حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430546792
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813630/1444
رقم الحكم:4430546792
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813630 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430546792 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 42813630 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ 13 / 10 / 1437هـ اشترى المدعى عليه سجل تجاري المدعية رقم (...) والخاص في المطاعم لتقديم الوجبات في المناسبات وتجهيز الطعام بموجب عقد مبايعة، وعمل المدعى عليه بمقتضى المبايعة من جلب للعمال ودفع الرواتب من تاريخه إلا أن المدعى عليه تخلف عن دفع مبلغ المبايعة وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، وتخلف عن إكمال الإجراءات الحكومية، وطالب بـ: الفصل في موضوع الدعوى، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- شهادة تسجيل فرع مؤسسة باسم المدعية. 2- عقد مبايعة رقم (0052) وتاريخ 2016/07/18م المبرم بين طرفي الدعوى والممهور بتوقيعهما. وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لم يتبلغ فيها المدعى عليها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 1444/02/25هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن وسيلة للتواصل مع المدعى عليه وتبليغه؟ أجاب قائلاً: لقد أرفقت مستخرج سجل تجاري لشركة المدعى عليه شريك فيها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/29هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولم يثبت تبلغه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن عنوان المدعى عليه في مملكة (...) فأجاب بأنه ليس لديه معلومات عن عنوان المدعى عليه، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أنه بعد الاطلاع على وقائع هذه الدعوى تبين تعذر تبليغ المدعى عليه، والسير في هذه الدعوى بصورتها الصحيحة، وبما أن الدائرة لم تتمكن من إبلاغ المدعى عليه إبلاغاً صحيحا لعدم تقديم عنوان المدعى عليه في مقرّ إقامته في مملكة (...) حسب إفادة وكيل المدعية، كما أن وكيل المدعية لم يقدّم البيانات الكافية لتبليغ المدعى عليه وفق المادة ( 17/ط) من نظام المرافعات الشرعية، وبالتالي فإن المدعية لم تستكمل الإجراءات النظامية الواجبة قبل السير في نظر الدعوى؛ وهذا لا يمنع المدعية من المطالبة متى ما استكملت الإجراءات النظامية في ذلك، ومن ثم فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم قبول الدعوى. وبالله التوفيق.