حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430560766

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470509148/1444
رقم الحكم:4430560766
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509148 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560766 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٤٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: أولاً: بموجب طلب شراء رقم (٢٠٢١/٠٦/٠٠٥) وتاريخ ١٤ /٠٦ /٢٠٢١ م تعاقدت موكلته مع المدعى عليها، حيث قامت موكلته بتأجير معدة عبارة عن رافعة أشخاص مفصلية وقد تسلمت المدعى عليها المعدات المؤجرة في تاريخ ٠١ /٠٩ /٢٠٢١ م وحتى تاريخ ١٨ /١١ /٢٠٢١ م. ثانياً: بلغ إجمالي القيمة الإيجارية المستحقة لموكلته (٤٢,١٠٧.٦٩) اثنان وأربعون ألف ومائة وسبعة ريال وتسعة وستون هللة الثابت في ذمتها بموجب الفواتير. ثالثاً: اضطرت موكلته لتوكيل محامي للمطالبة بمستحقاتها، وعلى المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي لكونها لم تلتزم بسداد المبالغ الثابتة في ذمتها. أسانيد الدعوى: ١- كشف حساب صادر من موكلته. ٢- ثلاثة فواتير، اثنان منها موقعه من المدعى عليها باستلام عن شهر ٩ و١٠ والفاتورة الأخير غير موقعة عن شهر ١١ من عام ٢٠٢١م. ٣- طلب شراء صادر من المدعى عليها. ٤- عقد أتعاب المحاماة. وبناء على ما سبق يطلب: ١) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٢,١٠٧.٦٩) اثنان وأربعون ألف ومائة وسبعة ريال وتسعة وستون هللة الثابت في ذمتها بموجب الفواتير. ٢) إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومائتا ريال نظير لتوكيل محام) وعقدت الدائرة جلسة تحضرية في ١١/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها سمعت الدعوى وفق ما سبق تقديمه، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٣هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليه بالالتزام بنظام المحاماة وذكر وكيل المدعية بأن موكلته تكتفي بما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب الاطلاع على المستندات فأفهمت الدائرة بأن هذه الجلسة الثانية وسبق أن تبلغوا في الجلسة الماضية فذكر بأنه يطلب مهلة فأفهمت الدائرة بالجواب فأجاب بعدم علمه عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد وإجارة منقول بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بأجرة (بتأجير معدة عبارة عن رافعة أشخاص مفصلية) والتعويض عن أضرار التقاضي. فيما لم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، ولا ينال من ذلك ما طلبه المدعى عليه من مهلة للجواب لعدم تقديم عذر مقبول وقد تخلف عن تقديم مذكرة جوابية كما نصت عليه المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية، وتخلف عن حضور الجلسة التحضرية التي تحصر فيها الدائرة الدفوع، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة أمر عمل وفاتورتين لأول الفترة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه ولم يعترض عليها، وبما أن التوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ}، وبما أن الفواتير الأولى تثبت استلام المدعى عليه للعين المستأجرة والأصل بقاء العين بيد المستأجر لأن الإعادة والتسليم للمؤجر أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم مما يقوي جانب المدعية بمطالبتها عن الفترة الأخيرة ولم يدفع المدعى عليه بتسليم العين قبل تاريخ التي ذكرته المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٢٠٠) أربعة آلاف ومئتين ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)؛ وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٢,١٠٧.٦٩) اثنان وأربعون ألفًا ومائة وسبعة ريال وتسعة وستون هلله، ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) لتأجير المعدات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤,٢٠٠.٠٠) أربعة آلاف ومئتان ريال قيمة أتعاب محاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث