حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430563780
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470122388/1444
رقم الحكم:4430563780
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470122388 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430563780 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470122388لعام1444ه المدعي: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة ناصر رشيد فوزان البليهد للنقليات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بموجب العقد رقم (LTC/01/2020/001) بتاريخ 1 /2 /2020م على أن تقوم المدعية بتفريغ ونقل المواد إلى مشروع هافمون، وقامت المدعية بتنفيذ جميع الأعمال ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ بإجمالي (271,685.91) مائتان و واحد وسبعون ألفاً وستمائة و خمسة وثمانون ريالاً بموجب الفواتير المعتمدة من قبل المدعى عليها، وقد نفذت المدعية مجموعة من الأعمال على نفس المشروع بعقد آخر برقم (LTC/02/2020/001) بتاريخ 1 /2 /2020م ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد وبذلك يكون المتبقي بذمة المدعى عليها مبلغ (173,382.89) مائة وثلاثة وسبعون ألفاً و ثلاثة مائة واثنان وثمانون ريالاً بموجب الاتفاقية المرفقة، وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها للمدعية وقدرها (445,067.97) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستة وسبعون ريالاً وسبعة وتسعون هللةً، وبسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره (66,760.19) ستة وستون ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً وتسعة عشر هللة، وقدمت سنداً لطلبها العقدان المذكوران سابقاً، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن اتفاقية الفسخ بمبلغ (173,382.89) مائة و ثلاثة وسبعون ألف وثلاثمائة و اثنان وثمانون ريال أقر بها، كذلك الفاتورة التي بقيمة (49,525.08) تسعة وأربعون ألف وخمسمائة و اثنان وخمسون ريال، ولكن موكلته قد قامت بالسداد، أما فاتورة (222,160.91) مائتان واثنان وعشرون ألف ومائة وستون ريال فغير صحيحة لعدم وجود توقيع موكلته وإنما ختم موكلته فقط. وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/11 هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على السداد؟ قال: (إن بينته هي الكشف المرفق يبين السداد)، وبالاطلاع على الكشف المقدم من قبل وكيل المدعى عليه تبين أنه كشف ليس عليه أسماء أو تواقيع أو ختم من أي طرف، وبعرضه على وكيلة المدعية؟ قالت: (ما ورد فيه غير صحيح ولا يثبت قيامه بالسداد)، وبسؤال الأطراف هل يقررون الاكتفاء؟ قالت وكيلة المدعي: (نعم نكتفي)، وأجاب وكيل المدعى عليها؟ بقوله: (أنه يطلب إدخال طرف ثالث حيث قمنا بالسداد له وله علاقة بالمشروع محل الدعوى)، فأفهمته الدائرة بأن له الرجوع على ذلك الطرف بدعوى مستقلة بالمطالبة بحقه إن كان له حق، كما تم إفهام وكيلة المدعية بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة حيث لم ترفق عبر النظام وقت قيد الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث اقر وكيل المدعى عليها بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين وبإحدى الفاتورتين التي قدمها وكيل المدعية، كما أن الفاتورة الأخرى عليها ختم المدعى عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن الختم وحده غير كافي لإثبات الحق، حيث أن ختم المؤسسة دليل على اطلاعهم على الفاتورة وإقرار بما فيها، وحيث أن الإقرار حجة قائمة بذاتها ولم يصرفها عن معناها صارف، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن وكيل المدعى عليها ادعت بالسداد ولم تقدم على ذلك بينة موصلة وإنما كشف على مطبوعاتها، وبناء على ما استقر عليه القضاء أنه لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليلاً يحتج به على الآخرين، وحيث أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقد قدمته أثناء الجلسة ولم ترفقه كطلب أو ترفقه مع قيد الدعوى، وعليه قررت الدائرة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة ناصر رشيد فوزان البليهد للنقليات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٤٥,٠٦٧) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبعة وستون ريال لمجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430563780 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٨لعام١٤٤٤ه المدعي: مجموعة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للنقليات الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها وقدرها (٤٤٥,٠٦٧.٩٧) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستة وسبعون ريالاً وسبعة وتسعون هللةً، وبسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٦٦,٧٦٠.١٩) ستة وستون ألفاً وسبعمائة وستون ريالاً وتسعة عشر هللة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٤٥,٠٦٧) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبعة وستون ريال لمجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: أولاً / المدعية متعاقدة مع شركة (...) المحدودة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ثم تعاقدت المدعية مع موكلتي مؤسسة (...) للنقليات من الباطن لإنفاذ أعمال النقل بعقدين متتابعين الأول برقم (...) وتاريخ ١/١/٢٠٢٠م لمدة شهر وتم تصفية جميع فواتيره تلاه مباشرة القعد الثاني برقم (...) وتاريخ ١/١/٢٠٢٠م. ثانياً / انتهى العقد الأول وتم تصفية جميع فواتير فقامت المدعية بإبرام عقد جديد لشهر فبراير وانتهى بالمخالصة المقدمة من المدعية التي تبين أنه تبقى لها مبلغ (١٧٣٣٨٢.٨٩) ريال. ثالثاً / المدعية وموكلتي تعملان لدى شركة (...) المحدودة للمقاولات العامة وتتقاضى منها قيمة نقل المواد وتسلمها للمدعية وموكلتي وسجلاتها هي السجلات المعتمده والنهائية وقد سلمت للطرفين كشوفات تبين الأعمال التي تمت والمقابل المالي لها ولمن تم تسليمه وبطيه الكشف النهائي مختم من شركة الاوتاد وفيه تبين الحسابات النهائية حتى تاريخ فسخ العقد مع موكلي وهذا الكشف صدر بعد المخالصة التي بيد المدعية. رابعاً / طالبنا بإدخال شركة (...) المحدودة للمقاولات العامة في الدعوى كون جميع المستندات تحت يدها ولم يتم إجابة طلبنا. وحيث أن جميع المستندات تثبت أن المدعية لم يتبقى لها في ذمة موكلي أي مبالغ مالية وأن الفواتير التي بيدها سابقة للكشف النهائي المرفق ، وانتهى إلى طلب أولا: من حيث الشكل قبول طلب الاستئناف شكلاً. ثانياً: ومن حيث الموضوع نقض الحكم الابتدائي. ثالثاً: إدخال شركة (...) المحدودة للمقاولات العامة كطرف في الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٣٦٥٣٦٢ الصادر بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠١٢٢٣٨٨ في ما قضى به من إلزام مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٤٥,٠٦٧) أربعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وسبعة وستون ريال لمجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.