حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430526153
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470487944/1444
رقم الحكم:4430526153
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470487944 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430526153 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470487944 لعام 1444 ه المدعي: شركه محمد عبدالله العريض المدعى عليه: شركة إكسي الخليج للإستثمار الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: عبدالله صالح عبدالله العريض صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (391700837)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير 17معده من نوع رافعة كرين قدره ٥٠ طن على المدعى عليها لمدة شهر ميلادي بأجرة قدرها (234.560) ريال، وقامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد أجرتها؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة وقدرها (234.560) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعية مصعب البقمي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (442696005)، كما حضر/ مفرح السبيعي سجل مدني رقم (...) بصفته مدير للشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر وجود تعامل مع المدعية كما دفع بأن محضر المصالحة المرفق في ملف القضية لا يخص موكلته، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن التعامل مع شركة خزانات الرياض وتم تقديم طلب الصلح في مواجهتها إلا أنه عند تقديم الدعوى رفض نظام ناجز ذلك وتم تقديم الدعوى على المدعى عليها بصفتها الشركة الرئيسة والأم لشركة خزانات الرياض، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أقر بصحة كون شركة خزانات الرياض تابعة للمدعى عليها إلا أن نشاطهما مختلف فالمدعى عليها نشاطها في النظارات وشركة خزانات الرياض في المقاولات، ولكل منهما ذمة مالية مستقلة، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرًا جوهريًا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث لم يثبت للدائرة وجود علاقة أو تعامل بين الطرفين، كما أقر وكيل المدعية بذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية في مواجهة المدعى عليها. ولا ينال من ذلك كون المدعى عليها شركة أم للشركة التي تعاملت معها المدعية وهي شركة خزانات الرياض إذ لكل منهما كيان مستقل وذمة مالية مستقلة كما أن نشاط كل منهما يختلف عن الآخر. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.