حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430579197

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188175/1443
رقم الحكم:4430579197
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188175 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430579197 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨١٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (في تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٠م، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أعمال اللياسة – داخلية وخارجية بدون مواد للمباني الواقعة في حي ((...)– لمشروع (...)) والتي تتكون من (شبك/ زوايا/ طرتشه/ قروفات/تعباً …..)، وذلك حسب الشروط والمواصفات والمخططات وتفاصيل العقد، بمبلغ وقدره (٢٤٣,٧٥٠) مائتين وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال.(ومدة العقد عام وثمانية أشهر) ٢- وفي تاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٠م، تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على (عقد أعمال اللياسة داخلية بدون مواد)، للمباني الواقعة في حي ((...) – لمشروع (...))، والتي تتكون من (شبك/ زوايا/ طرتشه/ قروفات/تعباً …..)، وذلك حسب الشروط والمواصفات والمخططات وتفاصيل العقد، بمبلغ إجمالي قدره (٦١٦,٠٠٠) ستمائة وستة عشر ألف ريال. ليكون المبلغ الإجمالي للعقدين (٨٥٩,٧٥٠) ثمانمائة وتسعة وخمسون ألف وسبعمائة وخمسون ريال.٣- إلا انه تم الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ أعمال (لياسة خارجية وداخلية واعمال تنفيذ كهرباء) بمبلغ وقدره (٤٢٣,٨٨٢) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة وأثنين وثمانون ريال فقط.٤- التزمت موكلتي بإنهاء كافة الأعمال الخاصة بالمدعى عليها حسب ما تم الاتفاق عليه، إلا ان المدعى عليها لم تسدد أي مبالغ لموكلتي حتى الان، على الرغم من المطالبة المستمرة.٥- في تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١م، قامت موكلتي بإرسال إنذار قانوني لمطالبة المدعى عليها بسداد المبلغ خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تاريخ الخطاب إلا أن المدعى عليها لم تستجيب لمطالبتنا. وحيث قد مر على انتهاء العقد وإنجاز موكلتي للأعمال الموكلة لها فترة كبيرة ولم ترى موكلتي أي استجابة فعلية من المدعى عليها لدفع مستحقات موكلتي رغم المحاولات المتكررة من موكلتي لحث المدعى عليها لدفع المستحقات، ولكن للأسف كانت المدعى عليها دائما تتهرب وتماطل في الدفع. علماً بأن تم مطالبة المدعى عليها على الرصيد المستحق لموكلتي كما أن جميع الفواتير تم تسليمها للمدعى عليها في الأوقات المحددة لها وتم الموافقة عليها من قبل المدعى عليها. علماً بأن تاريخ نشوء الحق هوا ٢٦/١٠/٢٠٢١م)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٣٨٨٢) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال. ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٢٣٨٨) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال؛ فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٧/٠٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/١٠/١٤٤٣هـ، فيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن بينة موكله على الدعوى هي صورة من مطابقة الرصيد والفواتير الخاصة بأعمال اللياصة وفحص واستلام الاعمال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لم تستطع الاطلاع على ملف القضية وتطلب مهله لإعداد الرد. وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ وجاء فيها:(نشير لفضيلتكم بأن العقود المقدمة لم يتم توقيعها من قبل موكلي وخطاب مطابقة الرصيد وجميع الفواتير مزورة بالإضافة إلى أن المؤسسة انتقلت ملكيتها إلى موكلي بتاريخ ١٤٤٢/٥/١ وهذه القرائن قرينة على التزوير.) فعقب وكيل المدعية بأنه قد أرفق جوابه عليه في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦هـ وجاء فيها:(إن ما ذكرته المدعى عليه بأن العقود المقدمة من قبل موكلتي لم يتم توقيعها من قبلها وخطاب مطابقة الرصيد، غير صحيح، حيث أنه في تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٠م وتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢١م وبموجب عقدين منفصلين تم تعاقد موكلتي مع مؤسسة (...)، وقد مثلها في هذا العقد صاحبها السيد/ (...)، وفي تاريخ ١٦/١٢/٢٠٢م، تم انتقال المؤسسة المدعى عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، لملكية السيد/ (...)، ليحل محل المالك السابق، وقد قامت موكلتي بالالتزام بتكملة العمل مع المالك الجديد، والذي يثبت ذلك الفواتير ومطابقة الرصيد الموقعة من قبل المدعى عليها. ٢- إن ما ذكرته المدعى عليها باختلاف التواريخ الخاصة بالفاتورة المؤرخة في ١٤/٠٣/٢٠٢١م، غير صحيح، والصحيح أن الفاتورة الموقعة من قبل المدعى عليها كان في تاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢١م، ولو فرضنا جدلاً صحة كلام المدعى عليها بوجود خطأ في تاريخ توقيع الفاتورة فهذا الخطأ من قبل المدعى عليها وليس موكلتي وهي التي تتحمل هذا الخطأ.٣- أما ما أثاره بخصوص تاريخ حصر الكميات وانه مؤرخ في ١٤/٠٣/٢٠٢١م وموقع من طرفهم في تاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م فهذا طبيعي وأساس التعامل والعرف الجاري في مجال المقاولات. ٤- إن ما تم ذكره من قبل المدعى عليها بأن القلم الذي تم توقيع موكلتي به مكرر لمدة سنتين، فهذا ادعاء باطل وغير صحيح وإن موكلتي على استعداد تقديم أصول المستندات الأصلية للدائرة الموقرة إذا رغبت ذلك، والتي تشمل العقود والفواتير ومطابقة الرصيد. ٥- أما ما ذكره وكيل المدعى عليها من عدم وجود مصالحة، نرفق لفضيلتكم ما يثبت وجود تقرير بتعذر المصالحة بين الطرفين عكس ما ذكره.) وبعرضه على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة ١٥/٠٢/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد أستمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه يطلب مهله لإرفاق مذكرته الجوابية فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي قد استمهل من أجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه لم يتسنى له إرفاق مذكرته فطلبت منه الدائرة إرفاقها في خانه الدردشة فذكر بأن الخانة لا تفتح لديه فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة ففهم ذلك كما افهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة إرفاق كل ما لديهما بشأن موضوع هذه الدعوى للفصل فيها ففهما ذلك. وفي جلسة ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي وكالة، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بانه قد أرفق ما قد طلب مهلة لأجله في خانة الطلبات بتاريخ ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ لم تخريج في مضمونها عما قدم سابقاً، فعقب وكيل المدعية بأنه قد أرفق جوابه عليها بتاريخ هذا اليوم ٦/ ٤/ ١٤٤٤هـ لم تخريج في مضمونها عما قدم سابقاً، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة ٢٢/٠٤/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد قرر طرفي الدعوى الاكتفاء. وفي جلسة ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وقد ذكر وكيل المدعية على فرض أن مطابقة الرصيد المقدمة مزورة فنحن لم نقدم مطابقة الرصيد فقط بل قدمنا العقد والفواتير التي تثبت صحة المصادقة والمدعى عليها لم تقدم ما يثبت التزوير بل اكتفت فقط بادعاء التزوير فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يكتفي بما ذكر في مذكرته السابقة. وفي جلسة ٢٥/٠٥/١٤٤٤هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن الختم الموجود فأجاب بأنه مشابه لختم موكلته هكذا أجاب وبسؤاله عن ما يثبت التزوير أجاب بعدم صحة المستندات المقدمة هكذا أجاب وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية على أن تاريخ استلام أحد الفواتير سابق لتاريخ إصدارها فأجاب بأن التعامل بين مؤسسة موكلي والمدعى عليها كان يقوم على أن تقوم موكلتي بتزويد المدعى عليها بفاتورة بتاريخ مسبق عن تاريخ سند التسليم وهذا ما جرى عليه التعامل بيننا وبين المدعى عليها والمدعى عليها لم تعترض على هذه الفواتير قبل رفع الدعوى وقد كان وقتها مبدأ حسن النية قائم هكذا أجاب ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢٣٨٨٢) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال وثمانمائة واثنان وثمانون ريال بالإضافة إلى اتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة وذلك بمبلغ وقدره (٤٢،٣٨٨) اثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٤٢٣٨٨٢) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف وثمانمائة واثنان وثمانون ريال؛ بالإضافة إلى مبلغ وقدره (٤٢٣٨٨) اثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. وحيث أن وكيل المدعي قدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي مطابقة الرصيد والعقد والفواتير ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأن وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت صحة دفعه، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها ؛ حيث أنه باطلاع الدائرة على ما دفع به وكيل المدعى عليها حسب ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى بأن مطابقة الرصيد مزورة وبسؤال الدائرة عن الختم الموجود في المطابقة أجاب بأنه مشابه لختم موكلته، وبسؤاله عما يثبت التزوير أجاب بعدم صحة المستندات المقدمة، وحيث أن وكيل المدعي قد ذكر بأنه لم يقدم مطابقة الرصيد فقط بل قدم العقد والفواتير التي تثبت صحة المصادقة والمدعى عليها لم تقدم ما يثبت التزوير بل اكتفت فقط بادعاء التزوير، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني.)؛ وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وثبوت أعمال المقاولات على للمدعى عليها، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدى معه الدائرة لتقدير الأتعاب أخذاً في الاعتبار المذكرات المقدمة وعدد الجلسات المعقودة الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٤٢٣٨٨٢) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال وثمانمائة واثنان وثمانون ريال بالإضافة إلى الزامها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٢،٣٨٨) اثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430579197 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨١٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها بـ[ما يلي/ أولًا: دفع مبلغ وقدره (٤٢٣.٨٨٢) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وثمانون ريالًا نظير أعمال لياسة خارجية وداخلية وأعمال تنفيذ كهرباء، للمباني الواقعة في حي ((...) – لمشروع (...). ثانيًا: دفع مبلغ وقدره (٤٢.٣٨٨) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالًا نظير أتعاب المحاماة]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السادسة والعشرون] بالمحكمة التجارية في الرياض أصدرت بشأنها حكمها - محل الاستئناف - المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها - شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) - بأن تدفع للمدعي - (...) هوية وطنية رقم: (...) ما يلي/ أولًا: مبلغًا قدره (٤٢٣.٨٨٢) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وثمانون ريالًا. ثانيًا: إلزامها بدفع مبلغ وقدره (٤٢.٣٨٨) اثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالًا نظير أتعاب المحاماة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: ما يلي/ أولًا: لا يوجد محضر صلح ولم يتم التواصل مع المدعى عليها. ثانيًا: لم تقم الدائرة بإحالة الأوراق والمستندات التي تم الطعن فيها والمتمثلة في العقود والفواتير وخطاب مطابقة الرصيد. ثالثًا: المدعى عليها تنكر العلاقة التعاقدية ..الخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفياً للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، وفي هذا اليوم الثلاثاء ٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ جرى افتتاح جلسة عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى النظر القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية [السادسة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٤١٥٧٠٣) وتاريخ ٣٠ /٥ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بـ[إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (٤٢٣٨٨٢) أربعمائة وثلاثة وعشرون ألف ريال وثمانمائة واثنان وثمانون ريالاً بالإضافة إلى إلزامها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٢،٣٨٨) اثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريالاً للمدعي] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث