حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430560292

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430560292

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356218لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430560292 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٢١٨لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، جاء فيها: (أقمنا دعوى ضد شركة (...) في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠٣٢٣٨) وتاريخ ٩ / ٣ / ١٤٤١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السادسة) بشأن المطالبة بمستحقات مالية، وقد انتهت تلك الدعوى بحكم منطوقه: (إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٣,٠٢٨,٧٦٦.٩٤ ثلاثة ملايين وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وستون ريلاً وأربع وتسعون هللة. ثانياً/ الزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره ٢٠,٠٠٠ عشرون ألف ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩١٩٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧هـ)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣٧,٢٥٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، وفي سبيل إعمال الدائرة لمقتضى المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين خلو هذه الدعوى مما يثبت إخطار المدعى عليها أو لجوء الطرفين إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، فعقب المدعي وكالة بأنه تم اللجوء إلى المصالحة وتم عقد جلسة في منصة تراضي، وصدر بموجبها المحضر رقم (...)، وطلب المدعي وكالة السير في الدعوى، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبسؤاله عن دعوى موكلته؟ ذكر بأنها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى، وكرر ما ورد بمضمونها، وبسؤاله عما يحصر به بينة موكلته؟ فذكر بأنها تتمثل في عقد أتعاب المحاماة، وشيك مصدق يثبت سداد الدفعة الأولى، والحكم السابق، ويطلب مهلة لإرفاقه وتقديمه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٨/٠٥/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر(...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت لمى(...) هوية رقم (...) وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قدمت مذكرة بردها قبل الجلسة عن طريق تبادل المذكرات، برقم (٤٤١٠٥٣٧٠١٠)، ونصّها: إشارة الى موضوع الدعوى: ١- نفيدكم بان المدعية قد تقدمت بالدعوى رقم ٤٣٩٢١٢٦١٢ في نفس هذه الدعوى و لا تزال منظورة في محكمة الاستئناف. ٢- ان المدعى عليها لم تماطل في حق المدعية وانما المدعى عليها كانت تمر في ظروف المالية خلال الفتره الماضية بسبب شح في صرف المستحقات المالية لها من جهات المتعاقدة معها والمدعية تعلم بذلك وقد تواصلت المدعى عليها مع المدعية لطلب التسوية معها على دفعات بما يتناسب مع وضعها المالي فما كان من المدعية الا الموافقة وعليه تمت المصادقة على رصيد المدعية لدى المدعى عليها تمهيداً لاعداد التسوية الا ان المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بطلب الزام المدعى عليها بسداد المبلغ المصادق عليه و قد صدر حكم بذلك. ٣- ان على المدعى عليها عدد من طلبات التنفيذ خلال وبعد تلك الفترة مرفق لكم نسخه من البرنت التنفيذ وعليه يتضح لفضيلتكم عدم قدره موكلتي في سداد المستحقات المالية للمدعية وثبوت التعثر المالي لدى المدعى عليها وعدم قدرها على سداد في تلك الفترة لا يعد من باب المماطلة في دفع المستحق ولما قرر الفقهاء من اشتراط تحقق وصف المماطلة هو القدره على سداد المستحق للمدعية وهذا لم يتحقق في هذه الدعوى . انتهى جواب المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعي وكالة قال: ما ورد في مذكرة المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا حيث إن المدعى عليها سبق وأن ماطلت موكلتي قبل اللجوء إلى القضاء ثم أنكرت الحق المدعى به أثناء سير الدعوى مما يدل على مماطلتها والإضرار بموكلتي، هكذا قال، ثم ذكرت المدعى عليها وكالة بأنها تتمسك بما تم تقديمه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء و لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المنازعة بين الطرفين متعلقة بالمطالبة بأتعاب المحاماة والترافع عن القضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (٤١٨٠٣٢٣٨)، لذا فهي من اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨ /١٤٤١هـ، والاختصاص منعقد لهذه الدائرة بناءً على أنها هي من نظرت القضية الأصلية. ومن جهة الموضوع وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والترافع بمبلغ قدره (٣٣٧,٢٥٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي عن القضية المنظورة لدى الدائرة سلفاً نظراً لكون المدعى عليها ماطلت في سداد المدعية، وألجأتها للقضاء، وبما أن المدعى عليها دفعت بأنها لم تماطل في حق المدعية وأنها تمر بصعوبات في ظروفها المالية خلال الفترة الماضية بسبب الشح في صرف المستحقات المالية لها من الجهات المتعاقدة معها وأن المدعية تعلم بذلك. وبما أن الدائرة وبعد اطلاعها على ما قدمه وأبداه كل طرف ترى بأن ما دفعت به المدعى عليها لا يقوى في مواجهة استحقاق المدعية تعويضها عن أتعاب ما تحملته من جهد ووقت في مطالبة المدعى عليها بمستحقاتها، إذ ما دفعت به المدعى عليها من أنها تمرّ بصعوبات في أوضاعها المالية لا يبيح لها مماطلة حقوق الآخرين وإنكارها؛ بل إن الثابت لدى اللدائرة إنكار المدعى عليها في تلك الدعوى، وقد كلفت الدائرة خبيراً بحث المسائل الفنية في تلك الدعوى وانتهى إلى استحقاق المدعية كامل المبلغ الذي تطالب به، مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل التكاليف القضائية على المتسبب؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ا.هـ، وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات ٢/١٥٧: (وما غرم رب الدين بسببه؛ أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه: فعلى مماطل؛ لتسببه في غرمه)؛ وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعية تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظراً لكون الترافع جرى أمامها، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية المشار إليها؛ فإنه وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعية لأتعاب المرافعة محل المطالبة والتي تقدرها الدائرة بما يعادل (١٠%) تقريباً من المبلغ المحكوم به في القضية رقم (٤١٨٠٣٢٣٨)، نظير ما تحملته من أتعاب وجهد حال إقامة تلك الدعوى؛ وبذلك تقضي الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه(...) للنقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430560292 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٢١٨لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والترافع بمبلغ قدره (٣٣٧,٢٥٣.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ٣٠٠.٠٠٠ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة أخطأت في الحكم بالتعويض عن الدعوى الأصلية وذلك لعدم توافر أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما، حيث أنه ليس بالضرورة أن الضرر الذي يقع على المدعية أن تكون المستأنفة هي من تسببت فيه وضرورة بيان وإثبات هذا الضرر إن وجد، كما أن الدائرة تجاهلت ما تم الدفع به بشأن دعوى المستأنفة المقيدة برقم ٤٣٩٢١٢٦١٢ وهي ذات الدعوى المحكوم فيها ولا تزال منظورة في الاستئناف فكان يجب على الدائرة أن تتحقق من ذلك وتحكم بعدم جواز نظر الدعوى، وبناء على ذلك تقدم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم والحكم مجدداً برد دعوى المستأنف ضدها لعدم استحقاقها التعويض.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة،التي حددت جلسة بتاريخ ٣/٧/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه, وتشير الدائرة ان الدائرة الابتدائية قد بالغت في تقدير المبلغ وفي ذلك اضرار بالطرف الاخر والدائرة وفقا لما استقر عليه لعملها تعدل المبلغ الى ما جاء في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٥٦٢١٨ مع تعديله ليكون كالتالي إلزام المدعى عليها/ شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للنقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٥١.٤٣٨ مئة وواحد وخمسون ألفاً وأربعمئة وثمانية وثلاثون ريالاً، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث