيطرة على ضبط آلية الجودة في الاعمال. ثالثاً: أشار المدعي في دعواه إلى ما نصه: (إلا أن موكلتي تفاجأت بخطاب من المدعى عليها بتاريخ 2022/04/10م يفيد باستبعادها نهائياً من المشروع). ليس هنالك ثمة ما يدعو للدهشة والمفاجأة فقد كان قرار الاستبعاد متخذ من قبل موكلتي قبل يومين من تاريخ صدور الخطاب وذلك بسبب ضعف نسبة الانجاز خلال (۱۷) يوم من تاريخ بدء العمل، وضعف أعمال العمالة المدربة، وسحب السقالات من الموقع دون مبرر يستدعي ذلك بالنسبة لأعمال اللياسة، اما بخصوص اعمال السيراميك فقد تم انذار مؤسسة المدعي لتوقفها عن العمل مرتين دون وجود مسوغ لذلك، اما بخصوص اعمال الكهرباء لم يكن هنالك عقد لصرف مستخلصات عليها وأن اعمال اليوميات التي تمت حيالها لم تكن مشمولة بأي اتفاقات سابقة بموجب الخطاب الصادر من ادارة مشروع (...) (المرفق رقم ۲)، اما بخصوص اعمال الدهانات فإن المؤسسة اشتغلت بالمشروع من ستة إلى سبعة ايام فقط بما لا يتناسب مع حجم مطالبتها بهذا الشأن رابعاً: تكلفت موكلتي بتصحيح اعمال اللياسة والسيراميك اللتان نفذتهما مؤسسة المدعي مبالغ مضاعفة تزيد عن قيمة مطالبتهم، حيث اضطرت موكلتي لتكسير السيراميك مما كلفها (مصنعية جديدة وخامات جديدة ومتريل جديدة) وبطرفنا فواتير شراء سيراميك وصلايب وغيرها، وكل ذلك كان بسبب تقديم المدعي معلومات مغلوطة مخالفة لواقع الحال حيث أن (برنت) التأمينات الخاص به لا يتجاوز العامل الواحد بينما يفترض أن يتوفر للمذكور ما بين خمسة عشر إلى عشرون عاملاً قصاد كل عقد علاوة على العمالة التي كان يستخدمها خارج كفالته، علاوة على فواتير الكهرباء التي تقدم بها ولم تكن مشمولة اصلأ بالاتفاق علاوة على بنود النقل والاعاشة التي لم تكن متضمنة أيضاً في التعاقد، مما يعد ضرباً من النصب والاحتيال من قبلهم. خامساً: بحسب البند الثاني من عقدي الاعمال المبرمين الذي يشير إلى (وطبقاً للمواصفات والمخططات التنفيذية والعينات المعتمدة من استشاري المشروع والمالك) يجب أن تسلم كل الاعمال إلى الاستشاري (الاساس في التنفيذ)، إلا أنه لم يتم تسليم الاستشاري شيء من هذه الاعمال، ووفقاً لذلك يتم تقييم هذه الاعمال وكأنها لم تنفذ من اساسه. الطلبات: عليه ولما سبق نطالب المدعي 1/ بتقديم المستخلصات المعتمدة وتقديم المستندات المعتمدة من قبل موكلتي بخصوص أي استلام اعمال للاطلاع ۲/ صرف النظر عن الدعوى واخلاء سبيل موكلتي منها لعدم احقية المدعي فيها، مع احتفاظ موكلتي بأحقيتها في رفع دعوى عن الاضرار التي تكبدتها جراء تعاقدها مع المدعي) وفي جلسة 20/03/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية ثم قيام وكيل المدعى عليها بالرد عليه بعدم تحرير الدعوى وعدم تقديم المستندات ثم قام وكيل المدعي بتحرير دعوى موكله وإرفاق المستخلصات قبل موعد هذه الجلسة بيوم، بعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لم يطلع على مذكرة المدعي ويطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بالرد عليها خلال خمس أيام ثم يرد عليه المدعي خلال مدة مماثلة، فاستعد الطرفان بذلك وفي جلسة 26/04/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعى عليها بتقديم رده على الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على المذكرة أجاب بأن المذكرة لا تحمل جديد وأن وكيل المدعى عليها لم يقم بالرد صراحة على المستخلصات المقدمة من موكلي وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه لم يطلع سابقا على هذه المستخلصات، عليه أفهمته الدائرة بالرجوع الى موكلته أثناء الجلسة لتقديم ردها عليها، وبعد رجوعه أفاد بأن موكلته تنكر صدور هذه المستخلصات منها وأنها غير معتمدة من موكلته وأن مطبوعات موكلته تختلف عن المطبوعات في المستند المقدم من المدعي كمستخلصات، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن وكيل المدعى عليها قد ناقش في رده على الدعوى هذه المستخلصات ثم أنكرها بعد ذلك، عليه أفهمته الدائرة بتقديم أي بينة أخرى تثبت صحة صدور هذه المستخلصات من المدعى عليها وكونها تعود الى المدعى عليها، وكذلك تقديم أي بينة أخرى ذلك عبر ايقونة الطلبات خلال 5 أيام، فاستعد بذلك، وفي جلسة 26/05/1444هـ حضر وكيل المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما طلبته الدائرة في الجلسة الماضية أجاب بأنه لا يوجد لدى موكله اي مستندات اضافيه ويكتفى بما سبق تقديمه من مستندات، عليه افهمت الدائرة المدعي وكالة بإحضار موكله لأداء اليمين المتممة لصحة المبالغ الموجودة في المستخلصات المقدمة من المدعي بمبلغ قدره (26.226) ريال، وعدم تقديم البينة على المبلغ الزائد، فاستعد لإحضار موكله في الجلسة القادمة، لأداء اليمين، فأفهمته الدائرة أنه سيكون نصها (أقسم بالله العظيم الذي لا إله الا هو الحي القيوم ان دعواي صحيحة وأنني استحق مبلغ المستخلصات وقدره (26.226) ريال والله العظيم)، وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة اليوم 24/06/1444هـ حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد المدعي أن لديه بينة زائدة قبل أداء اليمين وقدمها عبر محادثة الجلسة وهي عبارة عن محادثات مع المدير التنفيذي للمدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها أفهمته بأداء اليمين المتممة، وبعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم أمرها وأثرها في كسب الحقوق استعد لأدائها قائلا (أقسم بالله العظيم الذي لا إله الا هو الحي القيوم ان دعواي صحيحة وأنني استحق مبلغ المستخلصات وقدره (26.226) ريال والله العظيم) فأداها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى الإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله في الزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (150.000) مائة وخمسون الف ريال, تمثل قيمة تنفيذ أعمال دهانات وتشطيبات أسقف مستعارة وتركيب سيراميك للأرضيات والجدران لمشروع (...) ب(...)، ولم تقم المدعى عليها بسدادها، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدد من الدفوع، وحيث إن المدعي قدم بينته على الدعوى وهي عبارة عن مستخلصات صادرة على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره(26.226) ريال، وغير معتمدة منها، وأما المبلغ المتبقي فلم يقدم بينة عليه، وقد أنكر وكيل المدعى عليها صدور المستخلصات من موكلته، وقد ثبت للدائرة بعدد من القرائن وجود حق للمدعي وهي إقرار وكيل المدعى عليها بوجود حق للمدعي دون تحديد أي مبلغ، كما أنكر كون المطبوعات للمستخلصات تعود لموكلته وثبت أن العقد المبرم بين الطرفين بنفس المطبوعات التي صدرت بها المستخلصات، ورأت الدائرة تقوية المبلغ الثابت باليمين المتممة من المدعي، وذلك استنادا للمادة (93) م نظام الاثبات ونصها: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)، والمادة (92) من ذات النظام ونصها: (2-اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب)، فأداها المدعي على النحو الوارد في وقائع الدعوى؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (26.226) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث