حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430511673
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439091279/1443
رقم الحكم:4430511673
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091279 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430511673 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٩١٢٧٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن أطراف الدعوى اتفقا على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (٢,٣٥٠) كيس من منتج السمسم السوداني الأبيض المعبأ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٢٩هـ، بثمن إجمالي قدره (٧٢٦,٣٩٣.٧٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٢٦,٣٩٣.٧٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية من تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/١١/٠١م بمبلغ (٧٢٦,٣٩٣.٧٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال، وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما تضمنته صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن ما ورد في دعوى المدعية كله غير صحيح، وبأن موكلته تنكر معرفتها بالمدعية أو التعامل معها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته طلب مهلة لتقديمها، فأحالت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٤هـ وفيها قدم تحرير الدعوى بخصوص علاقة التجارة القائمة بين المدعى عليها والمدعية بشأن بيع وتوريد عدد (٢,٣٥٠) ألفان وثلاثمائة وخمسون كيس من منتج السمسم السوداني الأبيض المعبأ عليكم واستلامهم للكمية وذلك بقيمة إجمالية مبلغ وقدره (٧٢٦,٣٩٣.٧٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وتسلمت المدعى عليها كامل الكمية الموصوفة بالدعوى ولم تقوم بالسداد حتى تاريخه، وذكر أن هناك أكثر من شاهد على صحه المطالبة وعلى وعد المدعى عليها بالسداد في شهر رمضان لعام ١٤٤٢هـ الا أنه وحتى تاريخ اليوم تتهرب وتماطل والشهود جاهزين للحضور متي طلبتهم الدائرة للإدلاء بشهادتهم ومنهم الشاهد / اشهد أنا (...) هويه رقم (...) الذي يشهد بأن مؤسسة (...) لتجارة الجملة في المواد الغذائية والمحاصيل الزراعية قامت بالشراء من (...) سمسم وبمبلغ يتجاوز (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال وأنه سبق وذهب إلى مؤسسة (...) بصحبة موظفي ومنسوبي المدعية لسؤالهم عن سبب التأخير في سداد مبلغ الفاتورة الصادر من شركة (...) وحل الأمور بالطرق الودية وأنه قام باستقباله شخص يدعى (...) (...) الجنسية صاحب المستودع او مديره , والذي أقر أمامه بأن المبلغ هذه صحيح وأنه اشترى تلك البضاعة بمبلغ يتجاوز (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال وأن المبلغ هذا في ذمته وأنه سوف يقول بالسداد بعد شهر رمضان من عام ١٤٤٢هـ والله على ما يقول شهيد، كما ذكر بأن هناك شهود اخرين مستعدين للحضور متي طلب منهم. وحصر طلباته موكله في استدعاء الشهود والاستماع إلى شهادتهم ومن بعد ذلك الحكم له بطلباته والمتمثلة في: ١- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المثبت بموجب الفواتير والرسائل والأوراق الرسمية والذي يصل إلى مبلغ وقدره (٧٢٦,٣٩٣.٧٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الاضرار التي تسبب فيها بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٧٢,٦٣٩) اثنين وسبعون ألف وستمائة وتسع وثلاثون ريال. ثم ورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه ذكر فيها بأن ما ورد في الدعوى كُله غير صحيح، والصحيح بأن موكلته لم يسبق لها التعامل إطلاقاً مع المدعية وليس بينهما أي تعامل تجاري لا بالنقد ولا بالآجل، ولا يوجد بينهما أي وسيلة تواصل فكيف تمت عملية التوريد والبيع المزعومة، كما ذكر بأن المدعي لم يقدم المستندات التي يطلب توفيرها من قبل طالب التسهيلات مثل (طلب فتح حساب شراء بالآجل مصدق عليه من الغرفة التجارية وسندات لأمر وشيكات وكميالات.. الخ.) وطلب الحكم برد الدعوى وإخلاء سبيل موكلته. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٣/١٠/٠٩هـ بحضور أطراف الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه بينه على دعواه فأشار الى الكشف المقدم والذي تبين خلوه من أي توقيع أو ختم أو مصادقة، كما أشار المدعي وكالة إلى شهادة الشهود الذين أرفق بياناتهم وشهادتهم في ملف الدعوى والذي تبين أن الشاهدان أحدهما ابن المدعي والآخر ابن أخيه حسب افادة وكيل المدعي، وعليه سألت الدائرة وكيل المدعى هل لديه بينة أخرى فطلب مهلة وعليه قرت الدائرة إمهاله للمرة الأخيرة لتقديم مزيد بينه. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية وفيها ذكر أن هناك خصوم لم يكن قد تم إدخالهما واختصامها في هذه الدعوى وهما: ١- المدعى عليه /(...) – (...) الجنسية ويحمل إقامة رقم (...). ٢-المدعى عليه (خصم متداخل) / (...) – (...) الجنسية، حيث أنهما كان يعملان مع المدعية، وهما من كانا يتعاملان مع المدعى عليها بالنيابة عن المدعية في التوريد وتسليم السمسم محل الدعوى، وذكر بأن المدعى عليه الثاني (الخصم المتداخل) المدعو / (...) كان يعمل مع المدعية بوظيفة مندوب وذلك لمدة ثلاث أشهر تحت التجربة لحين الانتهاء من إجراءات نقل كفالته، الا أنه لم يقوم بنقل الكفالة واستغل المدعية واسمها في عمليات التوريد للعديد من المؤسسات والشركات واختلس المبالغ لنفسه وتعاون مع المدعى عليه بقصد الإضرار بالمدعية، وهو من قام بالتوريد لها وقد قام بالاتفاق مع المدعى عليه على البيع والتحويل والتوريد إلا أنه اتضح الاتفاق مع المدعى عليه على الاضرار بالمدعية، وما يثبت ذلك وجود أكثر من مشهد واتصال ورسائل عبر موقع الواتس اب يفيد فيه بصحه التعامل، وعند طلب شهادته على كونه هو من ورد للمدعى عليها تنصل من ذلك، كما ذكر أن هناك دعوى جاري التحضير والتجهيز لها ضد المدعى عليه الخصم المتداخل والتي سوف يتم نظرها لدي النيابة العامة والمحكمة الجزائية لكونه اختلس الأموال من المؤسسة وزور أوراقها الرسمية عليها تعامل بموجبها وانتحل شخصيتها في تحصيل المبالغ من العملاء، وطلب إدخاله كخصم متداخل بالدعوى وسؤاله عما ورد بالدعوى وسماع الرد منه وإلزامه بتقديم الفواتير التي تحت يديه حيث انه امتنع عن تسليمنا أي فواتير تثبت التعاقد والتوريد مع المدعى عليها، أما عن زيادة البينة قدم محاضر وشهود على صحة الدعوى والتعامل مع المدعى عليها وإقرارها من قبل ثم انكارها ورفضها التعاون مع المدعية وسداد ما بذمتها من مبالغ ثمن للسمسم المورد اليها، حيث تقدم للشهادة كلا من السيد (...)، والسيد (...) والسيد / (...)، وذلك بعد اجتماعهم مع مدير مستودع المدعى عليها والذي رفض التعاون معهم ورفض سداد المديونية التي في ذمتهم للمدعية وهم مستعدون للشهادة بذلك. ثم ورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه أشار فيها إلى ما ذكره وكيل المدعية ونصه: (هما من كانا يتعاملان مع المدعى عليها بالنيابة عن المدعية في توريد وتسليم السمسم محل الدعوى)، وذكر بأن اقراره يدل على عدم علاقة موكله في هذه الدعوى وأن التعامل الذي تدعيه المدعية لم يكن مع موكله، ودفع بعدم صفة موكله في الدعوى. ثم ورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعي أرفق فيها شهادة مكتوبة من المدعو (...)، والمدعو (...) والمدعو (...) ومحادثة كتابية مع (...) عبر الواتس اب ذكر أنها تتضمن إقراره بوجود التعامل والتوريد لمؤسسة المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر أطراف الدعوى، وذكر وكيل المدعي أن لديه عدد من الشهود قام بإرفاق شهادتهم مكتوبة، وعقب وكيل المدعى عليه أنه بعد اطلاعه على الشهادة تبين أنها غير موصلة، ثم عقب المدعي بسؤال المدعى عليه عن مصدر السمسم الذي يقوم بشرائه ومن كان يورد له ذلك، فطلب وكيل المدعى عليه مهلة للرجوع الى موكله للإفادة والرد فطلبت الدائرة الجواب عبر تبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وفيها قدم جوابه على ما طلبه وكيل المدعي حيث أفاد بأن المدعي من ٢٠١٦م الى ٢٠٢٠م يتم استيراد السمسم من خارج المملكة، وأرفق صور من الفواتير. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٤/١٤هـ حضر طرفا النزاع وكالة، ثم ذكر وكيل المدعية بأن الحوالة التي أرفقت في ملف القضية صادرة عن شركة (...) التجارية، ويطلب مهلة لمراجعة شركة (...) والتأكد من علاقة هذه الحوالة بالسند الصادر عن المدعية المتعلق بالمدعى عليها، كما ذكر بأن لديه شهود وأفهمته الدائرة بإحضار الشهود في الجلسة القادمة وتقديم افادته حول الحوالة البنكية. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وسألت الدائرة المدعي وكالة هل لديك بينة على ثبوت قيمة المطالبة في ذمة المدعى عليها غير ما تقدمت به سابقًا؟ وهي كشف الحساب؛ كون المدعى عليه ينفي إجراء التوقيع عليه، وغير الشهود؛ كونه كذلك قدم طعنه عليها في جلسة سابقة، فذكر بأنه ليس لديه أي مستندات إضافية غير ما تقدم به، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس لموكلته إلا طلب توجيه اليمين للمدعى عليه على إنكار التعامل والمبالغ، فطلب الرجوع لموكلته لسؤالها عن موافقتها بطلبها من عدمه. وفي الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ حضر طرفي الدعوى المشار إليهما أعلاه، وقرر المدعي وكالة قبول توجيه اليمين للمدعى عليه على أن تكون بالصيغة التالية وهي: (أقسم بالله العالي العظيم اقسم بالله العالي العظيم اقسم بالله العالي العظيم نحن المدعى عليها / مؤسسة (...) التجارية صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأنني لم أتعامل نهائيا أنا بصفتي الشخصية أو الاعتبارية عن المؤسسة وكذلك من يمثلني عن المؤسسة (مؤسسة (...) التجارية) وخاصة المدعو/ (...) (...) الجنسية - مدير المستودع مع المدعية شركة / (...) للتجارة شركة شخص واحد (شركة ذات مسئوليه محدودة) – (...) الجنسية – بموجب سجل تجاري رقم (...) ولم نتعامل نهائيا او نتواصل نهائيا مع صاحبها السيد / (...) بخصوص شراء عدد (٢,٣٥٠) كيس من منتج السمسم السوداني الأبيض المعبأ (ألفان وثلاثمائة وخمسون كيس من منتج السمسم) وانني لم اتسلم الكمية نهائيا ولا علم لي بهذه البيعة او الكمية او المبلغ ولم يتم التواصل معي نهائيا بشأنها او مع أي ممثل للمؤسسة مع المدعية، وان ذمتي خالية من أي ديون للمدعية وانه لا يوجد عليا أي مبالغ للمدعية والتي تقدر بمبلغ (٧٢٦,٣٩٣.٧٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، كما اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم انا المدعو / (...) بانني لم اتقابل نهائيا مع المدعية او مع احد من ممثليها ولم اتقابل مع الشهود ولم اتفق معه على مهله لسداد ولم أتواصل مع أي طرف من الشركة سواء مديرها السيد/ (...) او أي من مديريها السيد / (...) ولم يحضروا إلى مقر المؤسسة نهائيا وكذلك لم يتقابلوا مع مدير المستودع / (...) ولم يأخذ او يستلم منهم أي بضائع ولم يتم التفاوض معهم بخصوص سداد المبلغ المطالب به وأن ذمتي المالية خالية من أي مبالغ ولا يوجد أي سابق تعامل مع المدعية او شراء السمسم منها هذا ما لدى والله على ما أقول شهيد واعلم ان الله شديد العقاب وان عند الله تجتمع الخصوم)، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة احضار موكله في الجلسة القادمة؛ لأداء اليمين، وفي حال تخلفه تعتبره الدائرة ناكلا عن أداءها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة كما حضر المدعى عليه اصالة، وقررت الدائرة تعديل بعض ما جاء فيها في صيغة اليمين، فعرضتها الدائرة على المدعى عليه واستعد لها قائلاً: (والله العظيم والله العظيم والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، الذي يعلم السر وأخفى، أني لم أقم بالتعامل بصفتي الشخيصة أو الاعتبارية عن مؤسسة (...) التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...)، وكذلك لم أفوض أحدًا يمثلني أو يمثل مؤسستي المملوكة لي وخاصة المدعو/ (...)، (...) الجنسية، إقامة رقم (...) مدير المستودع مع المدعية شركة (...) للتجارة -شركة شخص واحد- ذات السجل التجاري رقم (...)، ولم أتعامل معها أو أتواصل مع مالكها ومديرها: (...) بخصوص شراء عدد (٢,٣٥٠) كيس من منتج السمسم السوداني الأبيض المعبأ، وأنني لم اتسلم هذه الكمية أو جزءً منها أو أخذ قيمتها، ولم أقدم إذني أو موافقتي لأي أحد باستلامها، وأن ذمتي خالية من أي ديون أو مستحقات مالية للشركة المدعية، وأن المبلغ محل المطالبة وقدره (٧٢٦,٣٩٣.٧٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، غير صحيح، هذا ما أعلمه علم اليقين، وأقسم بالله تعالى أنه هذا ما حصل، وأني لا أقول غير الحق)، وعليه قررت قفل باب المرافعة ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٧٢٦,٣٩٣.٧٥) سبعمائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في نفي صحة الدعوى، وإنكار تعامل المدعية مع موكله، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وذكر أنه يمثل قيمة توريد موكلته (٢,٣٥٠) كيس من منتج السمسم السوداني الأبيض للمدعى عليه، ولما رأت الدائرة أن البينة على ثبوت قيمة المطالبة في ذمة المدعى عليها محل تردد واحتمال، وهي: كشف الحساب، وشهادة الشهود ؛ كون المدعى عليه ينفي إجراء التوقيع على الدليل الكتابي، ويطعن في صحة الشهادة، وبما أن الشهادة لا تقبل في هذه الدعوى؛ لأن المادة السادسة والستون من نظام الاثبات قيدت ذلك، حيث إنه يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)، ولما قرر وكيل المدعي بأنه ليس لديه أي مستندات إضافية غير ما تقدم به، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأنه ليس لموكلته إلا طلب توجيه اليمين للمدعى عليه على انكار استلام المبيع بنفسه أو تفويضه شخص آخر، وخلو ذمته من أي مبالغ، بناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف...)، وحيث أدى المدعى عليه اليمين على التفصيل الوارد بجلسة ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب.