حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430560707

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470065210/1444
رقم الحكم:4430560707
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470065210 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560707 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٥٢١٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض اختصم فيها المدعى عليه بما نصه (اتفق موكله مع المدعى عليه على شراكة في شراء وبيع الإبل، وقد دفع موكله رأس المال مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريالاً تم تسليمها للمدعى عليه، ولم يتم الاتفاق على مدة، والربح محدد بنسبة (٥٠%) من الأرباح والعقد شفوي، ومحل الشراكة ناقة واحدة اشتراها المدعى عليه من شخص يدعى/ (...)، ثم باعها على شخص بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريالاً، ثم انقطع التواصل بينهم، وطالب بـ: رد رأس المال والأرباح بمجموع قدره (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: كشف حساب على مطبوعات مصرف (...) للفترة من تاريخ ٣٠/ ٠٨/ ٢٠١٩م إلى ٢٥/ ٠٢/ ٢٠٢٠م متضمن عدد (٣) حوالات بمبلغ إجمالي قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريالاً إلى حساب (...). فعقدت الدائرة جلستها بواسطة الاتصال المرئي بتاريخ ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وحضر المدعي وكالة/(...) بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه بواسطة خدمات أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؛ ادعى بما يلي: اتفق موكلي مع المدعى على شراكة في شراء وبيع الإبل، ولم يتم الاتفاق على مدة، والربح محدد بنسبة (٥٠%) من الأرباح والعقد شفوي، وبسؤاله عن رأس المال؛ أجاب بأنه (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال تم تسليمها للمدعى عليه بموجب حوالات بنكية مرفقة بصحيفة الدعوى، وبسؤاله عن مصير الشراكة؟ أجاب بأن المدعى عليه لم يجب عليه رغم محاولة التواصل معه، ومحل الشراكة ناقة واحدة اشتراها المدعى عليه من شخص يدعى (...)، ثم باعها على شخص بستين ألف ريال، ثم انقطع التواصل بينهم، ويطلب رد رأس المال والأرباح بمجموع قدره: (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال. وباطلاع الدائرة على كشف الحساب تبين لها أن المبلغ تم تحويله لشخص آخر غير المدعى عليه؛ فأجاب بأن المحول له المبلغ هو بائع الناقة واستلمها المدعى عليه بصفته مضارباً وقام ببيعها، وفي الجلسة المنعقدة في ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وذكر وكيل المدعي بأن لديه شهود يشهدون على صحة الدعوى؛ فسألته الدائرة عنهم فأجاب بأن الأول هو: (...)، وهو من باع الناقة في المرة الثانية، والثاني: (...) وهو بائع الناقة في المرة الأولى على موكله وأرسل له موكله بأن يسلم الناقة للمدعى عليه، وبسؤاله عن مزيد بينة، أجاب بأنه لا بينة لديه سوى ما ذكره في هذه الجلسة وما قدمه برفق صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن لموكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؛ فقرر طلب يمينه، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن الإجابة؟ أفاد بأن القضية قد فصل فيها سابقاً قبل سنة تقريباً، وبسؤاله عن تفاصيل القضية، طلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديم كامل التفاصيل، كما أفهمته بما جرى في الجلسة الماضية، فطلب مهلة لتقديم جوابه الشكلي والموضوعي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٤/٦/١٤٤٤هـ حضر المدعى عليه أصاله، وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بواسطة نظام أبشر، وعليه قررت الدائرة شطب القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على طلب السير في الدعوى بعد الشطب، قررت قبوله، وباطلاعها على جواب المدعى عليه المتضمن سبق الفصل في موضوع الدعوى والحكم الذي أرفقه؛ تبين لها أن الحكم لم يتناول الموضوع، فيما حصر المدعي وكالة دعوى موكله في المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره: (٤٦٠٠٠) ستة وأربعون ألفاً تمثل رأس المال والأرباح، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد مضاربة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: وحيث أن المدعي وكالةً يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره (٤٦٠٠٠) ستة وأربعون ألفاً تمثل رأس المال والأرباح، وحيث أن المدعى عليه تبلغ بهذه الدعوى ودفع بسبق الفصل في النزاع، وقدم الحكم المشار له أعلاه، وحيث تبين للدائرة أن الحكم المشار له لم يتناول موضوع النزاع، وبما أن المدعى عليه لم يجب على الموضوع، وقد نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن عدم جواب المدعى عليه على الموضوع دون مسوغ معتبر رغم اطلاعه عليها واستمهاله للجواب؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما ادعاه؛ وبه تقضي. وحيث جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصُّه: (إذا تبلَّغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أيٌّ منهما في أي جلسةٍ أمام المحكمة، أو قدَّم مذكرةً بدفاعه؛ عُدَّت الخصومة حضوريَّةً ولو تخلَّف بعد ذلك)، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليه، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.) لذا فإن هذا الحكم يعد نهائياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...). هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) مبلغاً قدره: (٤٦٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث