حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430759398

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439528501/1443
رقم الحكم:4430759398
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528501لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430759398 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439528501لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) و(...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية برقم (...) حيث تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها طلبه بإلغاء قرار(...) القاضي برفض تسجيل العلامة (...) بحروف لاتينية بالفئة (12) والمودوعة لدى (...) بالطلب رقم (340330), وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 17/01/1444هـ موعدًا لنظرها تبين حضور وكيل المدعية كما تبين حضور ممثل المدعى عليها, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى, وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوما, ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرة أيام تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, وفي تاريخ 25/01/1444هـ أرفقت ممثلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها: (فيما يتعلق بما أثاره وكيل المدعية من شهرة علامة موكلته التجارية: نود الإشارة فضيلتكم بأن الفقرة (۳) من المادة (4) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت خالية من معيار تحديد الشهرة وإنما جاءت غير محددة مما يجعل من الصعب قياس مدى شهرة علامة تجارية على غيرها، إلا أن تقدير الشهرة لتلك العلامة لا يتوقف على كونها معروفة لدى مجموعة من المتعاملين بها دون سواهم، وإنما يراعي مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها، ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها وهو ما يتعين إثباته، وليس الأخذ بتقدير مالك تلك العلامة. 2- ذكر وكيل المدعية نشير أنه ليس معنى اشتراك العلامتين في أحد الكلمات يعني التعارض بينهما فالتصميم المجمل يجعل لكل علامة شكل متفرد، وبالتالي لا يجوز رفض أي طلب تسجيل علامة لمجرد وجود عنصر مشترك في العلامة.. كما أن الأمور المقررة في أنظمة العلامات التجارية بوجه عام هو أن العبرة عند المقارنة فيما بين العلامتين هو بالنظر إلى الشكل الإجمالي لهما.... وللرد عليه نود إفادة فضيلتكم بأنه يتضح من خلال النظر إلى المحصلة النهائية لكلا العلامتين التشابه بين كلا منهما وذلك من خلال المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) واتحاد الفئة وحيث أن ما استقر عليه قضائيا من أن العبرة عند تقدير التشابه بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى مجموع العلامة التجارية وليس لجزء من أجزائها وبالمقارنة بين العلامتين يتضح وجود التشابه بين كلا منهما حيث أن نطق العلامة التجارية لوكيل المدعية (...) مشابه لنطق العلامة التجارية سبب الرفض (...) الأسبق في التسجيل وعليه فإن القرار الإداري جاء صحيحًا ومستوفيا لكامل الأركان (الرفض، والاستناد، والتسبيب) وحيث أن نص المادة المستند بها في القرار واضح ولا مجال للاجتهاد به وذلك في ضوء القاعدة الفقهية: لا مساغ للاجتهاد في مورود النص وهي كالآتي: لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي 11 - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وحيث يتضح التشابه بين كلا من العلامتين في النطق والسلع أو الخدمات المقدمة من كلاهما وبالتالي وجود رابط بينهما وبما أن العبرة في الأساس هي حماية المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس وبما أن المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، وعليه فإن علامة وكيل المدعية المرفوضة تحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض. وطلبت رفض الدعوى. وفي تاريخ 04/05/1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: (ذهب السيد وكيل الجهة المدعى عليها الى وجود تشابه بين العلامة المطلوب تسجيلها والعلامة سبب الرفض إلا أننا نقول بخلاف ذلك ونترك أمر تقدير التشابه من عدمه لفضيلتكم والمتضح أن علامة موكلتنا تختلف تماماُ عن العلامة سبب الرفض وبالتالي لا يجوز رفض اي طلب تسجيل علامة لمجرد وجود عنصر مشترك في العلامة الامر الذي يكون مجحفاً للكثير من مقدمي الطلبات لذا يجب الارتكاز على العناصر الأخرى من العلامة للمقارنة والحكم بوجود تشابه اولا وبشكل ادق يجب الارتكاز على العلامة بشكلها العام فالتصميم المجمل يجعل لكل علامه شكل منفرد. وحيث الثابت أن العلامة التجارية لموكلتنا من العلامات الشائعة الشهرة بالمملكة العربية السعودية وقد قامت المدعية باستعمالها وترويجها في(...) والعالم الأمر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامة في الأوساط التجارية، ولها الأسبقية في ذلك فتكون أحق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشرعية الإسلامية، فعن أسمر بن مظرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود، فنصوص وقواعد الشريعة قررت الأسبقية وأنها معتبرة شرعاً. لذا فإن القرار المعترض عليه لم يستند إلى سند شرعي أو نظامي بل جاء مخالفاً لنص المادة المذكورة أعلاه مما يجعله قابل للإلغاء لأن ما بني على باطل فهو باطل.) وفي جلسة اليوم بتاريخ 16/06/1444هـ حضر المدعي وكالة كما حضر ممثل الجهة المدعى عليها، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه, وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى, فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ: 10 / 10 / 1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (340330) بالفئة: (12) لأسباب مدونه في القرار؛ لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة (...) واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة (...) المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقةب(...) من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة ب(...) فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- (...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون -النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 10/10/1443هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 24/11/1443هـ, مما يتبين معه أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى (...) يتبين أنها شابهت العلامة (...) المسجلة برقم (140700034) والمملوكة لشركة (...) حيث إن العبرة عند تقدير التشابه بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى مجموع العلامة التجارية وليس إلى جزء من أجزائها, والاعتماد حال المقارنة على أوجه التشابه, لا الاختلاف, وبالمقارنة بين العلامتين على وفق ما تقدم, فإنه يتضح وجود التشابه المضلل بين كل من العلامتين, واعتماد المدعية على العنصر الجوهري (...) المشتهر من خلال العلامة المسجلة للشركة مالكة العلامة سبب الرفض, مما يؤدي بالضرورة إلى حصول اللبس والتضليل لدى المستهلك والخلط بين الشركتين والعلامتين, واتصالهما ببعض والربط بينهما على صعيد الخدمات والمنتجات المقدمة في الفئة, ويتحقق معه وجود الإضرار بمن هو أسبق في التسجيل ومضارته في الحماية النظامية التي هو أسبق فيها, مع ما يتضح من وجود محاكاة في هذه التسمية وعدم التميز عنها بأمر مؤثر يحدث المفارقة والمغايرة، وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام)(...) لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات, وتقضي بموجب ذلك برفض دعوى المدعية, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430759398 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439528501 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 10/07/1444ه في القضية رقم 439528501 وتاريخ 28/11/1443ه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية بتاريخ: 10 / 10 / 1443هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامته المقيدة برقم: (340330) بالفئة: (12) وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: أنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى (...) يتبين أنها شابهت العلامة (...) المسجلة برقم (140700034) والمملوكة لشركة (...), حيث إن العبرة عند تقدير التشابه بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى مجموع العلامة التجارية وليس إلى جزء من أجزائها, والاعتماد حال المقارنة على أوجه التشابه, لا الاختلاف, وبالمقارنة بين العلامتين على وفق ما تقدم, فإنه يتضح وجود التشابه المضلل بين كل من العلامتين, واعتماد المدعية على العنصر الجوهري (...) المشتهر من خلال العلامة المسجلة للشركة مالكة العلامة سبب الرفض, مما يؤدي بالضرورة إلى حصول اللبس والتضليل لدى المستهلك والخلط بين الشركتين والعلامتين, واتصالهما ببعض والربط بينهما على صعيد الخدمات والمنتجات المقدمة في الفئة, ويتحقق معه وجود الإضرار بمن هو أسبق في التسجيل ومضارته في الحماية النظامية التي هو أسبق فيها, مع ما يتضح من وجود محاكاة في هذه التسمية وعدم التميز عنها بأمر مؤثر يحدث المفارقة والمغايرة، وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات, وتقضي بموجب ذلك برفض دعوى المدعية. فتقدمت شركة (...) بواسطة محاميها /(...) بلائحة اعتراضية في تاريخ 07/08/1444ه تضمنت: بأن المدعية تقدمت بتسجيل علامتها لدى الهيئة بشكل مميز وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة دون أي تجاوزات، كما أن مسجل العلامات لم يأخذ بحقيقة تسجيل العلامة في بلدها الأم وعدة دول حول العالم وجميعها من دول الأعضاء في اتفاقية (...) فيكون لها الحق في التسجيل في بقية دول (...) والتي من ضمنها المملكة العربية السعودية، وعلى فرض وجود العلامة سبب الرفض فإنه يوجد اختلاف بين العلامتين والأصل هو النظر إلى العلامة بمجملها وليس إلى جزء من أجزائها ولا يجوز رفض أي علامة لمجرد وجود عنصر مشترك بينها وبين علامة أخرى، وحيث إنه قد سبق لإدارة العلامات تسجيل علامات مماثلة على منتجات وخدمات متطابقة تحت أسماء كيانات مختلفة، وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة. وفي الجلسة المنعقدة لنظر الاستئناف بتاريخ 30/08/1444ه حضر وكيل المدعية (...) الموضحة بياناته في ملف القضية، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه، أما ما ذكره المستأنف من أن العلامة المرفوض تسجيلها مسجلة في أكثر من دولة منتشرة حول العالم بما فيها دولة المنشأ التي هي من الدول الأعضاء في اتفاقية (...) وأن ذلك يمنح المدعية الحق في تسجيلها في بقية دول الاتحاد والتي من ضمنها المملكة العربية السعودية؛ فبما أن اتفاقية (...) لحماية (...) قد نصت في المادة السادسة (خامساً) من على ما يلي: 1 - يقبل إيداع كل علامة تجارية أو صناعية مسجلة طبقا للقانون في دولة المنشأ كما يتم حمايتها بالحالة التي هي عليها في(...)، وذلك مع مراعاة التحفظات الواردة في هذه المادة... 2-... ب- لا يجوز رفض (...) التي تشملها هذه المادة إلا في الحالات الآتية: 1- إذا كان من شأنها الإخلال بالحقوق المكتسبة للغير في الدولة التي تطلب فيها الحماية. 2- إذا كانت مجردة من أية صفة مميزة أو كان تكوينها قاصراً على إشارات أو بيانات يمكن أن تستعمل في التجارة للدلالة على نوع المنتجات وجودتها أو كميتها أو الغرض منها أو قيمتها أو محل منشأ المنتجات أو زمن الإنتاج، أو إذا كانت قد أصبحت شائعة في اللغة الجارية أو في العادات التجارية المشروعة والمستقرة في الدولة التي تطلب فما الحماية. ؛ فإن ما تقدم يعني أن حق المدعية في تسجيل علامتها ليس حقا مطلقا بمجرد كونها قد سجلتها في دولة من الدول الموقعة على اتفاقية باريس، وإنما يخضع للقيود المشار إليها في المادة أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 10/07/1444هـ في القضية رقم 439528501 القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث