حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430560034

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470008026/1444
رقم الحكم:4430560034
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470008026 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560034 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470008026 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة اختيارات ابتكارية للتجارة المدعى عليه: شركة مجمع عيادات الشام التخصصي لطب الأسنان الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية إبراهيم محمد إبراهيم الأيداء العنزي، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (432387078)، وترخيص المحاماة رقم (41410) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 03/ 11/ 1443هـ الموافق 02/ 06/ 2022م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٢) جهاز شحن جوالات ملحق بشاشىة عرض، بثمن إجمالي قدره (١٤,٩٥٠) أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالاً، سدد منه (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى فاتورة البيع. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٥٠) عشرة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 27/ 03/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر عن المدعية محمد ال غميجان بالوكالة رقم (44727782) عن إبراهيم الأيداء والموكل بالوكالة رقم (432387078) عن مالكة المؤسسة، كما حضر عن المدعى عليها محمد الجمعان بالوكالة رقم (44326497) عن مدير الشركة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق الدعوى محررة وحصر طلباته وذكر مستنده ووجه الاستناد عليه كطلب على القضية خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي جلسة هذا اليوم 10/ 05/ 1444هـ وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية الفصل فيها، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره عشرة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداءً ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، ولأنه اتضح للدائرة أن المدعى عليها لم تشتري البضاعة لاعادة بيعها ولما جاء في الفقرة (ثامنًا) من محضر اللجنة المعنية المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية رقم (2826) في 29/ 01/ 1439هـ المؤيد من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء والـمُبلغ برقم (3392) وتاريخ 12/ 02/ 1439هـ والمتضمن: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430560034 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470008026 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة اختيارات ابتكارية للتجارة المدعى عليه: شركة مجمع عيادات الشام التخصصي لطب الأسنان الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تاريخ 03/ 11/ 1443هـ الموافق 02/ 06/ 2022م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عدد (٢) جهاز شحن جوالات ملحق بشاشة عرض، بثمن إجمالي قدره (١٤,٩٥٠) أربعة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالاً، سدد منه (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى فاتورة البيع. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٥٠) عشرة آلاف وتسعمائة وخمسون ريالاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 27/5/1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: 1) مخالفة الحكم لمواد نظام المحاكم التجارية فيما يأتي: تنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية على: تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.2) الاستدلال بسوابق الأحكام القضائية ولذلك نستدل أمام فضيلتكم بالحكم الصادر بصك رقم 437863808،بتاريخ 07/08/1443هـ،بالقضية رقم 439111823،وهي قضية قد سبق أن قدمناها ولنفس المدعية،وبنفس الحالة وقد تم اصدار الحكم فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية كامل المبلغ المطلوب والمثبت بالأوراق والبينات،كما تم الحكم أيضا بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة الى المدعية. ثالثا الطلبات: إلغاء الحكم الصادر بصك رقم (4430358447) بتاريخ 13/05/1444هـ،الصادر في الدعوى رقم: 4470008026 للأسباب المشار اليها أعلاه.إلزام المدعى عليها شركة مجمع عيادات الشام التخصصي لطب الأسنان،سجل تجاري رقم (...), بدفع مبلغ وقدره (١٠,٩٥٠.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة وخمسون ريال للمدعية،إلزام المدعى عليها شركة مجمع عيادات الشام التخصصي لطب الأسنان،سجل تجاري رقم (...), بدفع مبلغ وقدره (5000 خمسة الاف ريال) كتعويض عن أتعاب المحاماة و أضرار التقاضي، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي وبسؤال طرفي الدعوى هل تقدم أحد الأطراف بما يخص موضوع الدعوى لمحكمة أخرى ؟ فأجابا بعدم تقدمهما إلا للمحكمة التجارية ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 13-5-1444هـ القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث