حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430494310

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431472/1443
رقم الحكم:4430494310
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431472 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430494310 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439431472 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/22هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية حصر الطلبات؟ أجاب: بإلزام المدعى عليها بـ: ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٤,٨٠٤) أربعة وسبعون ألف وثمانمئة وأربعة ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. وبسؤاله حصر البينات؟ أجاب أنها تنحصر في: 1- عقد التوريد 2- فاتورة. وباطلاع الدائرة على ملف القضية وجدت ترجمة للمستندات التي حصرها وكيل المدعية ولم تجد أصولها. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لإرفاق أصول المستندات. فأمهل لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 11-01-1444 هـ وملخصها: حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعية (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 15 / 09 / 1442 هـ كما حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعى عليها (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1443/12/20، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: يوجد مساعي للصلح مع المدعى عليها، وأطلب مهلة لذلك. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أجابت: ما ذكره وكيل المدعية صحيح، وأطلب مهلة للوصول إلى صلح مع المدعية. ولإمهال الطرفين جرى رفع الجلسة.... عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/22 هـ وملخصها: حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعية (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 15 / 09 / 1442 هـ الصادرة من (موثق). كما حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعى عليها (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1443/12/20 الصادرة عن (الخدمات الالكترونية) وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم الصلح ؟ أجاب قائلا: لا وهنالك مساعي للصلح، وكما سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها هل تم الصلح ؟ أجابت قائلة لا وهنالك مساعي للصلح، فبناء على ظهور بوادر للصلح بين الطرفين رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/03/29 هـ وملخصها: حضور (...)، بصفته وكيلا عن المدعية (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 15 / 09 / 1442 هـ الصادرة من (موثق). كما حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعى عليها (شركة (...)))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1443/12/20 الصادرة عن (الخدمات الالكترونية) وفي هذه الجلسة سألت الدائرة طرفي الدعوى، هل توجد مساعي للصلح فأجاب كل منهما لا توجد مساعي للصلح، وطلبت وكيلة المدعى عليها من المدعي إرفاق المستندات للجواب عليها، فأمهلتها الدائرة (5) خمسة أيام للجواب في مذكرة جوابية ترفق عن طريق النظام من تاريخ هذه الجلسة، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعي الرد على جواب وكيلة المدعى عليها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/05 هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة (مدير الشركة) كما حضرت وكيلة المدعى عليها و ذكر الطرفان بأنهما توصلا إلى صلح وطلبا من الدائرة إثباته ثم تحققت الدائرة من وكالة المدعى عليها فتبين لها وجود حق الصلح ثم تحققت من صفة الحاضر عن المدعية فتبين لها أنه عضو مجلس الإدارة وفق قرار الشركاء المؤرخ في 13/07/1440هـ فطلبت الدائرة من المدعي إحضار وكالة عن رئيس مجلس الإدارة كما طلبت من الطرفين إرفاق اتفاقية الصلح عبر ناجز فعقبت وكيلة المدعى عليه بأنها قامت بإرفاقها مترجمة قبل قليل، وعليه رُفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه في تاريخ 1444/05/05 هـ، وملخصها: اتفاقية الصلح بين الطرفين مترجمة مكونة من صفحة إشهاد شهادة صحة الترجمة واتفاقية الصلح برقم PP13-0138 بتاريخ31/10/2022م ممهوراً بختم الطرفان. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/10 هـ، وملخصها: حضور (...)، بصفته وكيلا عن المدعية (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 15 / 09 / 1442 هـ كما حضرت (...)، بصفتها وكيله عن المدعى عليها (شركة (...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1443/12/20، وقد كان طرفا القضية قد اصطلحا وأرفقا نسخة مترجمة من الصلح وقد قرر طرافا الدعوى الصلح ثم وجدت الدائرة نص الصلح ما يلي: "1- وفقا لما تم الاتفاق عليه ستحول (...) 3 ضمان الدفع المقدم الأصلي ذو الرقم المرجعي: ‏JLG6452818 بقيمة (353,625) ثلاثمائة وثلاث وخمسون ألف وستمائة وخمس وعشرون ريال) إلى شركة (...) عن طريق التوصيل عند التوقيع على هذه الاتفاقية ولكن ليس بعد تاريخ 05 نوفمبر 2022. 2-وفقا لما تم الاتفاق عليه سوف تقوم شركة (...) بتوفير مهندس مؤهل في الموقع للإشراف على الأعمال في 29 نوفمبر 2022. 3-وفقا لما تم الاتفاق عليه، ستقوم شركة (...) 3 بإجراء تحويل بنكي بقيمة (70,725) سبعون ألف وسبعمائة وخمس وعشرون ريال بعد الأعمال وفقا لاتفاقية التوريد ذات المرجع 0138-SCOlII-PP13 في غضون خمسة (5) أيام من التشغيل الناجح ولكن في موعد لا يتجاوز 27 مارس 2023 تحت أي ظرف من الظروف. 4-وفقا لما تم الاتفاق عليه ستعيد شركة (...) 3 سند الأداء الأصلي ذو المرجع ‏JLG6452819، بقيمة (70,725) سبعون ألف وسبعمائة وخمس وعشرون ريال) إلى المقر الرئيسي لشركة (...) عن طريق البريد في 27 مارس 2023" وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الطرفین اصطلحا على ما نصه "نص الصلح ما يلي: "1- وفقا لما تم الاتفاق عليه ستحول (...) 3 ضمان الدفع المقدم الأصلي ذو الرقم المرجعي: ‏JLG6452818 بقيمة (353,625) ثلاثمائة وثلاث وخمسون ألف وستمائة وخمس وعشرون ريال) إلى شركة (...) عن طريق التوصيل عند التوقيع على هذه الاتفاقية ولكن ليس بعد تاريخ 05 نوفمبر 2022. 2-وفقا لما تم الاتفاق عليه سوف تقوم شركة (...) بتوفير مهندس مؤهل في الموقع للإشراف على الأعمال في 29 نوفمبر 2022. 3-وفقا لما تم الاتفاق عليه، ستقوم شركة (...) 3 بإجراء تحويل بنكي بقيمة (70,725) سبعون ألف وسبعمائة وخمس وعشرون ريال بعد الأعمال وفقا لاتفاقية التوريد ذات المرجع 0138-SCOlII-PP13 في غضون خمسة (5) أيام من التشغيل الناجح ولكن في موعد لا يتجاوز 27 مارس 2023 تحت أي ظرف من الظروف. 4-وفقا لما تم الاتفاق عليه ستعيد شركة (...) 3 سند الأداء الأصلي ذو المرجع ‏JLG6452819، بقيمة (70,725) سبعون ألف وسبعمائة وخمس وعشرون ريال) إلى المقر الرئيسي لشركة (...) عن طريق البريد في 27 مارس 2023""، ولعموم قوله تعالى (والصلح خیر)، ولقوله صلَّى لله علیه وسلَّم: " الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحاً حرم حلال أو أحل حراماً"، ولذلك كله. نص الحكم: ثبت لدى الدائرة الصلح المدون بين طرفي الدعوى حسب ما هو مدون في وقائع الحكم، وحكمت بإمضائه ولزومه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث