حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430567460
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470150166/1444
رقم الحكم:4430567460
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470150166 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430567460 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠١٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة من الباطن وذلك في أعمال حفر وتمديد كابلات وصب قواعد انارة في (حي (...) رقم ٩و١٠) بمدينة (...)، ابتداءً من تاريخ: ٢٩/٠٣/١٤٤٢هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ: ١٦/٠٩/١٤٤٢هـ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة: (١٢٢,٧١٠.٧٥) مائة واثنان وعشرون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال وخمسة وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والمتبقي (٨١,٨٤١.٧٥) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها: بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٨١,٨٤١.٧٥) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية العمل المبرمة بين الأطراف بتاريخ: ١٥/١١/٢٠٢٠م ممهورة بتوقيعين وختمين منسوبة للأطراف. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ: ٠١/٠١/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م، متضمن مبلغ: (٨١,٨٤١.٧٥) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة مرئية بتاريخ: ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه، أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها وسؤاله عن دفوعه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للنظر في الدعوى والرجوع لموكلتي هكذا أجاب، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ: ١٢/٥/١٤٤٤هـ، وفيها حضر الأطراف، وبسؤال المدعي عما طلب منه، ذكر أنه ارفق مذكرة في تاريخ: ٨/٤/١٤٤٤هـ، مبين فيها الدعوى والمستندات، وهي كما بين في الجلسة الماضية، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، ذكر أنه تعذر عليه الاطلاع على المستندات، وبعد اطلاع الدائرة تبين أن المستندات مرفقة عبر خانة الطلبات في النظام ويمكن الدخول عليها، وبسؤاله مرة أخرى هل لديه جواب عن الدعوى، أجاب بما نصه: (بعد الرجوع لموكلتي افادة بصحة العلاقة التعاقدية اما المصادقة فموكلتي تطلب صورة من المستند كونه لا يوجد للمدعي أي مصادقة في ملفه ولديه اخلال في تنفيذ العقد وعليه خصومات) وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن الطرفين تاجران وفق سجلاتهما التجارية والعقد تجاري، فإن الدعوى تجارية وفق المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، واما من ناحية الموضوع: فقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره: (٨١,٨٤١.٧٥) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة. مستندا على ١- العقد المبرم بين الطرفين، و٢-كشف حساب من مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، ومبين فيه مبلغ المطالبة، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة: (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، وبما ان المبلغ المتبقي ثبت في ذمة المدعى عليها كما هو مبين في كشف الحساب، وبما ان المدعى عليها سددت جزء منه مما يدل على ثبوت المتبقي في ذمتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية في إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي في ذمتها وهو مبلغ وقدره: (٨١,٨٤١.٧٥) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم وجود المستند لدى موكلته وتعذر الاطلاع عليه... فغير مقبول لتحقق الدائرة من الطلب المقدم ومرفقاته، وتأكدها من وجوده وإمكانية الاطلاع عليه، فضلا عن كون المصادقة على كشف الحساب مرفقه من ضمن مرفقات الدعوى سابقا، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (٨١,٨٤١.٧٥) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، وخمسة وسبعون هللة) وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430567460 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٠١٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره: (٨١,٨٤١.٧٥) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (٨١,٨٤١.٧٥) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، وخمسة وسبعون هللة. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن الدائرة الابتدائية مصدرة الحكم محل الاستئناف لم تمنحه المهلة المناسبة للرد على الدعوى، و أنها حرمته من حقه في الدفاع، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه، وبناء عليه قررت رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم (...) الصادر بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٤ في القضية رقم (...) في ما قضى به من إلزام المدعى عليها: (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (٨١,٨٤١.٧٥) واحد وثمانون ألفًا وثمان مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، وخمس وسبعون هللة) وبالله التوفيق.