حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430732079
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439331399/1443
رقم الحكم:4430732079
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439331399 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430732079 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣١٣٩٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بصحفية دعوى جاء فيها " اولا: اتفق موكلي مع المدعى عليه على الدخول معه (شريكاً مضارباً)، في مجال (المتاجرة بالعقار)، بحيث يقوم موكلي بتوفير (راس المال)، مقابل أن يقوم المدعى عليه (بالمضاربة فيه). على أن يتم توزيع صافي الارباح المتحققة (مناصفة) فيما بينهما. ثانيا: بموجب هذا (الاتفاق الشفوي) فيما بينهما، قام موكلي بتحويل مبلغ (٥٢٢.٨٨٥) خمسمائة واثنان وعشرون ألفا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا، للمدعى عليه، على حسابه لدى البنك (...) رقم (...) وذلك من خلال الحوالتين البكنيتين الاتية بياناتهما: الحوالة الأولى: بتاريخ:٠٧/٠١/٢٠١٢م، بمبلغ (٢٠٥.٠٠٥) مئتان وخمسة الاف وخمسة ريالات. الحوالة الثانية: بتاريخ:١٨/٠١/٢٠١٢م، بمبلغ (٣١٧.٨٨٠) ثلاثمائة وسبعة عشر وثمانمائة وثمانون ريالا. بموجب كشف الحساب البنكي. (المرفق صورته)، مرفق رقم (٢). تاريخ نشوء الحق: ٧/١/٢٠١٢ تاريخ بدء الشراكة:٧/١/٢٠١٢ مدة العقد / غير محدد المدة لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٢٢٨٨٥) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم وفاء المدعى عليه) استنادًا على (مماطلة المدعى عليه) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، هذه دعواي. وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بأن القضية قد عادت من دوائر الاستئناف والتي قضت بإلغاء حكم هذه الدائرة وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفتها المرفقة وكذلك على ما ورد في البينات التي أرفقت معها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وعليه تمت إحالة الأطراف إلى الموقع الالكتروني لتبادل المذكرات بحيث يقدم كل طرف مذكرة بينهما ٧ أيام يبدا بها المدعى عليه وكالة، وقد قدم المدعى عليه جوابه بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٤ه مرفقة بملف القضية جاء فيها: من حيث الشكل: أولاً: ادفع بعدم الاختصاص النوعي للقضية وذلك لأن المدعي اشترى من موكلي المدعى عليها أبل من نوع مغاتير وعددها ٢٦ رأس من الأبل بمبلغ وقدره ٥٢٢،٨٨٥خمسمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال وأما ما ذكره المدعي انه أنه كان مقابل المضاربة بالعقار غير صحيح مرفق (١) الذي يجعلها من اختصاص المحكمة العامة استناداً للفقرة ب من المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية. من حيث الموضوع: أولاً: ما ذكره المدعي وكالة من أن موكله اتفق مع المدعى عليه على الدخول معه شريكاً مضارباً في مجال المتاجرة بالعقار بحيث يقوم المدعي بتوفير راس مال مقابل أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة فيه على أن يتم توزيع صافي الأرباح المتحققة مناصفة غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح أنه لا يوجد أي اتفاق شفوي أو كتابي بالمضاربة بالعقار أما فيما ذكره المدعي أنه حول مبلغ وقدره ٥٢٢،٨٨٥خمسمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال على حساب موكلي فصحيح وهو كان بسبب شراء المدعي أبل من موكلي المدعى عليه من نوع مغاتير وعددها ٢٦ رأس من الأبل (يرجى الاطلاع على محضر شهادة (...)). ثانياً: أن المدعي وبسكوته طوال الفترة الماضية قرينة على عدم صحة دعواه، وقد قرر أهل العلم أن عدم إقامة الدعوى لمدة طويلة قرينة على عدم صحتها، وحقيقة الأمر أن المبلغ كان مقابل شراء أبل من موكلي المدعى عليه. الطلبات: ويناء على ما تقدم من أسباب فأنني أطلب من فضيلتكم الحكم بالمدعى عليه بالآتي: ١-رد دعوى المدعية لعدم الاختصاص النوعي.٢-رفض دعوى المدعية موضوعاً لعدم الاستحقاق.٣-إلزام المدعية بدفع اتعاب المحاماة البالغ قدرها ٥٠،٠٠٠ خمسون ألف ريال، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضر المشار إليه أعلاه وأفاد وكيل المدعى عليه بأنه أرفق الجواب الموضوعي عن طريق النظام وتم الاطلاع عليه من قبل وكيل المدعي وذكر وكيل المدعي أنه تم الرد عليه واستمهل وكيل المدعى عليه للرد على مذكرة وكيل المدعي، وأفهمت الدائرة الاطراف بتقديم ما لديهم عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بوقت كافي كما ذكر وكيل المدعي أن موكله سلم رأس المال وقدره (٥٢٢.٨٨٥) ألف ريال وذلك لأجل المضاربة في عقار في المنطقة الشرقية وحيث أن مقر علمه في مدينة (...) ويطلب إرجاع رأس المال، وذكر أن بينته على ذلك إقرارات من المدعى عليه بتوقيعه على استثمارها في العقار، واستمهل لتقديمها عن طريق النظام، كما ذكر أنه تم صدور حكم من الدائرة التجارية الثانية عشر بإلزام المدعى عليه بإرجع رأس المال واستمهل لتقديمها عن طريق النظام وبعرض ذلك على المدعى عليه، ذكر أن ذلك غير صحيح وأن رأس المال المستلم من المدعي لبيع إبل وعددها ٢٦ ناقة من نوع مغاتير عقد بيع فقط وليس استثمار وتم ذلك في عام ٢٠١٢م، وبينتي على ذلك شهادة الشهود، وقد قدم المدعي جوابه بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه مرفقة بملف القضية جاء فيها: عدم الصحة اطلاقا لما ورد في ادعاء المدعى عليه من أن مبلغ المطالبة يخص قيمة شراء أبل. حيث ان موكلي لم يسبق له التعامل مع المدعى عليه في موضوع الإبل المدعى به من قبله. وانما هذا المبلغ تم تحوليه له على حسابه البنكي من اجل المضاربة في مجال العقار. وسبق تحويل مبلغ مماثل لهذا الغرض على حساب المدعى عليه، وصدر بشأن حكم قطعي بثبوت العلاقة التجارية وإلزامه بإعادة مبلغ المضاربة (مرفق صورة الحكم)، وقد قدم المدعي جوابه بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه مرفقة بملف القضية جاء فيها: رداً على مذكرة المدعى عليه، المقدم منه في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، المتضمن: (إنكاره التام لوجود العلاقة التجارية فيما بينه وبين موكلي، وادعاؤه -كذبا وبهتانا -أن مبلغ المطالبة البالغ مقداره " ٥٢٢.٨٨٥ " خمسمائة واثنان وعشرون الفا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا يمثل مقابل شراء عدد " ٢٦ " ستة وعشرون رأسا من الإبل). ضمن مذكرته تفصيلاً في مرفقات الدعوى مع مشفوعتها، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهم أعلاه والمدون بياناتهم سلفاً، وقدم وكيل المدعي مذكرة رد تضمنت التالي ([١٠:٤٥ ص] (...) (الضيف) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الموضوع: مذكرة رد جوابية في الدعوى المقامة من موكلي / (...). ضد المدعى عليه / (...). والمقيدة لدى المحكمة برقم (٤٣٩٣٣١٣٩٩) لعام ١٤٤٣. إشارة لرد المدعى عليه على ما ورد في الدعوى، المقدم منه في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، المتضمن: (إنكاره التام لوجود العلاقة التجارية فيما بينه وبين موكلي، وادعاؤه - كذبا وبهتانا - أن مبلغ المطالبة البالغ مقداره " ٥٢٢.٨٨٥ " خمسمائة واثنان وعشرون الفا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا يمثل مقابل شراء عدد " ٢٦ " ستة وعشرون رأسا من الإبل).فإنه يطيب لي إفادة فضيلتكم بأن رد موكلي على هذ الإدعاء الكاذب يتمثل فيما يلي: - اولا: لمحة موجزة عن نشوء العلاقة التجارية فيما بينه وبين موكلي. ١ - لما كان المدعى عليه يعمل (موظفا (...)) ب(...) ب(...)، ولم يكن بمقدوره ممارسة اي نشاط تجاري بإسمه - لاسيما نشاط " الاستثمار العقاري " فقد لجأ لممارسته من خلال إيجاد (مؤسسة تجارية) بإسم أخيه / (...)، تحمل اسم (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...). ومقرها ((...)- حي (...)- شارع (...) - بالقرب من نادي (...)). ونشاطها التجاري المرخص لها بمزاولته هو: (الإنشاءات العامة للمباني، التطوير العقاري للمباني السكنية والتجارية بأساليب البناء الحديثة، إدارة العقارات مقابل عمولة). كما يتضح ذلك من (مستخرج سجلها التجاري)، (المرفق صورته)، مرفق رقم (١) والظهور على تلك المؤسسة بمظهر (المالك الفعلي لها) وذلك من خلال استقباله لعملائه والمتعاملين معه في مقرها، واستخدامه لكافة مطبوعاتها وختمها الرسمي فيما يقوم به من مخاطبات، وما يجريه من تعاقدات، وتوقيعها من قبله" بتوقيعه الشخصي "من غير الإشارة الى مايفيد كونه" مديرا لها "او" وكيلا عنها"، واستقباله - من خلال حسابه البنكي الشخصي - لما تتم مساهمتهم معه من مبالغ، بعد إقناعهم بجدوى ما لدى المؤسسة من مشاريع، وما تقوم بتنفيذه من أعمال، واطلاعهم على مخططات تلك المشاريع، ونماذج تنفيذها، ودراسات جدوها الاقتصادية. ٢ - أن المدعى عليه هو من عرض على موكلي الدخول معه - شريكا مضاربا - في مجال " الاستثمار العقاري " وذلك من خلال (شراء الأراضي، أو المشاركة في ملكيتها، وإقامة الفلل والوحدات السكنية عليها، ومن ثم بيعها للمواطنين بعد تشطيبها). ٣ - أمام وجود هذ الكيان التجاري على أرض الواقع، ومحاولات الإغراء والتشجيع من قبل المدعى عليه، قام موكلي بتلبية ذلك العرض، وذلك بالدخول معه "شريكا مضاربا " في هذ المجال - بعد أن اطمئن إلى سلامة وضع تلك المنشأة من الناحية النظامية والواقعية، وذلك بعد زيارته لها في مقرها، وتوفر القناعة لديه بجدوى الاستثمار مع المدعى عليه - بصفته القائم على تلك المنشأة - والمسؤول الأول عنها. ٤ - قام موكلي بتحويل ما أمكنه توفيره - في حينه - من مبالغ للمدعى عليه على حسابه لدى البنك (...)، بموجب (حوالتين بنكيتين) بيناتهما كما يلي: - الحوالة الأولى: كانت بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٢ بمبلغ (٢٠٥.٠٠٠٥) مائتان وخمسة الاف وخمسة ريالات. الحوالة الثانية: كانت بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٢، بمبلغ (٣١٧.٨٨٠) ثلاثمائة وسبعة عشر الفا وثمانمائة وثمانون ريالا. حسبما يتضح من (كشف حسابه البنكي) والذي تم ارفاق صورته مع صحيفة الدعوى. [١٠:٤٦ ص] (...) (الضيف)٥ - ان هذه المساهمة مع المدعى عليه لم تكن (الأولى) من نوعها، وإنما سبقتها (مساهمتان أخريان) الاولى: بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وهي عبارة عن الآتي: -أ - قطعة أرض سكنية تحمل الرقم (...) من المخطط رقم (...) الواقع بحي (...) بمدينة (...)، بذات القيمة التي تم شراؤها بها البالغ مقدارها (٢٢٣.٠٠٠) مائتان وثلاثة وعشرون ألف ريال.ب - مبلغ نقدي يبلغ مقداره (٧٧.٠٠٠) سبعة وسبعون ألف ريال، تم إيداعه في حساب المدعى عليه لدى البنك (...) بتاريخ ٢٧ / ٦ / ٢٠٠٩.وتمت إقامة دعوى بشأنه، تم قيدها لدى الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٨٥٦١) وتاريخ ٢ / ٧ / ١٤٤١. وبعد تداولها بالجلسات اصدرت بشأنه حكمها بالصك المؤرخ في ٢٢ / ٢ / ١٤٤٣، المتضمن: (إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ " ٣٠٠.٠٠٠ " ثلاثمائة ألف ريال)، (مرفق صورته)، مرفق رقم (٢). الثانية: بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، تم تحويله من حساب موكلي، لحساب المدعى عليه لدى البنك (...) بتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٣١، الموافق ٢ / ٣ / ٢٠١٠. وتمت إقامة دعوى بشانها، تم قيدها لدى الدائرة السابقة، وبعد تداولها بالجلسات أصدرت بشأنها الحكم بالصك رقم (٤٣٧٨٠١٨٨٣) وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٤٣. المتضمن: (إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ " ٣٠٠.٠٠٠ " ثلاثمائة ألف ريال). (مرفق صورته)، مرفق رقم (٣). والمؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤٣٣٥٥٤٥٣٣) وتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ (المرفق صورته)، مرفق رقم (٤). ٦ - لم يكتف موكلي بالاستثمار مع المدعى عليه من خلال المساهمات الأنفة الذكر، وإنما قام بتشجيع ودعوة عدد من زملائه ومعارفه وأصدقائه للمساهمة معه، وهم كل من: - أ - المستثمر / (...)، حيث إن مساهمته معه قد بلغ إجماليها (٢.٧٠٠.٠٠٠) مليونان وسبعمائة ألف ريال، كما يتضح ذلك من خلال (المشهد الرسمي) المعطى له من قبل تلك المؤسسة، والذي يحمل التوقيع الشخصي للمدعى عليه (المرفق صورته)، مرفق رقم (٥). ب - المستثمر / (...)، حيث ساهم معه بمبلغ (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومائتان وخمسون ألف ريال، كما يتضح ذلك من خلال " المشهد الرسمي " المعطى له من قبل تلك المؤسسة، والذي يحمل التوقيع الشخصي للمدعى عليه (المرفق صورته)، مرفق رقم (٦). ج - المستثمر / (...)، حيث ساهم معه بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، كما يتضح ذلك من خلال " المشهد الرسمي " المعطى له من تلك المؤسسة، والذي يحمل التوقيع الشخصي للمدعى عليه (المرفق صورته)، مرفق رقم (٧). ٧ - ان تلك (المشاهد الرسمية) المعطاة لأولئك المستثمرين من قبل المدعى عليه لم تقتصر على إثبات (افتتاح الرصيد) والذي يمثل (رأس مال مساهمة كل منهم)، وإنما تمت إضافة ما تحقق له من أرباح، نتيجة البيع بعد البناء والتشطيب. ٨ - ان المدعى عليه - حينما كان حسن النية في تعامله مع أولائك المستثمرين - لم يكتف بتسليمهم تلك (المشاهد الرسمية) التي تثبت مقدار (راس مال مساهمة كل منهم) بالإضافة الى ما تحقق من (أرباح). وإنما قام بإتباع تلك المشاهد (برسائل هاتفية) لكل واحد منهم من خلال تطبيق (الواتس آب) من الهاتف الجوال الذي كان يستخدمه في التواصل معهم، والذي يحمل الرقم (...) تفيد بمضمون (ما تضمنته تلك المشاهد الرسمية). من بين تلك الرسائل مايلي: - أ - الرسالة المرسلة لموكلي والتي مفادها: (أن افتتاح الرصيد كان بمبلغ " ٣٠٠.٠٠٠ " ثلاثمائة ألف ريال، وأنه بعد إضافة الربح قد أصبح " ٥٨٢.٣٤٠ " خمسمائة واثنان وثمانون الفا وثلاثمائة وأربعون ريالا)، (مرفق صورتها)، مرفق رقم (٨). ب - الرسالة المرسلة للمستثمر (...) والتي مفادها: (أن افتتاح الرصيد بمبلغ " ٣٠٠.٠٠٠ " ثلاثمائة ألف ريال، وانه بعد إضافة الربح قد أصبح " ٥١٣.٠٠٠ " خمسمائة وثلاثة عشر ألف ريال، من غير " الاشتراك في أراضي (...)" لأن المشروع جاري تنفيذه)، (مرفق صورتها)، مرفق رقم (٩). ٩ - أن جميع أولائك المستثمرين قاموا برفع دعاوى ضده، تتضمن مطالباتهم باستعادة رؤوس اموالهم، بعد أن ثبت لديهم مماطلته في الوفاء بها، ومنهم من تم الفصل بها بحكم نهائي لصالحه، ومنهم من لاتزال دعواه قيد النظر القضائي، وذلك وفق الاتي: - أ - المستثمر / (...). صدر بشأن دعواه حكم الدائرة الحقوقية السادسة بالمحكمة العامة بالجبيل بالصك رقم (٤٠١١٠٢١٢٤) وتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٠ المتضمن: (إلزام المدعى عليه بدفع المتبقي في ذمته من تلك المساهمة، والبالغ مقداره " ١.١٢٥.٩٠٠) مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف وتسعمائة ريال حالا)، (مرفق صورته)، مرفق رقم (١٠). وقد اكتسب هذ الحكم القطعية بفوات مدة الطعن عليه، وتم تنفيذه من قبله. ب - المستثمر / (...) تم قيد دعواه ضد المدعى عليه لدى دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض برقم (٤٣٩٥٦٢٨٥٣) وتاريخ ٢٨ / ١٢ ١٤٤٣. ولا تزال قيد النظر. ثانيا: الأدلة والقرائن على قيام العلاقة التجارية فيما بين موكلي والمدعى عليه. مما يدحض إدعاء المدعى عليه بأن (مبلغ المطالبة) يمثل مقابل شراء إبل منه، ويكشف زيفه وبطلانه مايلي: - ١ - ان هذ الإدعاء ليس جديدا من نوعه، وانما في جميع تلك الدعاوى التي سبقت إقامتها ضده - سواء من قبل موكلي أو من غيره - حاول المدعى عليه تضليل مجرى العدالة فيها، بحجج واهية، وادعاءات كاذبة، ولكن تلك المحاولات اليائسة والبائسة تم اكتشافها من قبل اصحاب الفضيلة، حيث صدرت تلك الأحكام على خلاف ما يدعيه. ٢ - أنه يستحيل عرفا، عقلا، ومنطقا، أن يحصل جميع أولائك المستثمرين معه على تلك " المشاهد الرسمية " الصادرة عن تلك المؤسسة، والموقعة بتوقيعه الشخصي، ثم يحاول التنصل مما التزم لهم بها، والادعاء بان تلك المبالغ التي تم تحويلها له تمثل " أثمان إبل " تم بيعها عليهم من قبله، مع أنه ليس من ملاكها في الأصل. ٣ - أنه من خلال قسمة مبلغ المطالبة على عدد رؤوس الإبل المدعى بها - كذبا وزورا - يصبح ثمن الرأس الواحد منها (٢٠.١١١) عشرون الفا ومائة وأحد عشر ريالا. وهذ غير مستساغ، وغير مقبول، فضلا عن كونه لا يمت للواقع بصلة. حيث جرى العمل، والعرف، والعادة، على البيع بثمن " لا كسور فيه ".) وذكر وكيل المدعى عليه ان المدعي ذكر بانها مساهمه عقارية ودفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية استندا للمادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية واستنادا لنظام المرافعات الشرعية وذكر وكيل المدعي ان موضوع الدعوى هو استثمار في نشاط عقاري وليس مساهمه كما ذكرة وكيل المدعى عليه، وقرر وكيل المدعي بالاكتفاء، وذكر وكيل المدعى عليه بعدم اكتفائه وطلب من وكيل المدعى عليه من وكيل المدعي ارفاق الاقرارات المرفقة في المذكرة السابقة، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهم أعلاه والمدون بياناتهم سلفاً، وافهمت الدائرة وكيل المدعي بإبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة فاستعد بذلك كما افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإحضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وافهمت الدائرة الاطراف بتقديم ما لديهم عبر النظام وبالله التوفيق، وقد قدم المدعى عليه جوابه بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٤ه مرفقة بملف القضية جاء فيها: من حيث الشكل: أولاً: ادفع بعدم الاختصاص النوعي للقضية وذلك لأن المدعي اشترى من موكلي المدعى عليها أبل من نوع مغاتير وعددها ٢٦ رأس من الأبل بمبلغ وقدره ٥٢٢،٨٨٥خمسمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال وأما ما ذكره المدعي انه أنه كان مقابل المضاربة بالعقار غير صحيح مرفق (١) الذي يجعلها من اختصاص المحكمة العامة استناداً للفقرة ب من المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: ادفع بعدم الاختصاص النوعي للقضية حيث ذكر وكيل المدعي في دعواه بأنها تتعلق بمساهمة عقارية. استناداً للمادة ٣١من نظام المرافعات الشرعية (مرفق ١) من حيث الموضوع: أولاً: أطلب من فضيلتكم أدخال الشاهد: (...) في القضية وسماع شهادة استناداً للمادة ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية، ولما جاء في المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات الفقرة رقم (١) –تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها) ولما أن التصرف المرد إثبات قبل ١٠ سنوات في عام ٢٠١٢م فأن النظام القائم وقت نشوء الوقائع هو نظام المرافعات الشرعية التي أجاز قبول الشهادة حتى لو تجاوز قيمة المطالبة ١٠٠ ألف ريال واستناداً للمادة ٧٢ من أدلة الإجرائية للأثبات أفيدكم بأن لدي شاهد واحد يدعى: (...) ومكان إقامته: منطقة (...) ومحل الشهادة: أشهد بالله العظيم أنه بتاريخ ٧/١/٢٠١٢م اشترى (...) من (...) عدد ٢٦ من الأبل من نوع مغاتير بقيمة ٥٢٢،٨٨٥ خمسمائة واثنان وعشرون ألف وثمان مائة وخمسة وثمانون ريال حيث أنني حضرت تلك المبايعة وكانت المبايعة في قرية (...)– منطقة (...) هذا ما لدي وبه أشهد. صلته الدعوى: لا توجد بينة وبين المدعية صلة قرابة أو مصلحة وبالنسبة للمدعى عليه لا توجد بينه علاقة قرابة أو مصلحة. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعي من أن موكلي المدعى عليه يعمل (موظفا (...)) ب(...) ب(...)، ولم يكن بمقدوره ممارسة اي نشاط تجاري باسمه وانه لجأ لممارسته من خلال إيجاد (مؤسسة تجارية) بإسم أخيه / (...)، تحمل اسم (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...). غير صحيح بتاتا والصحيح أن موكلي المدعى عليه ليس له علاقة بمؤسسة أخية (...) وغير مخول بإدارة المؤسسة المذكورة. ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعي من أن موكلي المدعى عليه يظهر بمظهر المالك الفعلي للمؤسسة من خلال استقباله لعملائه والمتعاملين معه في مقرها، واستخدامه لكافة مطبوعاتها وختمها الرسمي فيما يقوم به من مخاطبات، وما يجريه من تعاقدات، وتوقيعها من قبله" بتوقيعه الشخصي "من غير الإشارة الى ما يفيد كونه" مديرا لها "او" وكيلا عنها"، واستقباله - من خلال حسابه البنكي الشخصي - لما تتم مساهمتهم معه من مبالغ، بعد إقناعهم بجدوى ما لدى المؤسسة من مشاريع، وما تقوم بتنفيذه من أعمال، واطلاعهم على مخططات تلك المشاريع، ونماذج تنفيذها، ودراسات جدوها الاقتصادية. غير صحيح بتاتاً والصحيح أن موكلي المدعى علية لم يوقع على مستندات تخص المؤسسة ولم يستخدم مطبوعات المؤسسة ولم يستخدم ختم المؤسسة، ولم يجري تعاقدات مع مساهمين ولا مخاطبات في المؤسسة وأطلب إحالة تلك المستندات للأدلة الجنائية وموكلي المدعى عليه لم يسلم المدعي مستندات بذلك وينكر صحتها. استنادا للمادة الخامسة والخمسون من الأدلة الإجرائية رابعاً: ما ذكره وكيل المدعي من أن موكلي المدعى عليه هو من عرض على موكله المدعي الدخول معه -شريكا مضاربا في مجال " الاستثمار العقاري " وذلك من خلال (شراء الأراضي، أو المشاركة في ملكيتها، وإقامة الفلل والوحدات السكنية عليها، ومن ثم بيعها للمواطنين بعد تشطيبها). غير صحيح بتاتا والصحيح أنه موكلي المدعى عليه لم يعرض على المدعي الدخول معه شريكاً مضارباً في مجال الاستثمار العقاري أما ما ذكره وكيل المدعي من قام بتحويل حوالتين البالغ قدرهما ٥٢٢،٨٨٥ خمسمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال فصحيح وكان بسبب شراء المدعي أبل من موكلي المدعى عليه من نوع مغاتير وعددها ٢٦ رأس من الأبل (يرجى الاطلاع على محضر شهادة (...)). خامساً: ما ذكره وكيل المدعي من وجود كيان التجاري لموكلي المدعى عليه على أرض الواقع، غير صحيح بتاتاً ونطلب من فضيلتكم مخاطبة وزارة التجارة للتحقق من ذلك والصحيح أن موكلي المدعى عليه لا يملك كيان ولا يملك منشأة تجارية بذلك. سابعاً: ما ذكره وكيل المدعي من أنه موكله قام بتحويل حوالتين بنكيتين الحوالة الأولى: كانت بتاريخ ٧ / ١ / ٢٠١٢ بمبلغ (٢٠٥.٠٠٠٥) مائتان وخمسة الاف وخمسة ريالات. الحوالة الثانية: كانت بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠١٢، بمبلغ (٣١٧.٨٨٠) ثلاثمائة وسبعة عشر الفا وثمانمائة وثمانون ريالا فصحيح وموكلي المدعى عليه لا ينكر تلك الحوالتين بل أن موكلي المدعى عليه ذكر بأن الحوالتين المذكورة أعلاه؛ بسبب شراء المدعي أبل من موكلي المدعى عليه من نوع مغاتير وعددها ٢٦ رأس من الأبل بتاريخ ٧/١/٢٠١٢م، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة و المدعى عليه اصالة، ثم سألت الدائرة الاطراف هل لديهم ما يودان اضافته اضاف المدعي ان ما ذكرة المدعى عليه بان المبلغ محل الدعوى هو لأجل شراء ابل وهذه غير صحيح جملة وتفصيلاً واضاف ايضا انه مستعد لأدء اليمين على نفي ما ذكرة المدعى عليه وقرر اكتفائه بما قدم وذكر المدعى عليه انه بناء على ادعاء المدعي ان المبلغ من اجل مساهمه عقارية وبالتالي ادفع بعدم اختصاص وذكر بانه مستعد بأداء اليمن على ان المبلغ دفع لشراء ابل ولدي شاهد حاضر وقرر اكتفاءه كما ذكر المدعي ان المبلغ سلم للمدعى عليه من اجل استثمار عقاري وليس من اجل مساهمه عقارية وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٤هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي اصالة ووكيله كما حضر لحضوره المدعى عليه اصالة، وطلب المدعى عليه سماع شهادة الشاهد (...) وبسؤال الدائرة الشاهد عن بياناته افاد عمري ٤٧ سنة ومهنتي متسبب واسكن في مدينه (...) حي (...)، وعلاقتي بالمدعي (لا يوجد علاقة) وعلاقته بالمدعى عليه (لا يوجد أي علاقة)، وسالت الدائرة الشاهد الموضحة بياناته على ماذا يشهد فذكر بانه يشهد انه حضر البيع في (...) في منطقة (...) وكان البيع عدد ٢٦ ابل مغاتير وقيمتها (٥٢٢.٨٨٥) ريال وقيمة كل ناقة وذكر انه سال عن قيمتها ثم ذكر انه سمع قيمتها الاجمالية، فسالته الدائرة عن الاختلاف الواقع بين سكنه ومكان البيع حيث ان سكنه في مدينه (...) والبيع في منطقة (...) في (...) فذكر انه هناك اثناء البيع ثم ذكر انه جار المدعى عليه في المنطقة الشرقية، فسالته الدائرة عن سبب اختلاف الاقوال حيث انه ذكر انه جار له وفي البداية ذكر انه لا تربطه أي علاقة به فذكر انه يقصد بالعلاقة وهي علاقة القرابة وسألته الدائرة عن الدلال ؟ فذكر أنه لا يعرفه، وسألته الدائرة عن السوق التي تمت فيه البيع ؟ فذكر أن البيع تم في (...) المدعى عليه (...) كما سألته الدائرة عن سبب الاختلاف في منطقة الشرقية والبيع في منطقة (...)؟ فذكر أنه ساكن على طريق (...) جنوب (...) وسألته الدائرة خلال البيع من تم استلامها ؟ فذكر أن حملت في دينه والذي استلمها (...) وسالته الدائرة عن سبب وجوده في (...) (...)؟ فذكر أنه يشتري أبل من (...) ويترزق الله، وسأل وكيل المدعي الشاهد متى تاريخ البيع ؟ أجاب ١٣/٠٢/١٤٣٣هـ، ٠١/٠٧/٢٠١٢م، كما سأله ماهي نوع سيارة (...)؟ أجاب: بأنه مجموعه سيارات ولا يعرف سيارته وسأله عن وقت البيع ؟ فذكر أن وقت البيع الضحى، وسأله عن طريق الاستلام ؟ فذكر أنه سمع حمله بدينه، ثم ذكر وكيل المدعي أن الشاهد اختلفت أقواله وذكر سته وعشرون من الابل حملت في دينه واحدة وهذا مستحيل حيث ان الدينة لا تتحمل إلا سته من الابل وأطلب محاسبة الشاهد على ما ذكره، كما ذكر أنه (...) ليس تابعه لمنطقة (...) وأنها تابعه ل(...) في منطقة (...)، كما ذكر أنه يطلب سماع الشاهد حضورياً، وذكر الشاهد أن كان يقصد بالدينة خمس دينات، وقرر المدعي اكتفاءه وذكر المدعى عليه أن منطقة (...) تابعه لجنوب (...) ونحن كنا في البر وليس في المدينة (...) وقرر الأطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي الجلسة المرئية بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى، وبعد اكتفاء الأطراف طلبت الدائرة من المدعي اليمين المتممة فاستعد بأداء اليمين قائلًا: (أقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهادة أن دعواي صحيحة وأني سلمت للمدعى عليه المبلغ محل الدعوى للمضاربة في العقار وليس لشراء ابل، ولم يقم بإرجاع المبلغ حتى الان والله العظيم) ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: وحيث إن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٢٢،٨٨٥) خمس مئة واثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال وحيث إن المدعي سلم ذلك المبلغ للمدعى عليه للمضاربة به في العقارات وعليه فإن الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لانطباق نص الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية على هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعى عليه وكالة قد أقر باستلامه ذلك المبلغ إلا أنه دفع أنه مقابل قيام المدعي بشراء (٢٦) من الأبل نوع مغاتير والذي اشتراها منه المدعي، وقد نفى وكيل المدعي ذلك، وأكد على ما جاء في صحيفة الدعوى أن المبلغ المسلم للمدعى عليه هو للمضاربة به في العقارات، وبما أن ادعاء المدعى عليه وكالة أن المبلغ المستلم كان فيمة مبيع يعد ادعاء منه، فالأصل ان القول قول الدافع مع يمينه، ومن يدعي خلاف الأصل فعليه تقديم البينة، وقد قدم وكيل المدعى عليه الشاهد المرصودة شهادته في وقائع هذه الدعوى وقد رأت الدائرة أن شهادة الشاهد غير موصله لوجود تناقض في شهادته ومن المستقر عليه فقها وقضاء ألا حجة مع التناقض، وبالتالي فإن بينة المدعى عليه التي تثبت ادعاؤه غير موصله، ولذلك فإن الأصل المعتبر حينئذ والذي تعمله الدائرة هو أن القول قول دافع المال مع يمينه، وقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي استنادا لنص المادة ١٠٥ من نظام الاثبات ونصها " توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله" وقد أداها المدعي وفقا لما هو مدون في وقائع هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاَ قدره (٥٢٢٨٨٥) خمسمائة واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال. وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430732079 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣١٣٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٥١٤٩٢٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٥٢٢.٨٨٥) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٢٢٨٨٥) خمسمائة واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٩هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أن الدائرة حكمت في قضية مساهمة عقارية لا تندرج تحت اختصاصها النوعي، وأن ما ذكرته الدائرة من أن المدعي سلم المبلغ للمدعى عليه للمضاربة به في العقارات غير صحيح بتاتاً والصحيح أن المدعي قام بتحويل مبلغ وقدره (٥٢٢،٨٨٥) ريال لشراء إبل من موكلي المدعى عليه والبالغ عددها (٢٦) من الإبل، كما أن الدائرة لم توضح في أسباب حكمها وجه التناقض في الشهادة وهذا مخالف للمادة (٨١) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات"، وطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٣٠٥١٤٩٢٧ وتاريخ ١٠ /٠٧ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاَ قدره (٥٢٢٨٨٥) خمسمائة واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالا) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)